29/6/2007

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 24 /6 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

محمد قاسم الزعبي تولد درعا 1972 و الموقوف منذ تاريخ 15/6/2005
بالأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 293/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالعصيان المسلح. دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات.
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :

عبد الله الجبوري تولد بغداد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2004 .
بالاعتقال لمدة تســع سنوات بموجب المادة /278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بتعريض سوريا لخطر ِأعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 والمتعلق بالتهريب.
الحبس شهرين بموجب المواد / 450 – 452/ من قانون العقوبات والمتعلقة بتزوير السجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاذبة دغم العقوبات السابقة بموجب المادة / 204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات.

ســلمان بن داود علي والمعروف ( بالجبوري) تولد بغداد – الدورة و الموقوف منذ تاريخ 18/12/2004. بالاعتقال لمدة ســـبع سنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بتعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم التشريعي /13/ لعام 1974 و المتعلقة بالتهريب.
دغم العقوبات السابقة بموجب المادة / 204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســبع سنوات تضمينهما الرسوم المصاريف مناصفة .
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
قرار غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

على جانب آخر فقد مثل أمام المحكمة الطبيب والشاعر محمود صارم حيث تقدمت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة بمطالبتها بالأساس مطالبة بتجريمه وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية لجلسـة 7/10/2007 للدفاع. ثم استجوبت المحكمة جمال حسن تولد بلدة شــبعا التابعة لقضاء حاصبيا عام 1961 و المتهم بموجب المادة / 265/ من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام على دس الدسـائس لدى العدو لمعاونته على فوز قواته . والذي أنكر ما أسند إليه و أكد على استعداده لإثبات براءته بشهادة الشهود و طالب بالسماح له للاتصال مع أهله و الاطمئنان عليهم بعد غيابه الطويل عنهم.

بعدها استجوبت المحكمة فراس سعد من محافظة اللاذقية و يعمل كاتباً في بعض المجلات والصحف لا سيما الالكترونية ، والمتهم بالنيل من هيبة الدولة و المس بالشعور القومي من خلال بعض المقالات المنشورة لاسيما بموقع الحوار المتمدن.

و قد أفاد أنه بعد مجيء الرئيس بشار الأسد للسلطة أصبح هناك وقائع جديدة في البلاد عبر الصحف و الانترنت و كمهتم كان يتابع التطورات فوجد أن هناك جواً يسمح بالكتابة لاسيما بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرأي والرِأي الآخر، وكمواطن سوري وجد أن من واجبه أن يعبر عن رأيه و ينتقد بعض المظاهر السلبية فكتب مقال عن وزارة الإعلام من خلال موقع الحوار المتمدن وهنا دار حوار بينه و بين السيد رئيس المحكمة عن هذا الموقع فذكر المتهم أن لكل كاتب يرسل مقالتين موقع فرعي داخل هذا الموقع و أنه نشر فيه مقالات كثيرة منها مقال عن الفصل التعسفي للقضاة و مقال آخر عن موظفين تمّ فصلهم على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت دمشق و كان منهم موظف بمحافظة السويداء معروف بإخلاصه و أمانته.

و هناك مقال يتضمن مقارنه بين نهجي الرئيس الراحل الذي استطاع أن يقيم دولة قوية بعد فترة من الغليان السياسي و أن هذا الأسلوب بحاجة للتغيير بعد سقوط الاتحاد السوفيتي و تراجع المد العربي ثم دار نقاش طويل مع السيد رئيس المحكمة فيما يتعلق بالخلافات العقائدية والسياسية ومصالح الدول و انتهى استجواب المتهم بقوله : أنا أحب بلدي و قد يكون هناك عدم تقدير للحظة السياسية من قبلي لكني على كل الأحوال عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع معين من الناس و التعبير عن الرأي يحتمل القبول بالخطأ، بعدها استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس و علقت المحاكمة لجلسة 28/10/2007.

ثم استجوبت المحكمة الطالب في شهادة الثانوية العامة ( البكالوريا) محمد نافع الصايل من أهالي دير الزور تولد 1984 والموقوف منذ ما يقارب السنة و عشــرة أشهر و المتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 إضافة لاتهامه بالحصول على جواز سفر عن طريق الإخوان المسلمين والذي أنكر ما أســند إليه الإنكار التام المطبق و أكد أنه لم ينتسب يوماً لجماعة الإخوان المسلمين و أن والده نافع الصايل و المتوفى في بغداد كان من كوادر الإخوان المسلمين لكن لا شأن له شخصياً بهم و أكد أنه لم يحضر أي دروس دينية و لم ينخرط في أي تنظيم و لا معسكر و لم يحضر أي اجتماع و لم يشارك بأي دورة ولا تربطه بالتنظيم أي علاقة من أي نوع و أنه دخل سوريا بطريقة نظامية و بورقة صادرة من السفارة السورية و أكد على براءته و براءة شقيقه ياســـين نافع الصايل الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة قبل حوالي الأسبوعين بالأشـغال الشاقة لمدة /12/ سنة، هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 21/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس.

و أخيراً اسـتجوبت المحكمة كل من المتهمين التالية أسمائهم و جميعهم من أهالي و سكان محافظة الرقة و موقوفين منذ ما يقارب السنة و ثمانية أشـهر :
محمد بن أعشـوي اجليوي

ياسـر الصالح
هلال بن حميد إعوار
عادل صالح أحمد الحاج
والمتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات إضعاف الشعور القومي بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات للجميع فيما عدا الأخير والذي أسند إليه تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكيرصلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات عام و ذلك على خلفية اتهامهم بإتباع المذهب السلفي الوهابي التكفيري.

هذا وقد أنكر المتهمين ما أسند إليهم من تهم و أكدوا على برائتهم مما عزي لهم و أنه لا إيمان و لا اعتناق بالمذهب السلفي الوهابي ولا غيره ، هذا وقد علقت المحاكمة لجلسة 28/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

– و بذات اليوم الأحد 24/6/2007 اسـتجوب القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الطبيب والشـاعر محمود صارم بما أسند إليه من تهم تحقير رئيس الجمهورية و قدح إدارات الدولة العامة سنداً للمواد /374 / و /378/ من قانون العقوبات العام.

و جدير بالذكر أن إدارة سجن دمشق المركزي كانت قد نظمت بتاريخ 6/3/2007 ضبطاً أمنياً بحق الدكتور صارم إبان توقيفه لصالح قاضي التحقيق الرابع بدمشق بتهم تحقير رئيس الجمهورية والإدارات العامة و ذلك على خلفية إخبار صادر عن بعض السجناء الجنائيين المحكومين بجرائم القتل زعموا فيه أن الدكتور صارم كان قد انتقد النظام و حمّل تداعيات هزيمة /1967/ للقيادات التي كانت موجودة في ذلك الوقت.

و قد أكد الدكتور صارم عبر جميع مراحل التحقيق بدءاً بالضبط الأولي وانتهاءاً بالاستجواب الملمح إليه أنه لم يمس الإدارات العامة أو شخص السيد رئيس الجمهورية بأي كلمات و أكد على أن رجالات الكتلة الوطنية هم من جلبوا الاستقلال للوطن و أنه كان يبدي رأيه بالتاريخ شعراً و نثراً و أنه يحاكم حالياً بذات التهم أمام القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق، هذا و قد قرر القاضي طلب الملف العائد للدكتور صارم من دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع للإطلاع عليه و دعوة النزيلين المحكومين من سجن دمشق المركزي واللذين قدما الإخبار بحق الدكتور صارم بصفتهما شـهوداً للحق العام و تعليق المحاكمة 29/7/2007.

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 25/6/2007 عقد القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلســة لمحاكمة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون و كانت الجلسة مخصصة لاستجوابهما فيما أسند إليهما من تهمة النيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات العام على خلفية (ريبورتاج صحفي ) كانا ينويان القيام به عن النقابات في سوريا لمصلحة صحيفة الحياة اللبنانية وجها فيه بعض الأسئلة لبعض أعضاء النقابات و التي اعتبرتها السلطات الأمنية أسئلة استفزازية و هي بمثابة أنباء كاذبة في الخارج تنال من هيبة الدولة.

هذا و قد حضر الصحفي علاء الدين حمدون في حين لم ترد مذكرة تبليغ الصحفي مهند عبد الرحمن وأرجئت المحاكمة لجلسة 30/7/2007 لتبليغ الصحفي مهند عبد الرحمن أصولاً.

جدير بالذكر أن محامي الدفاع عن الصحفيين كان قد تقدم بطلب لتصوير ملف القضية بما في ذلك الضبط الفوري المنظم بحق الصحفيين و رغم موافقة القاضي على الطلب إلا أن موظفي الديوان رفضوا تصوير الضبط بحجة أنه منظم من قبل المخابرات و أنه يمنع تصوير الضبوط المنظمة من قبل المخابرات أمام القضاء العسكري.

علما بأن دائرة القاضي الفرد العسكري محكمة شهر و علنية ومن حق جهة الدفاع الحصول على صور عن كافة أوراق الملف بصريح قانون أصول المحاكمات و لا يجوز الشروع بالاستجواب أمام المحكمة العلنية من قبل متهم مغفل الذهن عن طبيعة التهمة المحاكة ضده، هذا عدا عن أن الآثار القانونية لضبوط المخابرات لا تختلف عن الآثار القانونية لبقية ضبوط الضابطة العدلية مما يستوجب التعامل معها بذات المعايير المعتمدة أصولاً للتعامل مع غيرها من ضبوط الضابطة العدلية.

– و في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 26/6/2007 عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي الأستاذ فاتح جاموس للنظر في الاستئناف المقدم من وكلاءه القانونيين (الأستاذة سيرين خوري و رفاقها) على القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق و المتضمن: التخلي عن النظر في القضية باعتبارها تخرج عن نطاق اختصاصها الموضوعي على اعتبار أن ما قام به الأستاذ فاتح ( من وجهة نظر محكمة بداية الجزاء) يستهدف إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ الجنائية الوصف إضافة لحكم المادة / 287/ و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج الجنحوية الوصف و محاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع الجرم الأشد، هذا وقد استجوبت المحكمة الأستاذ فاتح بحضور وكلاءه القانونيين و الذي كرر أقواله الواردة أمام قاضي التحقيق السابع و استمهل وكلاءه لتقديم مذكرة لشرح وجهة نظرهم القانونية فيما يتعلق بموضوع الاختصاص وعلقت المحاكمة لجلسة 17/7/2007.

جدير بالذكر أن سبق للنيابة العامة بدمشق وأن حركت دعوى الحق العام بحقه بعد توقيفه في مطار دمشق في 1/5/2006 بتهم الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي سنداً للمادة /298/ و ترأس عصابة مسلحة بقصد اجتياح المدن والمحلات سنداً للمادة / 299/ عقوبات و ذلك على إثر جولة أوربية قام بها عقد خلالها ندوتين حواريتين.

وقد أحيل لقاضي التحقيق السابع الذي أصدر قراره بتجريمه سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا و منع محاكمته من بقية التهم.

إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار قاضي التحقيق فأصدر قاضي الإحالة قراره برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة وتصديق قرار قاضي التحقيق بإحالة الملف لمحكمة بداية الجزاء سنداً للوصف الجنحوي للمادة / 287/.

إبان النظر في القضية من قبل محكمة بداية الجزاء صدر مرسوم العفو العام رقم / 58/ لعام 2006 و الذي شمل المادة / 287/ في نطاق مفاعيله.

محكمة بداية الجزاء الحادية عشر و بعد أشهر طويلة من المحاكمة العلنية و إرجائها لعدة مرات للتدقيق أصدرت قرارها بالتخلي عن النظر في القضية و اعتبار أن النظر فيها يخرج عن نطاق اختصاصها الموضوعي خلافاً للقرار الاتهامي المبرم الصادر مرجعه الأصولي و طالبت مجدداً بإحالة الملف لمحكمة الجنايات على اعتبار أن فعل الأستاذ فاتح ينطبق عليه ( بحسب رأيها ) حكم المادة / 285/ الجنائية الوصف والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة لحكم المادة / 287/ المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا الجنحوية الوصف فاستأنفت جهة الدفاع القرار البدائي و كانت جلسة الثلاثاء 26/6/2007.

– على جانب آخر فقد أصدرت محكمة النقض العليا ( غرفة الإحالة ) بتاريخ 20/6/2007 قرارها برد الطعن المقدم من جهة الدفاع عن المعارض السوري الأستاذ فائق على أسعد ( فائق المير) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري و المعتقل منذ تاريخ 13/12/2007 على خلفية زيارته للبنان بالتعزية بالمغدور جورج حاوي على القرار اإلإتهامي المتضمن اتهامه بموجب المواد / 264/ و المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا و المادة / 285/ و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي و المادة / 286/ و المتعلقة بوهن نفسية الأمة ، ولم يصار لتحديد موعد جلسة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات حتى تاريخه.

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان إذ تكرر مطالباتها السابقة فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا فإنها تؤكد بأن المشـرع السوري منح الضبوط قوة إثباتية كمستند في الإدانة أو البراءة وفقاً لوصفها ، فالضبط الجنحوي الوصف يتمتع بقوة إثباتيه كمستند في الإدانة أكثر بكثير من الضبط الجنائي الوصف .

فقد نص المشرع في صريح المادة / 178/ على أنه : يعمل بالضبط الذي ينظمه الضابطة العدلية و مساعدي النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس ، و يشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسـطة الشهود .

و في هذه الحالة ( الضبط الجنحوي الوصف) اشترط المشرع لكي تكون للضبط قوة إثباتيه أن ينظم ضمن حدود اختصاص الموظف و أثناء قيامه بمهام وظيفته و أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسـه أو سمعها شخصياً و أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل سـنداً لصريح المادة / 179/ من قانون العقوبات .

أما بالنسـبة للضبوط الأخرى ( الجنائية الوصف ) فلا قيمة لها إلا كمعلومات عادية ، و بالتالي فهي لا ترتقي حتى لمستوى الأدلة و لا يجوز لأي محكمة جنائية الاستناد للضبط الجنائي الوصف ما لم يؤيد ما ورد في ذلك الضبط بدليل مادي مستقل يؤكد ما جاء فيه من معلومات يجب( بحكم القانون ) أن لا ترتقي لأكثر من مرتبة المعلومات العادية، و بالتالي فلا يجوز الاستناد إليها وحدها في بناء الأحكام الجنائية المغلظة و بهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والتقديرية من قبل محكمة أمن الدولة العليا إبان ترتيب العقوبة على اعتبار أن أحكامها تصدر بالدرجة القطعية و غير خاضعة للطعن بالنقض.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363