29/10/2008
- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه المادة / 1 4 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة / 1 0 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و ممثلين عن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إضافة لجمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008 حكمها بحق ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي و هم:
- الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسـة المجلس الوطني لإعلان دمشق
- النائب السابق في مجلس الشعب الأسـتاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة .
- الدكتور أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق .
- المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب
- الباحث و المحلل السياسي و الطبيب وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
- الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي
- الناشط الحقوقي الأسـتاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
- الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
- الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني
- الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني
- الناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
- المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني
و بعد النداء على المتهمين الماثلين في قفص الاتهام تلا السيد رئيس المحكمة الفقرات الحكمية من القرار وفقاً لما يلي :
- تجريم المتهمين جميعاً بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.
- تجريم المتهمين جميعاً بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.
- دغم العقوبتين و تنفيذ إحداها بحيث تصبح العقوبة هي الأشـغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
- للأســباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح سنتين و نصف.
- حساب مدة توقيفهم
- حجرهم و تجريدهم مدنياً ، مع تضمينهم الرسم و المجهود الحربي
-
- و بعد انتهاء المحاكمة اشتعلت القاعة بالتصفيق من قبل أنصار المعتقلين الذين هتف أحدهم ” عاشت سوريا وطناً حراً و مواطنين أحرار “
-
- ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسـان أن الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق مشوب بمخالفة الدستور و القانون و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها و هو بالتالي مسـتوجب لرقابة محكمة النقض العليا عليه. و بهذه المناسبة تجدد المنظمة السورية مطالباتها إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق تمهيداً لطي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة و احدة و إلى الأبد.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363
-