4/11/2006
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
من حضور المنتدى المدني الأورومتوسطي
ومنع المهندس علي محمد
عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا
من السـفر خارج البلاد
كان من المقرر أن يكون المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد من بين المشاركين في المنتدى المدني الأورومتوسطي الذي يعقد في مراكش فيما بين 4 حتى 7 تشرين الأول / نوفمبر لهذا العام إلا أن السلطات السورية امتنعت عن السماح للمحامي مهند الحسني بحضور أعمال المنتدى في حين أعطت الإذن لجميع المدعوين من الممنوعين من السفر بحضوره ومن جهة أخرى وسعت دائرة الممنوعين من السفر لتشمل المهندس علي محمد عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا.
تأتي هذه الممارسات في إطار حملة المضايقات التي يتعرض لها بعض نشطاء حقوق الإنسان في سوريا، علماً بأن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.
و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.
هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.
و كذلك مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، في حين أن قرارات منع السفر تصدر بقرارات عن جهات غير قضائية وقد تكون ناتجة عن وشايات أو تدخلات غير أخلاقية ومن جهات تعتورها نوازع غير كريمة و في مثل هذه الحالة قد تستعمل كوسيلة لتصفية حسابات شخصية ، وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.
نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراما للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.