20/11/2006

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم أمس جلسة لمحاكمة المعارض السوري كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي وكانت الجلسة مخصصة للتدقيق الفرعي في طلبات هيئة الدفاع المقدمة في الجلسة الماضية الواقعة في 29/10/2006 والمتمثلين في طلب تصوير كتابين صادرين عن مكتب الأمن القومي للسيد وزير العدل والسيد المحامي العام الأول باعتبارهما من ضمن أوراق الدعوى وذلك لضرورات الدفاع.

ومن جهة ثانية : فالتهمة الموجهة للدكتور اللبواني تقوم على أساس الجولة التي قام بها في أوربا واختتمها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قامت على أساس برنامج الزائر الدولي وقد صودر منه إبان اعتقاله في مطار دمشق الدولي ملف باللغة الانكليزية تضمن جميع المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج وعدد المشاركين به سنوياً والغرض منه و جميع المعلومات التفصيلية عنه ، وملحق بأسماء الزائرين الذين ارتادوا البرنامج باللغة الانكليزية.

وقد سبق للسيد قاضي التحقيق وأن سطر كتاباً إلى إدارة الأمن الجنائي بترجمة هذا الملف من اللغة الانكليزية للغة العربية حيث استملت مترجمة مندوبة من قبل الأمن الجنائي الملف بتاريخ 15/11/2005 ولم ترد الإجابة على طلب الترجمة حتى تاريخه، وهو ما يعني من وجهة نظر الدفاع امتناع إدارة الأمن الجنائي عن الرد على طلب الترجمة الأمر الذي أورث الريبة لدى هيئة الدفاع بمدى جدية إدارة الأمن الجنائي بترجمة الملف.

لذلك طالبت جهة الدفاع بتحويل كتاب مرفق مع المذكرة المقدمة بجلسة 29/10/2006 إلى السفارة الأمريكية لموافاة المحكمة بشرح مختصر عن برنامج الزائر الدولي وعدد المشاركين به والإجابة بنعم أو لا ( فيما إذا كان هناك من بين أعضاء الحكومة الحالية أو السابقة من شارك في هذا البرنامج ) تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال ملتبساً في قضية الدكتور اللبواني.

وبالتدقيق الفرعي بجلسة أمس الواقع في 19/11/2006 قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:

  • عدم البحث بطلب التصوير لسبق السماح بتصوير ما يسمح به القانون وبالتالي رد طلب تصوير الكتابين الصادرين من مكتب الأمن القومي.
  • تسطير كتاب إلى إدارة الأمن الجنائي لإرسال ترجمة باللغة العربية للملف المتعلق بالزائر الدولي .
  • رد الطلب بمخاطبة السفارة الأمريكية الوارد بلائحة الدفاع.

    وتعليق المحاكمة ليوم 10/12/2006 ، هذا وقد طالبت جهة الدفاع المحكمة إتخاذ القرار بإخلاء سبيل المتهم وأشفعت طلبها بمداخلة بسيطة عرضت فيها ما يتعرض له الدكتور اللبواني من مضايقات و سوء معاملة داخل السجن من جانب بعض الخارجين على القانون وصلت حد الضرب وتماشياً مع الأصل الدستوري والقانوني المتضمن أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم لاسيما وأن مبررات قرار إخلاء سبيله مستجمعه لمقوماتها القانونية لعدم وجود خشية من ضياع دليل في القضية على اعتبار أن الأدلة ( المقابلات التلفزيونية ) سبق للمحكمة وأن استمعت اليها وتناقلتها شاشات التلفزة ، كما أنه لا خشية من فرار الموكل باعتباره كان قد حضر من تلقاء نفسه إلى أرض الوطن بعد إجراء المقابلات التلفزيونية إيمانا منه بعدالة موقفه.

    ومن جهة أخرى أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها بالحكم على المهندس نزار رستناوي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بنقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن أربع سنوات ،والحكم عليه بالسجن سنة واحدة لإدانته بتهمة ذم رئيس الجمهورية وبعد دغم العقوبتين تطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة هي السجن لمدة أربع سنوات.

    تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان السيد وزير الداخلية بعدم التصديق على الحكم القاسي الصادر عن المهندس (رستناوي ) كما تناشد السلطة السياسية في سوريا لإصدار عفو شامل عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير تمهيداً لطي هذا الملف مرة واحدة وإلى الأبد من حياتنا العامة.

    مجلس الإدارة