16/5/2008
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الحالي الأحد الواقع في 11/5/2008 و أصدرت حكمها بكل من :

طارق بن عمر بياســي تولد بانياس التابعة لمحافظة طرطوس عام 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/7/2007. بالاعتقال ثلاث ســـنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1968 و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة و مقاومة النظام الاشتراكي.

بالإعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المرسوم / 6/ لعام 1968 و المتعلقة بمناهضة أهداف الثورة و مقاومة النظام الاشتراكي.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأولى بحيث تصبح العقوبة الاعتقال لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قرارا مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

الحكم على كل من :

محمد غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ تاريخ 14/8/2005

محمد دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ تاريخ 30/6/2005

بالأشـغال الشاقة لمدة أربع ســنوات للأول و خمس ســنوات للثاني سنداً للمادة / 306 / و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالعنف ، إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المجهود الحربي مناصفة بينهما – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما استجوبت المحكمة هيغل العليوي من أهالي و سكان القامشلي و المتهم بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات و القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / عقوبات إضافة لاتهامه بحيازة مواد متفجرة و القيام بعمل إرهابي سنداً للمواد / 302 – 305 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أضاف أنه مهرب دخان و غنم و لا علاقة له بتهريب السيارات المسروقة و أنه في آخر مرة ذهب فيها لتهريب الدخان حضر معه أربعة أشخاص ، و قد أرجئت محاكمته لجلسة 30/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة أســامة ضبعان من أهالي و سكان محافظة حماه لعام 1967 و يعمل مدرس بالثانوية الصناعية اختصاص إلكترون إضافة لعمله كخطاط و عازف موسـيقى على العود و الكمان و المتهم بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة سنداً للمادة / 306 / عقوبات ، إضافة لإتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أضاف أنه من عائلة فقيرة يعمل كخطاط و عازف إضافة لعمله كمدرس إلكترون لإعانته على شظف العيش و وقد طلب منه أحد الأشخاص تخطيط لافتات لأحاديث نبوية لقاء أجر مادي كما أنكر أي علاقة له بالفكر السلفي إضافة لإنكاره لما ورد على لسانه في الضبط الأمني و أضاف أن المسؤول عن مضمون الأحاديث هو من طلب منه تخطيط تلك اليافطات و الذي أخلي سبيله إبان التحقيق معه في حين أحيل هو للقضاء و قد أرجئت محاكمته لجلسة 21/7/2008 للدفاع.

كما استجوبت المحكمة:

مصطفى مامو الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و يعمل في مجال التمديدات الصحية

عمر بن محمد شـيخ من أهالي و سكان جسر الشغور و الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائيه

و المتهمين بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات إضافة لاتهامهما بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / عقوبات و قد أنكرا ما أسند إليهما و أقاد الأول منهما أنه انتسب لجماعة الدعوة و التبليغ حينما كان يعمل بدولة الإمارات العربية و لا علاقة لهذه الجماعة بالمذهب السلفي الوهابي و أن الأشرطة الليزرية التي ضبطت معه كان قد اشتراها من الأسواق في حين أكد الثاني أن الكتيبات التي ضبطت معه تتعلق بالحج و العمرة و هي هدايا مجانية أعطيت له أثناء أدائه لفريضة الحج هذا وقد أرجئت محاكمتهما لجلسة 28/7/2008 بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهما وفقاً لقرار الاتهام.

و في اليوم التالي الاثنين 12/5/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

محمد عبد الحي شــلبي تولد 1944 من أهالي و سكان التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006.

بالأشــغال الشـاقة / 12/ سـنة سنداً للمادة / 1 / من القانون /49 / لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات عام و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين.و للأســــــباب المخففة التقديرية سنداً للمادة

/ 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـــغال الشاقة ثمانية ســنوات إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :
عبد المحسـن الشـيخ بن حاج تولد الطبقة التابعة لمحافظة الرقة لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

محمد بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

ناصر بن ناصر تولد سـعسع التابعة لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

محمد عيد بن عيســى الأحمد تولد النشابية التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

بالأشـغال الشاقة لمدة عشر سنوات للأول سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف

لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر

أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

بالأشـــغال الشاقة لمدة أثنا عشر سنة على الثاني ( محمد بن ناصر ناصر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

بالأشــغال الشاقة لمدة عشر سنوات على الثالث ( ناصر بن ناصر ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض

بالأشــغال الشاقة لمدة عشــــر سنوات على الرابع ( محمد عيد بن عيسى الأحمد ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و الغرامة مليون و مائتان و ثلاثين ألف ليرة سورية سنداً للمادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974 و المتعلق بالتهريب و في حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات سورية على أن لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

إسقاط دعوى الحق الحق العام عن جرم حيازة سلاح غير مرخص بموجب المادة / 41/ من المرسوم / 51 لعام 2001 لشموله بمرسوم العفو العام / 56/ لعام 2007

إضافة لحجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

و في نهاية الجلســة اعترض المحكومين الأربعة على حساب مدة توقيفهم من تاريخ 26/12/2005 باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تسليمهم من جهاز أمني لأخر و ليس تاريخ توقيفهم فطلب منهم السيد رئيس المحكمة تقديم طلب خطي بذلك.

و بذات جلســة الانعقاد أصدرت المحكمة حكمها بحق :

ســـامر المنصور بن محمد من أهالي و سكان حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 30/5/2006

بالأشــغال الشاقة لمدة أربع ســنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

هذا وقد ارجئت قضية الدكتور فادي عيسى, تولد حماة 1978 والمغترب عن القطر مع اسرته منذ عام 1979 والمتهم بالانتساب لتنظيم الاخوان المسلمين وفقاً للقانون 49 لعام 1980 لجلسة 3/6/2008, بعد ان صدر عن الجهات المختصة قراراً بسحب امر الاحالة العرفي للزوم محاكمة زميله الدكتور انس الجماس والمتهم معه بذات القضية, في خطوة تعتبرها المنظمة السورية لحقوق الإنسان إيجابية وعلى الطريق الصحيح والتي تأمل بتعزيزها واستكمالها وذلك بسحب امر الاحالة العرفي بالنسبة للدكتور فادي عيسى, المتهم بذات القضية والوصف وعن جميع ابناء الجيل الثاني من المهجرين قسرياً خارج القطر.

و بنفس التاريخ الاثنين الواقع في 12/5/2008

عقد القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق جلسة لمحاكمة الناشط و الكاتب السوري محمد بديع دك الباب و المعتقل منذ تاريخ 2/3/2008 على خلفية مقال نشره على موقع الكتروني سوري تحت عنوان “دمشق عاصمة للثقافة العربية” و كانت هذه الجلسة مخصصة للاستجواب و قد سبق لنيابة العامة العسكرية و أن حركت دعوى الحق العام على الأستاذ دك الباب بتهمة نشر أنباء كاذبة في الخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة ً وفقا للمادة “287 ” و أرجئت محاكمته ليوم الاثنين القادم لإبراز نسخة من المقال و جدير بالذكر أن الأستاذ محمد بديع دك الباب معتقل سابق لمدة ست سنوات أفرج عنه عام 2005

من جهتها و وفقاً لبعض المصادر الحقوقية فقد عقد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق جلسة لمحاكمة خمسين شاباً سورياً كردياً تتم محاكمتهم طلقاء أمام القضاء العسكري بدمشق ، على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي بعيد اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي و لم يصار للشروع بالقضية بانتظار اكتمال التبليغات .

من جهة و لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السـورية لحقوق الإنســان و الصادر بتاريخ 17/1/2007 لطفاً فتح الرابط :
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/22

فما زال مصير طلب التشميل بقانون العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 المقدم للدكتور عارف دليلة ( عميد كلية الاقتصاد سابقاً ) لإصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء مجهول المصير .

جدير بالذكر أن طلب إحالة الدكتور دليلة للجنة طبية تمهيداً لتشميله بقانون العفو العام كان قد قدم من قبل وكيله القانوني بتاريخ 27/9/2007 و سجل في ديوان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة برقم / 352/ و من ثم أحيل الطلب للسيد وزير العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب الأمن القومي و على مدى أشهر طويلة من المراجعات لم يعثر على أي أثر للطلب في ديوان السيد وزير العدل .

و بمراجعة السيد وزير العدل أوضح بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن القومي منذ مدة طويلة ، إلا أنه أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة الطبية من وجهة نظره يخرج عن اختصاصه و يدخل باختصاص السيد وزير الدفاع كون محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل. و بمراجعة مكتب الأمن القومي و شرح مدى تدهور صحة الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع بالموضوع.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على صحة الدكتور دليلة و ترى أن تشكيل اللجنة الطبية كان من المفترض أن يتم منذ أشهر عدة سنداً لصريح المرسوم / 56/ لعام 2007 من قبل وزير العدل و بالتنسيق مع وزير الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ) من المادة ( 5 ) و التي نصت على أنه : يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها /7/أيام من تاريخ صدوره.

تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة آخر معتقلي ربيع دمشق و عن جميع معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

http//:www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax: +963112229037 / Mobile: +963944373363

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان