25/3/2007
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بحضور عدد من الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة هذا اليوم الأحد الواقع في 25 / 3 / 2007 وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :
- ياسين الصايغ بن نافع و المولود في سوريا بتاريخ 1977 والذي سبق له وأن غادر للعراق بتاريخ 1982 والموقوف منذ تاريخ 9/10/2005
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1980 والمتعلق بالإخوان المسلمين. - مهند اللبني بن هيثم تولد حلب 1984 والموقوف منذ 16/12/2005
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني. - محمد مهدي النجار بن علي تولد 1978 والموقوف منذ تاريخ 5/5/2005
- مروان بن محمد الشريف تولد 1981 والموقوف منذ تاريخ 5/5/2005
بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لكل منهما إضافة للحجر والتجريد المدنيكما استجوبت المحكمة عبيد سلحب بن دعاس الحائز على إجازة جامعية باللغة العربية و الموقوف أمنياً لمدة تقارب السنة سابقاً ، والمولود في الرحيبة التابعة لريف دمشق بتاريخ 1974 والموقوف في هذه القضية منذ تاريخ 8/5/2006 بما نسب له من تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة سنداً للمادة /306/ عقوبات ونشر دعاوى تهدف لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات والذي أكد على براءته وأكد على ممارسة حقه بالاعتقاد والتفكير.
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان