8/10/2007
(( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه )) .
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….))
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 7 / 10 / 2007 أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بحق خمسة معتقلين ينتمون لمجموعة إسلامية. وكانت التهمة الموجهة لهم هي: الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي…، سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات السوري التي تنص على ما يلي:
( 1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 304 / من قانون العقوبات السوري تحل ويقضي على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة / 262 / من قانون العقوبات السوري يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. ). أما الوسائل المحددة في المادة / 304 / فهي كما نصت المادة المذكورة: ( يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً. ). أما المادة / 262 / من قانون العقوبات فتنص على ما يلي: ( 1 – يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2 – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً. 3 – ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4 – لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.).
وجاءت هذه الأحكام القاسية، كما يلي:
1- محمد سعيد دحمان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات.
2 – سعد الدين فاعور. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
3 – ضياء الهندي. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
4 – محمد فادي شعبان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
5 – محمد خير شعبان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة السيئة الصيت والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية ونطالب بإلغائها وإعادة الاعتبار للقضاء العادي للنظر في مثل هذه الدعاوى وكذلك إلغاء كل ما صدر ويصدر عن محكمة أمن الدولة من أحكام ونطالب أيضاً بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد بشكل نهائي .
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.DadKurd.Com
Info@DadKurd.Com