21/1/2007
جرت اليوم الأحد 21 / 1 / 2006، أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا والدكتور كمال اللبواني رئيس التجمع الليبيرالي الديمقراطي السوري.
ويذكر أن الأستاذ أنور البني أعتقل في 17 / 5 / 2006 ، على خلفية توقيع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين بلغ عددهم / 272 / مثقفاً وناشطاً سياسياً، إعلان بيروت – دمشق، التي تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة.
أما الدكتور كمال اللبواني فقد أعتقل من مطار دمشق الدولي في 8 / 11 / 2005، على أثر قيامه بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية ولقاءه ببعض المسؤولين الأميركيين والأوربيين وإجراءه بعض اللقاءات التلفزيونية مع قناة ( الحرة ) و قناة ( المستقلة ) .
و قد قدم الأستاذ أنور البني مذكرة خطية من صفحة واحدة، وأثناء أستجوابه، قال : إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بمواقفه ونشاطاته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان .
هذا وقد لاقى كلام الأستاذ أنور البني التصفيق من بعض الحضور في المحكمة الأمر الذي لم يرق لرئيس المحكمة الذي أعتبر ذلك شغباً وقرر إخلاء القاعة من الذين قاموا بالتصفيق .
وقد تم تحويل الأستاذ أنور البني إلى قاضي الإحالة بموجب المواد / 286 / من قانون العقوبات السوري التي تنص على ما يلي : ( 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة . 2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل . ) * العقوبة المقصودة هنا هي العقوبة المنصوصة عنها في المادة / 285 / عقوبات عام سوري وهي الاعتقال المؤقت . أما المادة / 288 / من قانون العقوبات العام السوري فتنص على ما يلي : ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة . 2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة . ) .
أما المادة / 376 / من قانون العقوبات فتنص على ما يلي :
( الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة / 208 / يعاقب عليه :
- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة .
- بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته .
- بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته . ) .
أما المادة / 378 / من قانون العقوبات فتنص على ما يلي :
( القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة / 208 / يعاقب عليه :
- بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة .
- بالحبس من ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته .
- بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته . ) .
أما الدكتور كمال اللبواني فيحاكم أمام هذه المحكمة بموجب المواد / 264 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ما يلي : ( 1- كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو أتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . 2- وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام . ) .
وقد تم تأجيل المحاكمة إلى 18 / 2 / م .2007
أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشط الحقوقي الأستاذ أنور البني والناشط السياسي الدكتور كمال اللبواني، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الإعتقال السياسي وتقديم الناشطين السوريين إلى المحاكم وتوجيه الاتهامات الظالمة بحقهم والإفراج الفوري عن الأستاذ البني والدكتور كمال والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانن حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .