22/2/2008

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 17/2/2008 و اســتجوبت كل من:

محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11/3/2007 بتهمة محاولة شراء بضائع من بلد العدو و الذي أنكر التهمة الموجهة له و أنكر قيامه بعقد أي اتفاقية للشراء من بلد العدو من أي نوع وأرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لدعوة شهود الحق العام.

عبد الرحمن حافظ بن محمود من أهالي محافظة حلب و يعمل رسام هندسي و المتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980 و الذي أفاد بأن شقيقه ( يوسف ) كان قد اتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين فلوحقت العائلة جميعها من ورائه ( بحسب تعبيره ) و نصحه والده بعدم العودة لدمشق باعتبار أن أجهزة الأمن أخذت جميع أشقائه الآخرين و لم يعرف مصيرهم حتى الآن ، و قد سبق له و أن فقد بطاقته الإقامة في بغداد ، فذهب لإدارة الهجرة للمطالبة ببدل عنها ، إلا أنه تعرض للشتم و المهانة من الشرطة العراقية و بقي بدون هوية مدة طويلة إلى أن عرض عليه بعض كوادر الإخوان المسلمين إعطائه بدلاً عنها و بعد شهرين من هذه الحادثة و نتيجة مشادة مع المرشد العام للتنظيم إبان زيارته لبغداد، اتهم بالتصوف و صدر قرار بطرده من التنظيم و أنه لم يقم بأي عمل ضد سوريا و أنه حضر لسوريا بناءاً على نصيحة السفير السوري و في نهاية الاستجواب التمس الصفح و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها بالأساس بتجريمه سنداً للقانون / 49/ لعام 1980 و الحكم عليه بالإعدام و أرجئت محاكمته لجلسة 24/3/2008 للدفاع.

و في اليوم التالي الاثنين 18/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

زاهر بن أحمد قويدر تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 4/6/2006
أمجد بن خلف الخليف و المقيم في دمشق و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006
أحمد بن فاروق أبو شــوارب تولد 1940 و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006

بالإعدام سنداً للمواد 305 بدلالة المواد /216 – 217 / عقوبات و المتعلقة بالتحريض على عمل إرهابي
بالأشــغال الشـاقة لمدة ســبع سنوات سـنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .
دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
للأســـباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشـــــغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة / 243/ عقوبات.
محمد بن خالد القالش و الوقوف منذ تاريخ 14/6/2006
أيمن بن خالد القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المواد 205 بدلالة المواد / 219 / من قانون العقوبات.
بالأشــغال الشـاقة لمدة خمس سنوات سـنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة اثنا عشر عاماً.
ســـامر بن عبد الفتاح كوكه و الموقوف منذ تار يخ 2/7/2006
بالأشــغال الشـاقة لمدة عشـر سنوات سـنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.
دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
محمد جهاد بن عبد الفتاح القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006
بالأشــغال الشـاقة لمدة ثمانية سنوات سـنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.
دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات.
أســـامة بن محمد الشــريف و الموقوف منذ تاريخ 6/6/2006
بالأشــغال الشـاقة لمدة تسع سنوات سـنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
تضمينهم الرســـوم بالتساوي
حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / من قانون العقوبات.
ترك النظر لملاحقة بقية الأشخاص لنيابة أمن الدولة بعد معرفة تفاصيل هويتهم و عناوينهم .
إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة
قراراً و جاهياً مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.

و بذات اليوم الاثنين 18/2/2008 استجوب القاضي الفرد العسكري الأول بدمشــق الطبيب و الشــاعر محمود صارم بما نسـبته له النيابة العامة العسكرية من تهمة إثارة الشــغب على خلفية الاعتصام السلمي أمام محكمة أمن الدولة العليا الذي جرى بتاريخ 16/12/2007.

و قد أفاد الدكتور صارم بأن الاعتصام كان احتجاجاً على الأحكام العرفية و لا أثر للشغب به و لا للتحريض على البلبلة و لم يكن هناك أي فعل من شأنه إثارة القلقلة أو المشاكل و إنما هو شكل سلمي للاعتراض على الأحكام العرفية و أنه لم يبدي ممانعة أو أي شكل احتجاجي أو اعتراضي بمجرد أن طلب منه مغادرة المكان، و استطرد الدكتور صارم بالقول أنه عام 1957 قام مع مجموعة من الطلاب بالاعتصام داخل جامعة دمشق والتي كانت تسمى في ذلك الوقت الجامعة السورية احتجاجا على عدم قبوله في كلية الطب و قبول ابن وزير المعارف (رئيف الملقي ) في كلية الطب على الرغم من أن مجموع علامات الدكتور صارم كانت أعلى من علاماته و استمر الاحتجاج ثلاثة أيام متواصلة إلى أن شكلّ البرلمان السوري لجنة حضرت برئاسة رئيس البرلمان الأستاذ المحامي أكرم الحوراني و إلتمس من المحتجين باسم الأمة فض الاحتجاج واعداً إياهم بتوسعة الجامعة السورية بعد أن رصدت الاعتمادات اللازمة لذلك و كان رئيس الجمهورية المرحوم شكري القوتلي زعيم الكتلة الوطنية و بذات العام استقال ( كمال الدين حسين ) وزير المعارف المصري لعدم إمكانية اسـتيعاب أعداد كبيرة من الطلاب ” عشرة آلاف ” في الجامعات المصرية و حينها أصدر الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر ” قراراً بفتح أبواب الجامعات لقبول العشرة آلاف طالب بالكامل.

و بسؤال رئيس المحكمة فيما إذا كانت الكتلة الوطنية حزب مرخص أم لا أردف الدكتور صارم بالقول : الكتلة الوطنية أسـسها إبراهيم هنانو و هم من جاؤوا بالاستقلال لسوريا و من دواعي فخره أنه ابنها البار و قد أرجئت محاكمته لجلسة 2/4/2008 لدعوة شهود الحق العام.

و في اليوم التالي الثلاثاء 19/2/2008 عقدت محكمة الجنايات العســكرية الأولى بدمشق جلسـة لمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) على خلفية ما نسب له من تهم وهن نفسية الأمة و إثارة النعرات الطائفية و ذم رئيس الدولة و دم و تحقير موظفين ســنداً للمواد الجنائية / 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات و المواد الجنحية 307 و 379 و 373 و 376 و 374 من قانون العقوبات , و كانت هذه الجلسـة مخصصة لســماع شـهود الإثبات و هم جميعاً من نزلاء سـجن دمشق المركزي من مرتكبي جرائم القتل و السلب بالعنف و سرقات السيارات ، جدير بالذكر أن إدارة السجن كانت قد نظمت ضبط بحق الدكتور اللبواني بعد عودته من جلسة الدفاع و إدلائه بأقواله الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي أصدرت حكمها فيما بعد بحق الدكتور اللبواني بالأشغال الشاقة اثنا عشر سنة بعد اتهامه بتحريض دولة أجنبية على العدوان على سوريا .

كرّر الشهود الأربعة ما ورد على لسانهم في الضبط الفوري المنظم من قبل إدارة سجن دمشق المركزي مؤكدين انصراف العبارات الواردة في الضبط من قبل الدكتور اللبواني.

جهة الدفاع بدورها ركزت في أسئلتها عن حقيقة العلاقة التي تربط الشهود بضباط إدارة السجن و المزايا التي حصلوا عليها بعد إدلائهم بالشهادة ضد الدكتور اللبواني و سوابقهم في حيازة الحبوب المخدرة داخل المؤسـسة العقابية و من ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طالبت بالحكم على الدكتور اللبواني وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع.

يشــار في هذا السياق إلى أن محاكمتي المعارضين السياسيين الدكتور صارم و الدكتور اللبواني تمت في أجواء مريحة و هادئة و أبدى القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق و رئيس الجنايات العسكرية الأولى بدمشق احترافية عالية و مقدرة مشهود بها في إدارة الجلسة .

على جانب منفصل فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن نقابة المحامين بدمشق اشترطت لتنظيم وكالة للفنان التشكيلي طلال أبو دان المعتقل في سـجن دمشق المركزي على خلفية مشاركته في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 أن لا يزيد عدد المحامين الوكلاء عن ثلاثة محامين فقط لتسـمح لمندوب النقابة بالانتقال للسجن لتنظيمها و قد انصاع للأمر ثلاثة محامين و نظموا الوكالة بأسمائهم فقط.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذا الإجراء مخالفة للأصول و القانون و انتقاصاً من حق الدفاع المشروع لأن فيه تدخلاً قصرياً في العلاقة العقدية التي تربط الوكيل القانوني بالموكل عن طريق الوكالة القضائية.

و لا يخفى على أحد أن الجهة الوحيدة التي تملك الحق ( بالقانون ) بتحديد أسماء الوكلاء القانونيين و عددهم و صلاحياتهم و التفويضات الممنوحة لهم هو الموكل نفسـه و الذي يفترض أن تحترم إرادته في اختيار وكلائه الذين يدافعون عنه و السير بغير ذلك يحمل في طياته انتقاصاً من حق الدفاع المشروع المصان بالدستور قبل القانون.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تطوى فيه ظاهرة الاعتقال السياسي و تختفي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد و يطلق فيه سراح جميع معتقلي الرأي و الضمير و نشرع جميعاً يداً بيد في رزمة الإصلاحات التي يرنو إليها المواطن السوري و ينتظرها بفارغ الصبر.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363