14/2/2009

1- مشروع القانون الصحة النفسية الجديد لا يتناسب مع طبيعة الشعب المصري حيث إن المجتمع المصري يجهل ثقافة التعامل مع المرضى النفسيين .

2- قيام القانون الجديد بتحديد مدة معينة يجب أن يبقي فيها المريض النفسي في المستشفى وهى ثلاثة أسابيع إلى ستة اشهر وهذه المادة لا يجب أن تحدد فيها مدة الإقامة لاختلاف المرض النفسي من مريض إلى مريض ءاخر مادة ( 33 ) .

3- يجب أن تكون هناك بيوت تأهيل للمرضى النفسيين قبل خروجهم من المستشفى وذلك لتأهيلهم ودمجهم في التعامل مع المجتمع مرة أخرى .

4- يجب أن يكون جهة الإشراف على مراكز العلاج النفسي والمستشفيات النفسية لجان محايدة غير مركزية فلا يعقل أن تراقب وزارة الصحة نفسها بنفسها .

5- على المسئولين بالصحة النفسية بمصر ، عمل فريق متكامل للتعامل مع المرضى النفسيين ( تدريب الأطباء – التمريض – أخصائيين نفسيين – أخصائيين اجتماعيين – إداريين ) لمساعدة المرضى على برنامج تأهليى متكامل .

6- تشديد العقوبة المنصوص عليها في الباب السابع من القانون لتصبح مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 10000 كما جاء بالمادة (44) .

7- تغليظ العقوبة الواردة في الباب السابع من القانون للمادة رقم (45) لتصبح سنتين حبس وبغرامة لا تقل عن 5000جنيه ولا تزداد عن 10000 لكل من مكن شخص خاضع لإجراءات الدخول للعلاج الالزامى من الهروب أو ساعده عليه أو أخفى بنفسه أو بغيره أو بواسطة غيره.

8- المادة 14 تحتاج هذه المادة إلى توضيح أكثر من ذلك بما يخص الدخول الإلزامي للمريض وبالأخص في النقطة الثانية والخاصة بأحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل إقامة المريض .

الفقرة الثالثة :
الإخصائى الاجتماعي بالمنطقة وهل يقصد بذلك الشئون الاجتماعية أو شيء خلاف ذلك . الفقرة الرابعة :
4- فكيف يتم مخاطبة مفتش الصحة المختص .

** جاء بالقانون الجديدة خالي من المواد الخاصة بالحجر حيث أن المادة 20 بالقانون141 لسنة 1944 ولا يقابلها مادة جديدة في القانون الجديد .

المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان
مدير المركز
جوزيف إبراهيم