3/6/2007

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في سـياق حملة المضايقات التي تشـنها السلطات السورية على بعض ناشطي حقوق الإنسان فقد منعت السـلطات السورية المحامي مهند الحسني من السفر خارج القطر لحضور مؤتمر يتعلق بالإرهاب و الإرهاب المضاد و حقوق الإنسان و الذي سيعقد في القاهرة برعاية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف و المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة في الفترة الممتدة ما بين 3 – 6 حزيران لعام 2007 كما منعته من حضور ورشـة العمل التي سـتعقد في جمهورية مصر العربية برعاية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في الفترة الممتدة ما بين 6 – 9 حزيران لعام 2007 في حين سـمحت لبعض الناشطين من منظمات أخرى بحضور أعمال المؤتمر و ورشة العمل ، و بذلك يكون قد مرّ على المحامي مهند الحسني قرابة العام دون السماح له بالسفر خارج البلاد.

و لم تكتفي الأجهزة الأمنية بذلك و إنما قامت بسحب ومصادرة جواز سفره عن طريق إدارة الهجرة والجوازات. و الغريب في الأمر أن عقوبة منع السفر مخالفة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:
لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل و التعرف و احتكار تمثيل المجتمع المدني و الأهلي و الحقوقي استناداً لاعتبارات أمنية لا نص عليها في القانون مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

    • 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

    4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

في الوقت الذي تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة الاعتبارات الأمنية التي يمنع على أساسها البعض من السفر في حين يسمح للآخرين بذلك فإنها تعبّر عن شكرها العميق للجنة الدولية للحقوقيين بجنيف و للمركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة و للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وتطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول والقانون احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بينهم على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363