1/1/2008
لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 6/12/2007 لطفاً : الرابط :
و فيما يتعلق بمحاكمات أمن الدولة ليوم الأحد الواقع في 9/12/ 2007 فقد أصدرت المحكمة حكمها بحق:
عامر علاء الدين حمامي تولد حلب 1975 و الموقوف منذ تاريخ 5/11/2006
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات العام و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة لتجريده مدنيا سنداً للمواد / 50 63 / من قانون العقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة.
محمد فؤاد التقي تولد قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/3/2006
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمرسوم /51/ لعام 2001 بتهمة تهريب أسلحة حربية و الاتجار بها.
و الغرامة تسـعين ألف ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات في حال عدم الدفع على أن لا تتجاوز مدة الحبس السنة الواحدة.
وبالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
دغم العقوبتين سنداً للمادة / 204 / و تطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
إضافة لحجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسم و المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ثم استجوبت المحكمة ســليم داود فرحان من التبعية العراقية تولد مدينة الفلوجة بتاريخ 1956 و الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006 بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات العام.
و قد أنكر المتهم ما أســند إليه و أفاد أنه لواء متقاعد و حاصل على الدكتوراه في الهندسة و هو منتدب من مجلس شيوخ القبائل في العراق و كان يعمل على برنامج عمل مشترك لإنشاء لجنة مشتركة عراقية و سورية لمراقبة الحدود ، و أكد أنه لم يقصد الإساءة لسوريا و أنه حضر لسوريا حباً بها شعباً و قيادة و بلداً و تقدم إلى اللجنة الاقتصادية للاستثمار بمشروع رأسماله / 2 / مليار دولار.
و أوضح أن ما ورد بتقريره للحكومة العراقية عن وجود نفق طبيعي في منطقة ( الباغوز) صحيح إلا أن المنطقة المقصودة عراقية و ليست سورية و أنه لم يقصد بحال من الأحوال الإساءة لسوريا و باعتباره كان يشير في تقريره لمنطقة عراقية أصلاً و أفاد بأنه يعاني من وضع صحي حرج و أنه مصاب بنقص تروية دماغية و قلبية إضافة لتمزق بالحجاب الحاجز و تضخم بالبروستات و ارتفاع في ضغط الدم و هو موقوف منذ ما يقارب السنة.
و هنا استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس فأرجئت المحاكمة لجلسة 11/2/2008.
من جهتها عقد القاضي الفرد العسكري يوم الخميس الموافق 13/12/2007 بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء من السلك الدبلوماسي و الأستاذة المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة جلسة لمحاكمة الناشط في حقوق الإنسان المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مركز الدراسات و الأبحاث القانونية و المعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق الصادر بتاريخ 24/4/2007 بالاعتقال خمس سنوات بموجب المادة / 286/ عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة إضافة لغرامة مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.
و قد سبق لإدارة سجن دمشق المركزي و أن نظمت ضبط أمني بحق الأستاذ البني و أحالته للقضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ بتهمة ذم إدارات الدولة على خلفية المذكرة التي تقدم بها لمحكمة الجنايات دفاعا عن نفسه ، و في هذه الجلسة تقدمت جهة الدفاع عن الأستاذ البني بدفاعها و أرجئت المحاكمة لجلسة 24/1/2008 للتدقيق .
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن مجرد تدخل إدارة السجن في مجريات المحاكمة سابقة لا نظيرة لها و تعتبرها انتهاكاً واضحاً لحق الدفاع المشروع المصان بالدستور والقانون ذلك أن :
المشرع السوري حدد صلاحية كل طرف من أطراف الدعوى إبان المحاكمة العلنية و أعطى الحق لرئيس المحكمة أن ينبه وكيل المتهم بأن يلقي دفاعه الشفوي” استناداً لمبدأ شفوية المرافعة ” باعتدال سنداً للمادة / 279/ أصول، وبعد أن ينهي المحامي دفاعه يسأل المتهم عن أقواله الأخيرة و يسجل ذلك في محضر ضبط الجلسة و لرئيس المحكمة أن يحذف العبارات التي تخل بحرمة القانون ” إن وجدت ” و بعدها يعلن رئيس المحكمة ختام المرافعة سنداً للمادة /308/ أصول و بالتالي فالصلاحية في إدارة الجلسة و التصرف في حال و جود شطط هو لرئيس المحكمة في حين أن الاجتهاد القضائي المستقر أعطى للدفاع عذراً مبرراٌ في حال التزود في مجال الدفاع احتراماً لحق الدفاع المقدس سنداً للمبدأ القانوني ” لا دفاع بلا هجوم ” و لم يعطي لمدير السجن صلاحية التدخل بمجريات المحاكمة و تنظيم الضبوط الأمنية على خلفية المذكرات المقدمة و الإحالة للقضاء الاستثنائي و هو ما يشكل من وجهة نظرنا سابقة تثير القلق.
و بذات اليوم الخميس 13/12/2007 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و بعض أعضاء السلك الدبلوماسي و المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة عقد القاضي الفرد العسكري جلسة لمحاكمة عشرات المواطنين السوريين الأكراد المحالين على خلفية التظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي وكانت الجلسة مخصصة لسماع الشهود الذين لم يحضروا و لم تعود مذكرات إحضارهم فقررت المحكمة إرجاء المحاكمة لجلسة 31/1/2008 للسبب السابق.
و فيما يتعلق بمحاكمات أمن الدولة يوم الأحد الموافق 16/12/2007 فقد عقدت المحاكمة بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و أصدرت حكمها بحق كل من :
رامي بن علي السـعيد تولد 1974 في الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية و الموقوف منذ تاريخ 5/9/2006 و المصاب بمرض في العيون يكاد يمنعه كلياً من الرؤيا.
بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة / 286/ من قانون العقوبات و المتعلقة بنقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة. بالحبس لمد سنتين سنداً للمادة / 307/ عقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية و المذهبية.
دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات ، بحيث أصبحت العقوبة الاعتقال لمدة أربع سنوات إضافة لحجر و التجريد المدني قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض .
محمد أنس صالح بن عبد الرحمن تولد دير الزور في 1/1/1970 و الموقوف منذ 13/9/2006.
رضوان الشـيخ محمد تولد 26/4/1980 و الموقوف منذ تاريخ 13/9/2006.
بالأشــغال الشاقة لمدة خمس سنوات للأول و أربع سـنوات للثاني بموجب المادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات للاثنين بموجب المادة / 278/ والمتعلقة بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها بالحرب.
الحبس شهر للاثنين بموجب المادة / 452/ و المتعلقة بالحصول بذكر هوية كاذبة على مصدقة.
و بعد الدغم بموجب المادة / 204/ الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح عقوبة الأول خمس سنوات و الثاني أربع سنوات أشغال شاقة إضافة للحجر و التجريد المدني- قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
و بعد تلاوة الحكم اعترض المحكومين على مدة التوقيف و أفادا بأن تاريخ توقيف الأول منهما هو 12/6/2006 بينما تاريخ توقيف الثاني منها هو 30/5ِ/2006 و كان التوقيف لصالح أمن الدولة أما تاريخ 13/9/2006 فهو تاريخ التحويل لفرع فلسطين و ليس تاريخ التوقيف ، فطلب منهما السيد رئيس المحكمة تقديم طلب بذلك عن طريق وكيلهما إن وجد أو عن طريق إدارة السجن للنظر في طلب تشميل مدة التوقيف بعد مراسلة الجهات المختصة.
عبيد سـلحب بن دعاس تولد 1974 من منطقة القلمون بريف دمشق و الموقوف منذ 8/5/2006.
بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6/ لعام 1965 و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.
بعد الدغم بموجب المادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص. كما استجوبت المحكمة كل من :
نظمي محمد بن عبد الحنان تولد عفرين 1960 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
ياشا قادر بن خالد تولد عين العرب 1973 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
دلكش ممو بن شـمو تولد عفرين 1982 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
أحمد درويش ين خليل تولد عين العرب 1972 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
تحسـين ممو بن خيري تولد عفرين 1980 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
و المتهمين بموجب المادة / 267/ عقوبات و المتعلقة بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية على خلفية اتهامهم بالانتساب لحزب ” يكيتي ” و قد أنكر معظم المتهمين ما أسند إليهم و أكد معظمهم أنهم من طبقات فقيرة و كادحة و شبه أمية و أن مسعاهم في الحياة ينحصر بالسعي لتأمين القوت اليومي لهم و لأطفالهم و أنكروا دفع اشتراكات أو تنظيم مظاهرات .
ثم استمعت المحكمة لشاهدين من التبعية العراقية في قضية الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات عمر حيان الرزوق تولد بغداد في 5/1/1986 و المقيد بالمسكن حماه عليليات ، و قد أكد كلا الشاهدين أنهما رافقا المتهم جميع مراحل حياته منذ نعومة أظفاره و حتى تاريخ مغادرته للعراق باعتبارهم كانوا يقطنون بجواره في السكن مروراً بالمدرسة بجميع مراحلها وصولاً للجامعة مروراً بالملعب و المسبح و الدورات الصيفية و المتهم كان أبعد ما يكون عن جماعة الإخوان المسلمين وأكد الشاهدين أن الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم إبان المرحلة الابتدائية كان يتم بعلم و إشراف الدولة و لم يكن لتنظيم الإخوان المسلمين أي علاقة به كما أن والد المتهم كان يصرف عليه من خلال عمله في تجارة الجبن و الحليب و ليس من خلال مساعدات تنظيم الإخوان المسلمين و بسؤال المحكمة أجاب أحدهم أنه عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي بينما الثاني لم يكن منتسباً لأي حزب سياسي وهنا أردف المتهم أنه أصغر سجين في السجن و هو يحاكم اليوم بالوراثة بالنيابة عن مؤرثه الذي ما زال على قيد الحياة و استدل على براءته بما ورد بالضبط الأمني من أنه غير منتسب لتنظيم الإخوان المسلمين و مع ذلك فهو موقوف منذ ما ينيف عن السنتين .
و بذات اليوم فضت الأجهزة الأمنية اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة شارك به العشرات و منهم الطبيب و الشاعر محمود صارم بدعوة من بعض الأحزاب الكردية و احتجزت العشرات من المعتصمين و اقتادتهم بسيارات مغلقة خارج مدينة دمشق و أطلقت سراحهم هناك، و بعد إطلاق سراحهم أعادت بعض الأجهزة الأمنية اعتقال الدكتور محمود صارم و اقتادته بطريقة مهينة، ليتنقل على مدى يومين بين العديد من المراكز الأمنية إلى أن حط رحاله بتاريخ 18/12/2007 أمام النيابة العامة العسكرية التي أصدرت قرارها العادل و الجريء بترك الدكتور صارم ليحاكم طليقاً.
وفي اليوم التالي الاثنين 17/12/2007 عقدت محكمة القضاء الإداري الأولى بدمشق جلسة للنظر في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد بمواجهة السيد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب الإدارة على استدعاء الدعوى و التي استمهلت للمرة الثالثة على التوالي ، و في هذه الجلسة أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي بفتح باب المرافعة و كلفت الجهة المدعية لإبراز صورة عن القرار المشكو منه و عليه طالب وكيل المدعي المحامي مهند الحسني تحويل كتاب إلى إدارة الهجرة و الجوازات لموافاة المحكمة بصورة عن البلاغ الأمني موضوع دعوى الإلغاء و عليه أرجئت المحاكمة لجلسة 5/2/2007 لتنفيذ القرار الإعدادي.
من جهته تقدم النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف بطعن على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري الأولى رقم 1399 لعام 2007 و المتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرارات منع السفر الصادر عن الجهاز الأمني و قد سجل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ( الغرفة الثانية ) برئاسة المستشار هيثم ديار بكرلي و حدد يوم 13/2/2008 موعداً للنظر في الطعن المذكور.
للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط
من جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق و أصدرت قرارها بحق السياسي المعارض و عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي فائق علي أسعد المعروف ب (فائق المير) تولد 1945 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 و المتضمن تجريمه بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286/1 من قانون العقوبات العام.
و معاقبته لذلك بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و للأســباب المخففة التقديرية تصبح العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة ســنة و نصف مع حساب مدة توقيفه من أصل محكوميته إضافة لحجره و تجريده مدنياً و نشر الحكم و إلصاقه وفق المادة 267، وإســقاط دعوى الحق العام لجهة الجنحة المسندة إليه وفقاً للمادة / 287/ عقوبات و المتعلقة بنقل أنباء في الخارج تنال من هيبة الدولة لشمولها بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006، إضافة لتضمينه الرسم .
تتمنى أســرة المنظمة السورية لعموم السوريين عاماً سعيداً تطوى فيه ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتهم العامة و تختفي فيه بلاغات منع السفر الأمنية و تشرع فيه القيادة السورية بحزمة الإصلاحات التي يصبو إليها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363