15/12/2005
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن نيابة محكمة أمن الدولة العليا اشترطت للموافقة على تنظيم وكالة للطبيب و الأديب محمود صارم المعتقل في السـجن السياسي المدني ما يلي :
عدداً قليلاً من المحامين في الوكالة ، وأن لا يكون من بينهم محامين مسجلين خارج فرع نقابة المحامين بدمشق تحت طائلة عدم السماح بتنظيم الوكالة.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن موقف النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة مخالف للأصول والقانون لأسباب عدة منها:
1. من الثابت قانونا أن الشخص الوحيد الذي يملك الحق بتحديد وكلاءه وعددهم وتابعيتهم النقابية هو الموكل ذاته ولا علاقة للجهة القضائية التي أوقفته بذلك.
2. لئن كان المرسوم / 47 / لعام 1968 المتضمن إنشاء محاكمة أمن الدولة العليا قد أعفى هذه المحكمة من إتباع الأصول القانونية ، إلا أنه اشترط أن لا يؤثر ذلك على حق الدفاع المشروع ، وإن تدخل النيابة العامة ( أو أي جهة كانت ) للتحكم بتحديد عدد المحامين أو عائديتهم النقابية هو انتهاك واضح وصارخ على حق الدفاع
3. يحق للمعتقل أن يسـتعين بمحامين سوريين أو عرب من غير السوريين أو حتى أجانب ، سنداً للمادة الثالثة من النظام الداخلي التي أعطت الحق للمحامين غير السوريين المسجلين في إحدى نقابات الدول العربية بالمرافعة أمام سائر المحاكم السورية بشروط حددتها المادة الرابعة والخامسة من القانون المذكور.
كما أنه من حق المعتقل الاستعانة بمحامي أجنبي وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من القانون المذكور.
جدير بالذكر أن الطبيب و الأديب محمود صارم الذي تجاوز الثامنة والستين من العمر، معتقل منذ تاريخ 19/9/2005 ، وأن نيابة محكمة أمن الدولة كانت قد حركت الدعوى العامة بحقه بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السياسية ، وأنه أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أربعة عشر يوماً وأن حالته الصحية حرجه.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ندين الاعتقال السياسي بجميع أشكاله ونطالب بإطلاق سراحه فوراً و نحمل السلطات التي اعتقلته مسـؤولية وضعه الصحي المتدهور ونذكر بأن إلزام المعتقل بمحامين معينين انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامي والتي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 والتي نصت على حق كل شخص بطلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنها في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ، وعلى أن تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها دون تميز 0
كما أن إحالته إلى محكمة استثنائية هو بالأساس مخالف لمبادئ الأمم المتحدة المعتمدة بقراري الجمعية العامة رقم 30/40 و 40/146 لعام 1985 والتي تنص في مادتها الخامسة على أنه يتوجب محاكمة كل فرد أمام المحاكم العادية والهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
دمشق 15/12/2005
مجلس الإدارة