17/1/2008
ســبق للمحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً قانونياً عن الدكتور عارف دليلة في القضية رقم / 56/ التي صدر فيها القرار / 35 / لعام 2002 عن محكمة أمن الدولة العليا و أن تقدم بتاريخ 27/9/ 2007 بطلب لتشميل موكله بقانون العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 و المتضمن في الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي :
يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 ســنداً لما يلي:
ب) عن كامل العقوبة المؤقته أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
و بموجب المادة / 5 / من ذات المرسوم
أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
و استنادا لإصابة الدكتور دليلة بمرض عضال غير قابل للشفاء بتاريخ صدور المرسوم التشريعي نتيجة الخثرة الدماغية التي سبق له و أن أصيب بها و تسببت في غياب كامل الحس عن الطرف اليساري و التي تساوقت مع الخثرة الوريدية في القلب إضافة لأمراض الدم التي تجعل الأمور أشد قتامه.
و قد سجل طلب التشميل بالعفو أمام ديوان النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا برقم / 352/ تاريخ 27/9/ 2007 و تمّ تحويله للسيد وزير العدل لعرضه على اللجنة الطبية بتاريخ 3/10/2007 برقم 109/ص.ن.
غير أن النيابة العامة أرسلت طلب العفو لمكتب السيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.
و على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من المراجعات لم نعثر على طلب التشميل في ديوان وزارة العدل و بالتالي لم يصار لتشكيل اللجنة الطبية التي كان من المفترض أن تشكل منذ ما يناهز الثلاثة أشهر.
إبان الزيارة التي قام بها شقيق الدكتور دليلة أمس الأول الثلاثاء الواقع في 15/1/2007 وجد أن حالته الصحية في تدهور مستمر، فقدمه اليسرى تزداد اسوداداً من باطن القدم وحتى أعلى الفخذ و باتت مهددة بالبتر نتيجة نقص التروية الدموية التي تظافرة مع عوامل الشدة النفسية جراء الحجز الانفرادي لمدة تناهز السبع سنوات .
الأمر الذي يؤكد أن حياة الدكتور دليلة أمست في خطر ، الأمر الذي دعا أسرته لإرسال مناشدة للسيد رئيس الجمهورية للتدخل شخصياً للإفراج عنه.
تذكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن مرسوم العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 لم يتضمن أن تحويل طلبات التشميل بالعفو للسيد وزير العدل من قبل النيابة العامة المختصة بتطبيق قانون العفو العام للمصابين بالمرض العضال يتم عن طريق مكتب الأمن القومي.
فتشكيل اللجان الطبية يتم عن طريق وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يختصه به سنداً لنص المرسوم / 56 / لعام 2007 و لا علاقة لمكتب الأمن القومي بهذه الناحية.
تضم المنظمة السورية لحقوق الإنسان صوتها لصوت أسرة الدكتور عارف دليلة بالمطالبة بإطلاق سراحه فوراً لإصابته بمرض عضال لا شفاء منه لتكون خطوة أولى على طريق إطلاق جميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363