11/5/2006

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار مكان اقامته داخل كل دولة
2. لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد ، بما فيها بلده ، والعودة إليه.
المادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
1. لكل فرد مقيم بصورة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما فيها بلده.
3. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.
المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية.

بيان

بارتياح كبير تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) إعلان الحكومة السورية استعدادها لفتح الحدود في وجه /53/ عائلة من اللاجئين الفلسطينيين تضم /244/ شخص واستقبالهم في سوريا وبهذه المناسبة تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن جملة المواقف التالية :

أولاً : شجب تهجير الفلسطينيين مجدداً من الديار التي أقاموا فيها وذلك بدفعهم للرحيل الجماعي باعتبار ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني لا سيما الفقرة الرابعة من معاهدة جنيف لعام 1949 والتي حظرت ترحيل الأفراد والجماعات بالقوة وبصرف النظر عن الدافع هذا عدا عن انتهاكه الفاضح لاتفاقيات جنيف المتعلقة باللاجئين لعام 1951.

و تذّكر المنظمة السورية سلطات تلك الدولة التي قصرت في حماية اللاجئين أو تواطأت لإبعادهم ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 والذي نص في فقرته الأولى ( على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسـير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ) وتحمّلها المسؤولية التي تترتب على تلك الجريمة بحق الإنسانية بكل أبعادها القانونية التي كرستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

ثانياً : تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي شردوا منها وترى أن هذا الحق المنصوص عنه في القرار /194/ لعام 1948 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأكثر واقعية وأن تأخيره لا ينقص من قيمته وهو الحق الأوجب احتراماً لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية ذلك أنه سبق للأمم المتحدة وأن ربطت قبول عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 والصادر عن الجمعية العمومية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق حيث ورد بالنص ” إسرائيل دولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على تنفيذ الالتزام وراغبة بذلك …!! ” وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو الحق بالتعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ و هو الأولى بالتطبيق وهو المعيار الذي على أساسه يقيّم الالتزام فإننا تناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية و المنظمات الدولية والمؤسـسات الحقوقية وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى تنفيذ إسرائيل لما تعهدت به ومدى التزامها بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه قبلت عضويتها في الأمم المتحدة.

ثالثاً : إدانة موقف بعض دول الجوار التي رفضت استقبال اللاجئين والمرحلين قسرياً ، ذلك الموقف الذي ضرب عرض الحائط بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصاً من الاضطهاد ، إلا إذا كان هناك ملاحقة بحقه ناشئة عن جريمة غير سياسية أو أعما تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.

لا سيما وأن اللاجئين الذين أغلقت بوجههم الأبواب وجدوا على حدودها بسبب الخوف المبرر من تعرضهم للاضطهاد بسبب عرقهم أو انتمائهم لفئة معينة و لا يريدون بسبب ذلك الخوف الاستظلال بحماية ذلك البلد.

رابعاً : تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الأنظمة العربية التي يوجد على أراضيها لاجئين وخاصة الحكومة اللبنانية والتي كثيراً ما نشعر بالقلق الشديد تجاه السياسات والقوانين التميزية التي تحكم حياة اللاجئين فيها بمنحهم هامش أكبر من الحقوق المدنية ومعاملتهم أسوة بالمواطنين المحليين ، كما نطالب السلطات السورية والتي نثني على موقفها المشرف تجاه اللاجئين الفلسطينيين بتقديم جميع التسهيلات الحياتية لهم للتخفيف عليهم من قسوة اللجوء والتشظي وبذل جهد الطاقة لتحسـين الظروف المعيشية للاجئين الموجودين على أراضيها واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.