6/10/2007
بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 30 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :
ابراهيم الضاهر الفلسـطيني الأردني تولد 1978 بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /278/من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية .
بالحبس لمدة سنة بتهمة الحصول على جواز سفر مزور.
بالحبس لمدة سنة بتهمة الحصول على هوية مزورة.
دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة .
طرده من البلاد مؤبداً بعد ذلك.
قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.
أحمد العجيل تولد دير الزور لعام 1982 بالإعدام سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 و المتعلق الإخوان المسلمين للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة للأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً . حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص
نضال الخالدي بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
و بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي. دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات. حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً
كما استجوبت المحكمة كل من محمد الغصن و محمد الدبس من أهالي و سكان بلدة مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات و قد أنكر المتهمين أي علاقة لهما بالمدعو ( أبو عمر ) و أكدا على أن البلد كلها كانت تعرفه و تشتري من دكانه و أنهما لم يزوراه و لم يزوداه بالطعام و لا علاقة لهما به و لم يذهبا للعراق و أرجئت القضية لجلسة 9/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة مناف الدليمي من التبعية العراقية و المتهم بمحاولة الدخول لمكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 271/ من قانون العقوبات ، إضافة لحصوله على جواز سفر مزور والذي اعترف بخطئه و ذلك بتقديمه معلومات مبالغ فيها بقصد الحصول على منافع و ملجأ في سوريا و طالب أن لا يصار لتسفيره بعد انقضاء مدة عقوبته و أرجئت محاكمته لجلسة 2/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 1/10/2007 أصدر القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق بإسقاط دعوى الحق العام عن الطبيب والشاعر محمود صارم نظراً لشمول المواد الجنحية / 374 – 373 / من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف يمارس السلطة العامة أو رئيس الدولة أو تحقير العلم أو الشعار الوطني علانية والتي كانت النيابة العامة قد وجهتها للدكتور صارم على خلفية حديث عارض يتعلق بحرب 1967 سبق و أن دار ما بين الدكتور صارم و أحد الأشخاص في كراج البولمانات بدمشق.
في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 2/10/2007 عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ( الدائرة الأولى ) جلســة للنظر في القضية التي أقامها النائب السابق الأستاذ رياض سيف بحق كل من السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة و السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبة و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثلهم إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج البلاد للعلاج. و قد تمّ الشروع بالمحاكمة بعد أن حضرت إدارة قضايا الدولة و اســتمهلت للجواب فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة لجلسـة 9/10/2007.
على جانب آخر و منفصل فقد أرجئت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) القضية التي أقامها أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان بوصفهم بعض مؤسـسي المنظمة السورية يمثلهم وكيلهم المحامي مهند الحسني بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام الجهة المدعى عليها “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ” بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً.
من جهة أخرى فقد حولت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء الواقع في 3/10/2007 الطلب المقدم من المحامي مهند الحسني لتشميل الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقاً بقانون العفو العام للسيد وزير العدل لتشكيل لجنة طبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/لعام 2007 لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة.
تنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب و المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح في سوريا.
المحامي مهند الحسني
shrosyriaster@gmail.com +963 933 299555