21/7/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

مطلع هذا الأسبوع استمع قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق الناظر في التهمة المنسوبة للدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا لشهادة مجموعة من السجناء الجنائيين الذين سبق لإدارة السجن و أن اعتمدت على إفاداتهم في تنظيم ضبط فوري بحق الدكتور اللبواني بعد عودته من الجلسة التي تلا فيها أقواله الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، و قد زعم السجناء الجنائيين أنهم سمعوا الدكتور اللبواني يتلفظ بعد عودته من المحكمة بكلمات اعتبرتها النيابة العامة العسكرية دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و فيها تحقير لرئيس الدولة و تحقير للعلم و للشعار الوطني و تخضع لحكم المادة / 374 / و خطاب يقصد منه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للمادة / 307 / و تحقيراً موجه لموظف في أثناء قيامه بالوظيفة سنداً للمادة / 373 / و ذماً موجهاً لرئيس الدولة أو للمحاكم أو للهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات ، هذا و قد استحضرهم قاضي التحقيق العسكري من سجن دمشق المركزي و استمع لشهاداتهم و علقّ التحقيق لدعوة سجين جنائي آخر سبق و أن أدلى بأقواله في الضبط الفوري المنظم من قبل إدارة السجن و من ثم أنهى مدة الحكم الصادر بحقه و أخلي سبيله ، و قد سبق لجهة الدفاع و أن تقدمت بطلب لتصوير الضبط الفوري و رغم الموافقة على التصوير أصولاً من قبل السيد قاضي التحقيق العسكري إلا أنه لم يصار حتى تاريخه لتنفيذ القرار من قبل عناصر ديوان قاضي التحقيق من جهة،كما تقدمت جهة الدفاع بطلب لاستحضار جميع الضبوط التي سبق لإدارة السجن وأن نظمتها بحق الدكتور اللبواني إثباتاً للتحامل عليه و تأكيداً لوجود العداوة و التواطؤ المسبق مع بعض أولئك السجناء الجنائيين أو أقربائهم.

على صعيد آخر فقد عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 15/7/2007 جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم و المتهم بموجب المواد / 374 – 373 / من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف يمارس السلطة العامة أو رئيس الدولة أو تحقير العلم أو الشعار الوطني علانية على خلفية حديث عارض يتعلق بحرب 1967 سبق و أن دار ما بين الدكتور صارم و أحد الأشخاص في كراج البولمانات بدمشق.

و في هذه الجلسة استمع القاضي الفرد العسكري لأحد الشهود والذي يعمل سائقاً لإحدى الحافلات و الذي أكد أنه لا يعرف الدكتور صارم و لم يسمعه شخصياً يتحدث مع أحد ، هذا و لم يقبل الدكتور صارم بشهادته فتقرر التأكيد على قرار المحكمة السابق بتوجيه كتاب لوزارة الداخلية لمعرفة مرتبات أحد ضباط الشرطة من منظمي الضبط و تجديد الدعوة لأحد الشهود و تعليق المحاكمة لجلسة 19/ 8/2007.

على جانب آخر عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الثلاثاء الواقع17/7/2007 جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا المهندس فاتح جاموس والذي أكد على أقواله السابقة و قد تقدمت جهة الدفاع عنه بمذكرة خطية استعرضت فيها مراحل القضية منذ عودة الأستاذ جاموس من رحلته الأوربية للعلاج في ربيع عام 2006 بعد حضوره الندوة الحوارية في لندن والتي عبرّ فيها عن آرائه إلى إعتقاله في مطار دمشق الدولي و إحالته للقضاء بتاريخ 11/5/2006 إلى توقيفه أمام القضاء بموجب المواد /298 – 299 / من قانون العقوبات والتي تتعلق الأولى منهما بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالتحريض على التقتيل و النهب ….إلخ

في حين تتعلق الثانية منهما بترأس عصابات مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة أي كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة ….. إلخ

لصدور قرار الاتهام عن قاضي التحقيق سنداً للمادة / 287 / عقوبات الجنحوية الوصف و المتعلقة بإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة ، و لزوم محاكمته من باقي التهم و لزوم محاكمته أمام محكمة بداية الجزاء.

و قد صدق قاضي الإحالة على قرار قاضي التحقيق و قرر إيداع الأوراق المحامي العام للمشاهدة ، و قد تمّ إيداع الملف محكمة بداية الجزاء بدمشق بعد مشـاهدة القرار من قبل المحامي العام الأول بدمشق. و بالفعل أحيل الملف لمحكمة بداية الجزاء بعد مشاهدته من قبل المحامي العام الأول، و بعد الشروع بالمحاكمة و تقديم الدفوع و رفع الأوراق للتدقيق بفاجئ الجميع بطعن مقدم من النيابة العامة على قرار السيد قاضي الإحالة …!!

غير أن غرفة الإحالة بمحكمة النقض أصدرت قرارها برد طعن النيابة العامة شكلاً على اعتبار أن المحامي العام الأول كان قد شاهد قرار قاضي الإحالة و بالتالي فقد غدا قرار قاضي الإحالة بإحالة المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء مبرماً.

و بهذا فقد غدا التكييف الجنحوي لقرار الاتهام سنداً للمادة / 287 / عقوبات مبرماً بعد اكتسابه الدرجة القطعية من لدن محكمة النقض العليا.

و بعد صدور مرسوم العفو العام /58/ تاريخ 28/12/2006 شمل من ضمن مفاعيله المادة / 287 / عقوبات، غير أن محكمة بداية الجزاء فاجأت الجميع بقرارها بعدم اختصاصها للنظر بقضية المهندس فاتح جاموس على اعتبار أن ما يسند إليه (من وجهة نظرها ) جنائي الوصف و ينطبق عليه حكم المادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى في سوريا ترمي لإضعاف الشعور القومي .

إن هذا القرار من وجهة نظر الدفاع مخالف للأصول و القانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة استئناف الجنح لأنه يتجاهل القرار الاتهامي المبرم الصادر عن قاضي الإحالة و المكتسب الدرجة القطعية بالقرار الصادر عن محكمة النقض و الذي حسم الجدل حول هذا الموضوع مما يستوجب فسخ قرار محكمة بداية الجزاء و تصديق الوصف الجنحوي لما يمكن أن ينسب للموكل و تشميله بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006. و قد أرجئت محاكمته لجلسة 23/8/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

و بذات اليوم الثلاثاء الواقع في 17/7/2007 حددت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم الأحد الواقع في 22/7/2007 موعدا للاستجواب الإداري للمعارض السوري و عضو اللجنة المركزية بحزب الشعب الديمقراطي في سوريا فائق علي اسعد ( فائق المير ) و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي0

على جانب منفصل فقد مثل يوم الخميس الواقع في 19/7/2007 أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق / 49 / ظنينا من أهالي و سكان القامشلي ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية التي جرت بتاريخ 5/6/2005 في القامشلي للمطالبة بالتحقيق في اختفاء و مقتل الشيخ الخزنوي و قد تم إحالتهم لقاضي الفرد العسكري بالقامشلي ثم نقلت قضيتهم للنظر بها من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق و اكتملت الخصومة بجلسة 16/8/2007 بعد عدة جلسات و استمع فيها لبعض شهود الحق العام و أرجئت المحاكمة لجلسة 16/8/2007 لسماع بقية الشهود0

جدير بالذكر انهم أحيلوا للمحاكم العسكرية بناءا الصلاحيات الاستثنائية لتلك المحاكم بموجب قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 وقد حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقهم بعدة أوصاف جرميه شملت جميعها بمرسوم العفو العام رقم /58/ تاريخ 28/12/2006 فيما عدا المادة /307/ و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية و العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و التي لم يشملها مرسوم العفو العام بمفاعيله0

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363