4/2/2007
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بحضور عدد من السادة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وعدد من السادة الدبلوماسيين عقدت محكمة أمن الدولة مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 28/1/2007 وأصدرت قرارها بالحكم على كل من :
فراس بن عبد الرحمن الصغير من دمشق والموقوف منذ تاريخ 11/1/2004
1. بالأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.
2. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات
3. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بنقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات.
4. إسقاط جنحة قدح رئيس الدولة لشمولها بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006.
5. دغم العقوبات والإكتفاء بتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات.
6. حجره وتجريده مدنياً
محمد أسامة بن بشير الخباز من دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/1/2004.
1. بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.
2. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.
3. دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد.
4. حجره وتجريده مدنياً
5. تضمينهم الرسم مناصفة .
قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص
كما استجوبت المحكمة محمد علي هنانو النجار و المتهم بالانتماء لجمعية أنشئت لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات و التجسـس سنداً للمادة /271/ من قانون العقوبات.
والذي أكد براءته التامة الشاملة مما أسند إليه و أنه ولد في المنطقة الشرقية من بيروت لكنه لم ينتسب يوماً لأي حزب سياسي وطالب بإعلان براءته.
من جهة أخرى عقدت محكمة أمن الدولة العليا اليوم مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 4/2/2007 جلسة وأصدرت قراراً بالحكم على كل من:
جوان بن عارف بكر من ناحية راجو التابعة لمحافظة حلب 1980 والموقوف منذ تاريخ 6/9/2004
بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة/267/عقوبات
الأشغال الشاقة /15/ سنة بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة/305/عقوبات
الحبس لمدة شهرين بجرم استعمال هوية الغير سنداً للمادة /458/ عقوبات
دغم العقوبات والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمادة/204/ عقوبات
للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف بحيث تصبح سبع سنوات ونصف سنداً للمادة /243/ عقوبات.
أحمد علي رستم تولد 1971 من منطقة عزاز بحلب والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004
محمد بن محمد مصطفى تولد 1983 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ6/9/2004.
محمد محمد بن حسن تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بمحافظة حلب و المعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.
لقمان بن محمد مصطفى تولد 1986 عفرين والموقوف منذ تاريخ 14/8/2004
بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة/267/عقوبات
الأشغال الشاقة /15/ سنة بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة/305/عقوبات
دغم العقوبات والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمادة/204/ عقوبات
للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف بحيث تصبح سبع سنوات ونصف سنداً للمادة /243/ عقوبات.
عبد القادر بن محمد شيخو تولد 1973 من منطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ 6/9/2004
عنايت بن علي ايبش تولد 1971 من قرية قره زاحل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004
بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة/267/عقوبات
للأسباب المخففة تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة /4/سنوات بموجب المادة /243 /عقوبات.
شيرزاد بن محمد سامي بكر تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ 24/9/2004
محمد محمد ايبش تولد 1961 من منطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.
بالإعتقال لمدة /3/ سنوات بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ عقوبات بدلالة المواد /218 219/ من قانون العقوبات.
الحكم على كل من الأحداث التالية أســمائهم:
مصطفى محمد علي حسن تولد 1987 من قرية هليل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 15/9/2004
خبات رشكيلو تولد 1989 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والموقوف منذ تاريخ 24/9/2004.
شيخموس محمد قاسم تولد 1988من قرية بدران اكبس التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ 24/9/2004
بالحبس مع التشغيل لمدة سنة بجناية التحريض على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ بدلالة المادة /217/ والمادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين.
الحبس مع التشغيل لمدة سنتين ونصف بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة /305/ بدلالة المادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات .
اســقاط دعوى العام عن كل من :
عبد القادر بن محمد شـيخو
شيرزاد بن محمد بكر
عناية علي ايبش
من جرم كتم جناية واقعة على أمن الدولة لشمولها بقانون العفو العام لعام 2006
اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين :
عناية علي ايبش
عبد القادر محمد شيخو
من جرم دخول أراضي القطر بطريقة غير مشروعة لشمولها بقانون العفو العام رقم لعام 2006
تضمين الرســوم للبالغين واعفاء الأحداث
حجر و تجريد البالغين مدنياً
بعد تنفيذ العقوبة سوق كل من أحمد رستم شيرزاد بكر جوان عارف بكر محمد بن محمد حسن لقمان بن محمد مصطفى شخموس محمد قاسم خبات رشكيلو لشعبة التجنيد، ثم اعادة البطاقات الشخصية لهم أصولاً.
قراراً وجاهياً بحق الجميع و بمثابة الوجاهي بحق محمد بن محمد مصطفى ، قطعياً وخاضع للتصديق من المرجع المختص.
و من جهة أخرى فقد تمت في هذا اليوم محاكمة المواطن الألماني من أصل سوري محمد حيدر زمار وكانت جلسة اليوم مخصصة لإصدار حكم بحقه.
و بذات هذا اليوم وقبل إقفال باب المرافعة و إصدار الحكم تقدم وكيل المتهم المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من سبعة عشرة صفحة فقررت المحكمة إكمالاً للتدقيق بالقضية على ضوء الدفاع المقدم إرجاء المحاكمة ليوم 11/2/2007.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان