28/9/2008

يعرب المركز المصرىللتنمية وحقوق الانسان عن اسفة الشديد بسبب تجاهل المجتمع دور المجتمع المدني في دعم حقوق المرضى النفسيين و فى نشر ثقافة حقوق المرضى النفسيين ،

“تظل نظرة المجتمع المصري للمريض النفسي حاكمة عليه بالعزلة ، وهو ما يكشف عن ضعف دور المؤسسات الأهلية في تغيير ثقافة المجتمع ، ومازالت الأسرة المصرية تفضل عزل أفرادها في حالة إصابتهم بمرض نفسي وتخجل من انتمائه إليها ، كما يغيب دور الصحافة والإعلام في نشر ثقافة التعامل مع المرضي النفسيين والتأكيد علي حقوقهم ، مع إصرارها علي الإشارة فقط إلي خطورة تواجدهم بين أناس طبيعيين” .

ويري المركز إن القانون 141 لسنة 1944 المعمول به حتي الأن ، راعي فيه المشرع حقوق المريض النفسي وألزم الحكومة بتحمل نفقات انتقاله إلي عائلته بعد خروجه من المستشفي ، بخلاف نفقات علاجه داخلها ، ويؤكد المركز إن هذا القانون صدر في زمن سادته فكرة العزل المجتمعي للمريض النفسي مع غياب سبل حقيقية لعلاجه ، أيضا كان القانون ومازال لا يفرق بين المريض النفسي و المريض العقلي ، فيما انتظر المجتمع المصري طويلا قانون جديد يحمي المرضي النفسيين والعقليين ، بعد أن صار القانون الحالي مخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ، وقرار الأمم المتحدة رقم 46/199 الصادر في 27/12/1991 بإجماع جميع الدول الأعضاء بما فيها مصر التي أكد مندوبها بالأمم المتحدة وقتئذ رعاية حكومتها حقوق المرضي النفسيين .

وفي شأن التنظيم القانوني لاحتجاز المرضي النفسيين بالمستشفيات ، يؤكد المركز إن المادة 14من القانون 141 لعام 1944 ، تقضي بأنه “إذا تم شفاء المريض محتجز ، يجب علي مدير المستشفي أن يرسل فورا خطابا موصى عليه بعلم الوصول يؤكد أن من أدخل المريض أو يقوم بشئونه أو أي شخص يعنيه المريض نفسه ،عليه الحضور لاستلامه في مدة سبعة أيام ، وإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر أحد لاستلامه فعلي مدير المستشفي إخراج المريض فورا،علي أن تتحمل الحكومة نفقات سفره داخل القطر المصري من المستشفي إلى منزله (المادة 15 من قانون 141 لعام 1944) ، أو إذا تقدم طلب خروج المريض من قبل شخص تربطه به صله القرابة أو المصاهرة أو من يقوم بشئونه ، ويجب علي مدير المستشفي أن يبث في هذا الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض الطلب أو إصرار مقدمه عليه ، يرفع فورا إلي مجلس المراقبة مصحوبا بتقرير من مدير المستشفي عن حالة المريض به الأسباب التي تبرر عدم السماح بخروجه ، علي أن يصدر مجلس المراقبة قراره خلال 20 يوما من تاريخ رفع الأمر إليه ، ولا يقبل طلب تظلم بالخروج من المريض قبل مضي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس المراقبة” .

وتشير المادة 21 من القانون أنه “يتم دخول المريض إلي المستشفي بناء علي طلب كتابي منه أو من يقوم بشئونه ،وعلي مدير المستشفي أن يرفع إلي مجلس المراقبة تقريرا عن حالته خلال يومين من قبوله بالمستشفي ، وللمريض الحق في ترك المستشفي بناء علي طلب كتابي منه أو من يقوم بشئونه ، وليس من حق أحد الاعتراض عليه ، ويخضع الأمر لنص المادة الرابعة ويخطرالمستشفي مجلس المراقبة فورا،

حيث تجيز هذه المادة الرابعة من القانون حجز مصاب في قواه العقلية إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام ويخشي منه علي سلامة المريض أو الغير، ويتم حجزه ب”نموذج صحة 58 ” عن طريق الشرطة ويتم عرضه علي مكتب الصحة تحت الملاحظة مده لا تجاوز 8 أيام ، ويتم ايداعه إحدي المستشفيات الحكومية في نهاية المدة ،ويقر الطبيب إما خروجه المريض أو إيداعه ، وفي حالة إيداعه علي المستشفي أن يخطر فورا وكتابة مجلس المراقبة خلال 3 أيام من دخوله طبقا للمادة التاسعة من القانون ، علي أن يقدم تقريرا عن حالته في خلال الأربعة أيام التالية ، وبعدها تبحث حالة المريض ويقرر مجلس المراقبة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر مصيره .

ورصد المركز أحاديث الحكومة عن صدور قانون جديد يحمي حقوق المرضي النفسيين قبل سنوات ، ويعلن تعجبه من تأخر صدور هذا القانون ، حيث عرضه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في 9/7/2007 علي نقاش برلماني بلجنة الصحة انتهي إلي لا شيء ، وفي 13 سبتمبر الجاري أعلنت الصحف أن مجلس الوزراء يناقش مشروع الصحة النفسية تمهيدا لاحالته للبرلمان ، دون الحديث عن أي حوار مجتمعي – علمي حول مواد القانون ، وسبق لجريدة المصري اليوم في 11/2/2008-العدد رقم 1338 أن أكدت علي لسان الأستاذ الدكتور ناصر لوزة الأمين العام للصحة النفسية أن الوزارة أنجزت دراسة علمية ميدانية العام الماضي شملت عددا من محافظات الوجه القبلي والبحري أظهرت أن حوالي 1% من الشعب المصري يعاني أمراضا نفسية ، وهي ذات النسبة العالمية تقريبا ، وسبق أن فاجأ النائب محمد البنا الجميع في 5 أبريل الماضي باقتراح نقل مستشفي الصحة النفسية بالعباسية من القاهرة “راجع جريدة لمصري اليوم عددها الصادر بذات التاريخ” ، علما بأنه اكبر مستشفي مصري متخصص في الصحة النفسية بالعباسية بجانب مستشفي الخانكه الأكبر في المساحة وعدد الأسرة والإمكانيات .

ويعرب المركز عن أسفه لتجاهل تفعيل مواد القانون 141 لعام 1944 طيلة السنوات الماضية ، أو تعديلها لتتفق مع تطوير طرق العلاج بالطبي النفسي ، وحالة الانفتاح الثقافي العالمية التي واكبتها حركة حقوقية ركزت علي حقوق البشر الطبيعيين أكثر من غيرهم .

نــص البــلاغ

السيد معالى المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،
مقدمه لسيادتكم / المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان والكائن مقره 15 شارع النجوم خلف قسم المطرية – محافظة القاهرة .

مقدمــه

فى إطار التعاون بين النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدنى لحماية الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور والقانون المصرى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وحرصا منا كنشطاء حقوقيين على الدفاع نحن الفئات الخاصة من المواطنين المصريين الغير قادرين على الدفاع نحن حقوقهم كالمرضى النفسيين .

لـــذلك

نحيط علم سيادتكم بأن ما جرت عليه النيابة العامة هو للأسف الشديد عدم تفعيل نص المادة 32 من القانون رقم 141 لسنة 1944 والخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية وذلك أثناء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى جرائم الاعتداء على المرضى النفسيين بالمستشفيات النفسية العامة وذلك لتمسك السادة وكلاء النيابة العامة بوجود التقارير الطبية التى تؤكد وجود أصابات بجسم المريض مما ينتج عنه حفظ البلاغات الخاصة بتلك الجرائم وتهدر بذلك حقوق المرضى النفسيين .

ويفلت مرتكبى تلك الجرائم من العقاب علما بأن نص المادة 32 من القانون 141 لسنة 1944 نصت على انه :- ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيــــــد عن خمسون جنيهـــا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلف بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها ان تحدث له الالما أو ضررا ” .

وغلظ المشرع المصرى تلك العقوبة فى حالة وجود إصابة أو مرضى بجسم المريض كما جاء فى الفقرة الثانية والتى نصت على ” إذا ترتب على سوء المعاملة مرضى أو أصابة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ونظرا لعدم تطبيق النيابة العامة نص المادة سالفة الذكر فقد أدى ذلك لحفظ عدة بلاغات منها على سبيل المثال :-

  1. حفظ المحضر رقم 3712/ 2008 إدارى قسم مدينة نصر ثانى الخاص بواقعة إعتداء الممرضة / ماجده عبد الشافى بالضرب على المريضة / ناهد رستم .
  2. حفظ المحضر رقم 159 أحوال بتاريخ 8/7/2008 قسم مدينة نصر ثانى الخاص بواقعة إعتداء الممرضة / رانيا حسن بالضرب على المريضة / منى ابراهيم .
  3. حفظ المحضر رقم 2943 / 2008 إدارى قسم مدينة نصر ثانى الخاص بواقعة إعتداء الممرضة / سيدة عزمى بالضرب على المريضة / نحوى عبد القادر .

* ولا يغيب عن فطنة سيادتكم ان سلوك النيابة العامة بحفظ تلك المحاضر يخالف ما قصده المشرع فى إصباغ حماية قانونية خاصة بتلك الفئة (المرضى النفسين ) .

فضلا عن ان المريض النفسى لا يستطيع بنفسه طلب إجراء الكشف الطبى عليه كما ان النيابة العامة لا تقوم باستدعاء المريض المعتدى عليه لسؤالة عن واقعة الاعتداء أو تستعين بأخذ الرأى الطبى فى تلك الجرائم .

لـــــذلك

نلتمس من سيادتكم :-
أولا : إصدار تعليماتكم الكريمة للنيابة العامة بالكتاب الدورى بما يكفل الحقوق الدستورية والقانونية للمرضى النفسيين أثناء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تلك الجرائم التى ترتكب فى حقهم وتطبيق نص م32 من القانون 141 لسنة 1944 وذلك طبقا لما دعت اليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالقرار رقم 46/119 بتاريخ 17/12/1991 الذى أكد رعاية حقوق المرضى النفسيين والذى صدر بإجماع جميع الدول الأعضاء بما فيهم جمهورية مصر العربية .

ثانيا : إعادة فتح التحقيقات فى المحاضر سالفة الذكر والتى قامت النيابة العامة بحفظها وذلك لحماية حقوق المرضى المعتدى عليهم وعدم افلات مرتكبيها من العقاب .
وتفضلوا سيادتكم بقول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم مدير المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان