30/6/2006

من المفترض أنه في ضوء المواثيق والقوانين السالف ذكرها في البيان الصادر عن منظمتنا والمؤرخ في 30/6/2006 فإن اللاجئ السياسي يتمتع بوضع قانوني مماثل تقريباً لوضع مواطن الدولة الملجئة في الحقوق و الواجبات والضمانات القانونية التي يتمتع بها المواطن إبان لجوئه للقضاء بشقية الجزائي والمدني.

ولعل أولى هذه الضمانات هو أن لا تستجيب الدولة الملجئة لطلب ومناورات الدولة التي ينتمي لها اللاجئ السياسي خاصة فيما يتعلق بطلب الاسترداد والتي غالباً ما تكون كيدية وهدفها تصفية الخصوم السياسيين.

ومن جهة أخرى فإن من أولى اختصاصات القضاء الإداري هو قضاء الإلغاء، بمعنى النظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الإدارية بغية إلغائها حينما تتجاوز السلطة حدود صلاحياتها أو تتعسف في استخدام صلاحياتها حين إصدارها.

و مما لا غرو فيه أن قرار السيد وزير الداخلية بإحداث أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني لأحد اللاجئين السياسيين ( كقرار طرده أو تسليمه لدولته على سبيل المثال ) يتمتع من وجهة نظرنا بصفته قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري لتوفر عنصري المصلحة والصفة لدى الطاعن.

ومما لا شك فيه أن اللاجئ السياسي أو المقيم قسرياً و انسانياً على أرض الدولة الملجئة، يتمتع بعنصري الصفة والمصلحة في الطعن بقرار ينتهك حقوقه، وعليه نرى أنه لا يوجد سبب لاستثنائه من حق مراجعة القضاء الإداري للطعن بالقرارات الإدارية التي من الممكن أن تنتهك حقوقه وهو ما يمكن أن ينطبق على المواطنين الأحوازيين طاهر علي مزرعة وجمال العبيدي واللذين نحتفظ لهما بحق الطعن على قرار السيد وزير الداخلية بتسليمهما في حال صدوره ( لا قدر الله ).

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )
المحامي مهند الحسني