9/2/2007

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً من مساء أمس قامت دورية من عناصر المخابرات باعتقال الكاتب السوري الدكتور عبد الرزاق عيد أستاذ الآداب والعلوم الإنسانية وذلك من أمام منزله بحلب واقتادته بطريقة غير لائقة لمقر أحد الأجهزة الأمنية بعد أن عصبت عينيه و منعت عليه الاتصال مع عائلته ثم أطلقت سراحه ظهر اليوم التالي بعد ما يقارب من اثني عشر ساعة على اعتقاله فيما يعتقد أنه على خلفية تعبيره عن رأيه في إحدى الصحف اللبنانية.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الرزاق عيد من عداد قائمة الممنوعين من السفر وقد سبق له وأن استحصل على إذن للسفر لمرة واحدة لإجراء العمل الجراحي قام خلالها بعدة فحوص تسبق العمل الجراحي و أجرى خلالها مقابلة في قناة الجزيرة الفضائية وكان من المقرر أن يكون يوم 26/2/2007 موعداً لإجراء العملية الجراحية والتي من المفروض أن تسبقها فحوص بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، لكن بسبب عرقلة الموافقة الأمنية أضطر لتأجيل العملية ليوم 9/3/2007.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاعتقال السياسي بجميع صورة و أشكاله وتشدد على أن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

هذا عدا عن أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

    • 1. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

    • 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

    • 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

    4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

و كذلك مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على حق التقاضي بالقول: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون

في حين أن قرارات منع السفر تصدر بقرارات عن جهات غير قضائية وقد تكون في بعض الأحيان ناتجة عن تدخلات غير أخلاقية كوسيلة لتصفية حسابات شخصية ، وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع المشروع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.

نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بطي ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و إلغاء عقوبة منع السـفر المفروضة على المفكر السوري الدكتور عبد الرزاق عيد وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراماً منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/37336