28/7/2006

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


في سـياق حملة المضايقات التي تشـنها السلطات السورية على بعض نشـطاء حقوق الإنسان فقد منعت السـلطات السورية ظهر أمس المحامي مهند الحسني وكذلك المحامي الأستاذ أحمد منجونة من السـفر إلى الأردن بناءاً على دعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لحضور ندوة تتعلق بآليات عمل المنظمات غير الحكومية وما تواجهه من صعوبات وتحديات.

والغريب في الأمر أن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة سواءاً أكانت ( أصلية أم فرعية أم إضافية ) ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أنه مخالف للمادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

    • 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

    • 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

    • 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

    4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن مخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر. هذا عدا عن مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. تطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني والأستاذ أحمد منجونة وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في المجتمع والدولة ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بينهم على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

مجلس الإدارة