15/3/2008

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الاثنين الواقع في 10/3/2008

و أصدرت حكمها بحق كل من:

منهل بن علي ســعيفان من ريف دمشق تولد 1971 و الموقوف من تاريخ 16/9/2004
بالأشـغال الشاقة لمدة أحدى عشر سنة سنداً للمادة / 305 / و المتعلقة بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.
بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة / 11 / سنة
إسقاط دعوى الحق العام بجنحة حيازة مسدس حربي لشمولها بقانون العفو العام

عصام بن علي العكاشــة تولد 1986 الكسـوة التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 16/9/2004
بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 305 / عقوبات و المتعلقة بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال ارهابية.
بالأشــغال الشاقة لمدة ســبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و الغرامة عشرة آلاف ليرة سورية سنداً للمرسوم /13/ لعام 1973 و المتعلق بالتهريب
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة / عشر سنوات/
عز الدين بن أحمد حاج قاسم من مدينة بانياس التابعة لمحافظة اللاذقية تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 30/9/2004
بالأشـــغال الشاقة لمدة تســع سنوات بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم بموجب المادة / 204 / عقوبات تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات

إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي قراراً وجاهياً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما اســـتجوبت المحكمة كل من :

أحمد علي الخالد تولد الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1970 و الموقوف منذ حوالي سنتين و نصف و الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و يعمل مستخدماً في مركز المعلومات القومي.

أحمد مرعي الخلف من قرية الســكيك التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1968 و هو طالب في كلية العلوم الطبيعية و موقوف منذ ما يقارب السنتين ونصف أيضاً.

خالد علي الخلف من قرية الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق تولد 1975 و الموقوف منذ ما يقارب السنتين و نصف خالد عبد الرحمن العقلة تولد 1973 و يعمل صيدلاني في قرية الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف بذات التاريخ تقريباً

قاسم علي الخالد تولد الدروشة التابعة لريف دمشق لعام 1968 و الموقوف بذات التاريخ تقريباً

و بعد تلاوة بعض ما ورد بإفادتهم في ضبط الأمن عليهم من قبل السيد رئيس المحكمة أنكروا ما جاء في تلك الضبوط و أكدوا معظمهم أن أقوالهم الواردة فيها منتزعة بالإكراه و أنهم لم يعتنقوا المذهب السلفي الوهابي و لم يحضروا دروساً فيه و أن اجتماعهم بأحد السعوديين بالدروشة كان عارضاً و لدقائق معدودة و أن الفكر التكفيري أو الجهادي غير وارد و غير مطروح و أنهم أبناء عائلة واحدة اعتقل منها حوالي / 14 / شخصاً ما بين ابن عم و اخت و خال و كان من الطبيعي أن يلتقوا مع بعضهم بعضاً و قد أرجئت محاكمتهم لجلسة 12/5/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام.

كما أرجئت محاكمة العراقي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المشهداني من التبعية العراقية تولد بغداد لعام 1973 و المتهم بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات لجلســة 5/5/2008 بعد أن تقدمت جهة الدفاع بمذكرة دفاع عنه مؤلفة من ثلاث صفحات.

و في اليوم التالي الثلاثاء أصدرت محكمة القضاء الإداري الأولى بدمشق قرارها بالقضية التي رفعها طالب الدراسات العليا مصطفى حايد للإلغاء البلاغ الأمني الصادر عن شعبة الأمن السياسي بحلب بمنعه من السفر

لطفاً إستدعاء الدعوى : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/5/75

تضمن القرار رد طلب الطالب الجامعي وقف تنفيذ البلاغ الأمني ريثما يصار للبت بأصل الحق إعتماداً على أن محكمة القضاء الإداري لم تجد ن شرطي وقف التنفيذ و هما جدية الطلب و ترتيب نتائج بتغذر تداركها اذا ما استمرت الإدارة ” شعبة الأمن السياسي ” بتنفيذها لبلاغ منع السفر بحق المواطن المذكور.

و من وجهة نظرنا في كمنظمة حقوقية أنه : لئن منح المشرع سلطة تقديرية للمحكمة في التقدير إلا أن السلطة التقديرية للمحكمة مرهون بحسن الاستدلال و سلامة الاستنتاج من قبل المحكمة للوقائع الثابتة في ملف الدعوى فالموكل طالب و يرغب في إتمام دراسته في الخارج و الإدارة لم تعلل قرارها بمنعه عن هذا الحق بكلمة واحدة .

و من المتفق عليه فقها و قانونا و اجتهاداً أن التعليل السليم للقرار القضائي و حمله على الأسباب الموجبه من خلال وقائع الدعوى و مستنداتها هو ما يجنب المحكمة من مظنة الانحياز لا قدر الله.

و برأينا كمنظمة حقوقية أن الألفاظ المجملة و العبارات العامة لا تكفي لتعليل القرار و تبريره إلا من خلال مناقشة الوقائع الواردة في القضية و ما تناقش به أطرافها بحرية في الجلسة العلنية.

و في اليوم التالي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق قرارها الإعدادي في القضية المرفوعة بحق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤســـس التجمع الليبرالي الديقراطي في سوريا و قد تضمن القرار :

أنه و سنداً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى تقرر الاستماع لخمسة شهود دفاع من الشهود المسميين بمذكرة جهة الدفاع و ســؤال مدير سـجن دمشق المركزي ما إذا كان هناك ضبوط منظمة بين المدعى عليه و شهود الحق العام في هذه القضية تشير لوجود العداوة من بين الطرفين

كما تضمن القرار رد طلب وكيل المتهم لجهة البند الثاني من طلبه موضوع مذكرته المبرزة بجلسـة 4/3/2008 و المتضمن : تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة ببيان عن أسبقيات شهود الحق العام الذين استعانت بهم إدارة السجن على توجيه التهم الملفقة للموكل و صور عن الضبوط المنظمة بحقهم داخل السجن.

كما تضمن القرار الإعدادي : رد طلب جهة الدفاع لجهة دعوة الشــهود ميشيل كيلو و أنور البني و محمود صارم كونها غير منتجة في ضوء الجرم المسند للمدعى عليه من وجهة نظر محكمة الجنايات العسكرية بدمشق و تعليق المحاكمة لجلسة الأربعاء 26/3/2008.

من جهتنا كمنظمة حقوقية نرى أن لأســبقيات الشاهد و طبيعة الجرائم التي قام بها دور هام في تكوين القناعة الوجدانية لدى هيئة محكمة الجنايات بمدى إمكانية الركون لما جاء في شهادته كمستند في الإدانة أو البراءة و هو موقف ينسـجم ما استقر عليه الفقه القانوني.

و فيما يتعلق برفض دعوة المعتقلين السياسيين كشهود للحق العام ليشهدوا على طبيعة السياسة العقابية التي تنتهجها إدارة سجن دمشق المركزي مع المعتقل السياسي و التي قد تصل لحد اختلاق الجرائم و الافتراءات أو رفض طلب تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بصورة عن الضبوط المنظمة بحق المتهم في سجن دمشق المركزي من قبل إدارة السجن و التي تبين الأجواء العامة التي تصرّ إدارة السجن على إحاطة المعتقل السياسي بها من جهة أخرى.

فإننا نرى كمنظمة حقوقية أنه كان على محكمة الجنايات الموقرة أن تتحرى عن الحقيقة أينما وجدت الحقيقة و تسّلط الضوء عليها لأن غايتها الوصول للحقيقة لا معاقبة المتهم الماثل أمامها و هو موقف يتساوق مع ما استقر عليه الفقه الجنائي أيضاً.

و في اليوم التالي الأربعاء الموافق 12/3/2008 عقد القاضي الفرد العسكري في الرقة جلسة لاستجواب الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا على خلفية مقالته : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي حركت النيابة العامة العسكرية بموجبها الدعوى العامة بجرم ذم إدارات الدولة وفقاً للمادة / 378 / من قانون العقوبات .

و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أن التشهير أو الإساءة لم تكن واردة في مقالته أو في ذهنه إبان كتابة المقالة و إلا لما ذيّل المقالة باسمه و توقيعه الشخصي و أنه كان يحاول من خلال مقالته طرح قضية وطنية بصفته مواطن و أب و عم و خال للعديد من الأطفال في المدارس السورية انطلاقا من حقه الدستوري الذي صانته المادة / 38/ منه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 1/4/2008 للدفاع.

و في اليوم التالي الخميس الواقع في 13/3/2008 عقدت دائرة الفرد العسكري الأول بدمشق جلسة لمحاكمة حوالي / 50 / متهماً طلقاء على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في منطقة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 على خلفية اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي و قد استمعت المحكمة لشهادة أحد عناصر الشرطة من منظمي الضبط الأمني بصفته شاهداً للحق العام و ارجئت المحاكمة لجلسة 4/5/2008 لدعوة بقية شهود الحق العام من منظمي الضبط الفوري.

و بذات التاريخ اليوم الخميس الواقع في 13/3/2008 عقدت دائرة القاضي الفرد العسكري بالحسكة لمحاكمة اثنان و عشرين مواطناً على خلفية التظاهرة السـلمية التي تمت في منطقة القامشلي بتاريخ 2/11/2007 احتجاجا على التهديد التركي لشمال العراق، و قد تراوحت التهم المسندة ما بين إثارة النزعات المذهبية و العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات إلى استخدام الشدة و العنف عمداً بحق موظف أثناء ممارسة وظيفته سنداً للمادة / 372 / عقوبات و صولاً لتجمعات الشغب سنداً للمادة / 336 / عقوبات و الذم و القدح بحق رئيس الدولة سنداً للمادة / 377 / عقوبات و أخيراً اتهام البعض بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي سنداً للمادة / 288/ عقوبات و أرجئ الشروع بالمحاكمة لحين اكتمال التبليغات فيها لجلسة 24/3/2008.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعّلق عليها كبير الأمل احتراما للدسـتور و القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع و للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / 3 Mobile : 0944/37336