15/11/2007

بحضور عدد من السادة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 11/11/2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

– المتهم الفار علي بن ســيدو عثمان من رأس العين
بالإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالإرهاب و المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهابية
بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً للتحريض على العمل الإرهابي سنداً للمواد /304 – 305 / بدلالة المواد /216 – 217 / من قانون العقوبات العام
بعد دغم العقوبتين الاكتفاء بالأشــد وهي الإعدام

– صالح تمو تولد الحسكة لعام 1962 و الموقوف منذ تاريخ 17/5/1996.
• بالإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات
• بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات بدلالة /219 / من قانون العقوبات والمتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
• بعد دغم العقوبة اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد وهي الإعدام
• للأسباب المخففة التقديرية و سنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات تخفيض العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة.

– عمر موسى مامو و الموقوف منذ تاريخ 17/5/1996
بالإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات بدلالة المواد / 217 -218 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.
تخفيض العقوبة سنداً للمادة / 243 / للأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً.

– المطلق سراحه جمعة بن عباس عبد الله تولد 1947 والموقوف منذ تاريخ 17/5/1996
بالأشـغال الشاقة لمدة خمس عشر عاماً سنداً للمواد / 305 / بدلالة المواد / 218 – 219 / و المتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.
للأسـباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات و إطلاق سراحه لاستغراق مدة توقيفه للعقوبة الصادرة بحقه.
• تضمينهم الرسم والمجهود الحربي.
• حجرهم وتجريدهم مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

و بحسب معلومات المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن هذه القضية تنظر أمام محكمة أمن الدولة العليا للمرة الثانية بعد أن نقضها السيد وزير الداخلية و لم يصدق على قرارها في المرة الأولى

ثم أصدرت المحكمة حكمها على كل من : – محمود بن محمد العبد الشـيخ والموقوف منذ 10/9/2005
• بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
• بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
• بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /278/ عقوبات والمتعلقة بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها مع دولة أجنبية.
• وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة ثماني سنوات.

– محمد بن عبد الحميد الحمود تولد 1979 و الموقوف منذ تاريخ 29/9/2005
• بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
• بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
• وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة ست سنوات.

– محمود بن درويش بربور تولد 1976 و الموقوف منذ تاريخ 10/9/2005
• بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /285/ بدلالة المادة / 218/ عقوبات والمتعلقة بالتدخل بنشر دعاوى بهدف لإضعاف الشعور القومي.
• إضافة لتضمينهم الرسم والمجهود الحربي.
• حجرهم و تجريدهم مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات
• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص كما استجوبت المحكمة علي الجندي من محافظة الحسـكة و يعمل سائق جرار و المتهم بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 271 / من قانون العقوبات.

إضافة للشروع بالقيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / بدلالة المادة / 199 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر التهمة المسندة إليه و اعترف بأنه هرب للعراق بشهر كانون الأول من عام 2006 بقصد العمل للحصول على المال اللازم للقيام بعمل جراحي في عينه و قد حصل على الجنسية العراقية عن طريق والده المقيم في العراق منذ عام 1975 .

و قد أنكر جميع ما ورد في ضبط الأمن و أكد أن أقواله فيه جاءت بالتعذيب و أنه لا علم له بأي جهاز خارجي و لم يطلب منه أحد التعاون و لم يقبض شيئاً من أحد و لم يطلب منه التعاون مع أحد و حلف الأيمان المغلظة على براءته من كل ما ورد في الضبط الأمني و أنه بصم عليه دون أن يعرف مضمونه وقد أرجئت محاكمته لجلسة 25/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثم استجوبت المحكمة محمد عبد الحي الشــلبي تولد التل 1944 والمتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980.

و الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأنه يعمل نجاراً في السعودية منذ عام 1981 ، ولا علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين و لم يسبق له و أن انتسب لأي حزب من الأحزاب و كل ما ورد في الضبط الأمني يعود لعام 1982 في حين أنه موجود أصلا في السعودية بتاريخ سابق منذ عام 1981 و كان في كل سنة يأتي لسوريا لمدة شهر أو شهرين و المشكلة كلها عبارة عن التباس و تشابه أسماء ما بينه و بين شقيقه و لا صحة لما ورد في الضبط بأنه ينتمي لأسرة أخوانيه و أنكر معرفته بأحد المفرج عنهم من تنظيم الإخوان المسلمين و التي طالبت جهة الدفاع عنه سماع أقواله كشاهد للحق العام حول واقعة انقطاع صلته مع المتهم قبل ستة و عشرين عاماً ، كما أبرزت جهة الدفاع عنه بيان قيد عائلي يبين الفرق ما بين اسمه و أسماء أشقائه فقررت المحكمة الاستماع للشاهد و تعليق المحاكمة لجلسة 25/2/2008.

من جهة أخرى فقد استمعت المحكمة للشاهد موسى زيتون في قضية المتهم جمال حسن نبعة و الموقوف منذ تاريخ 23/7/2006 و المتهم بالاتصال مع العدو لمساعدته على فوز قواته سنداً للمادة /265 / التي تعاقب بالإعدام.

يشار هنا إلى أنه ليس من سياسة المنظمة السورية ذكر أسماء الشهود ، لكن الشاهد والذي يعمل في جهاز أمني تحول “بقدرة قادر” في بيان صادر بتاريخ 12/11/2007 عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إلى متهم و أرجئت محاكمته إلى ما بعد 22/1/2008 بعد أن حرف اسمه إلى جمال زيتون بدلاً عن موسى زيتون الأمر الذي اضطرنا لذكر اسمه لإزالة الغموض و الإبهام. و قد أبرأ الشاهد بكل وضوح و شجاعة ساحة المتهم و أكد أن اتصال المتهم مع العدو كان بعلمهم و معرفتهم و بناءاً على طلبهم و صادق على ما ورد في أقوال المتهم في محضر استجوابه و بناءاً عليه قررت المحكمة تسطير كتاب للأجهزة الأمنية بمضمون شهادة الشاهد و بجميع المعلومات للتثبت من حقيقة وضع المتهم و أرجئت القضية لجلسة 16/12/2007.

كما استجوبت المحكمة نزار محمد الحسـين من أهالي محافظة حماه و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم جند الشام.

و قد أكد المتهم انقطاع صلته بالتنظيم المذكور ، كما أنكر ما ورد في الضبط الأمني و أكد أنه موقوف منذ تاريخ 18/6/2002 بجرم قتل عشائري و أن تنظيم جند الشام ظهر للوجود بينما كان موقوفاً في السجن فكيف ينتسب إليه و بين أنه قيد التحقيق معه منذ ثلاث سنوات و ثلاث أشهر و أنه لم يشاهد ذويه منذ سنتين و شهرين و طالب بسرعة البت في قضيته ليتمكن من مشاهدة أهله عبر الزيارة كون ادارة السجن العسكري لا تسمح بالزيارة مادام المتهم قيد المحاكمة و بذات الجلسة طالبت النيابة العامة بالحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع.

كما استجوبت المحكمة اسماعيل محمد الشيخة من أهالي حلب لعام 1970 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980 .

و الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه ، وأكد أن كل ما ورد في الضبط الأمني لا أساس له من الصحة و أنه لم يتقاضى راتباً من أحد حينما كان صغيرا ولا حتى أي مساعدة و انه ذهب مع والده للعراق حينما كان عمره عشر سنوات و أن والده لا علاقة له بالتنظيم أيضاً إلا أن شقيقه اعتقل في أحداث الثمانينات و اختفى منذ ذلك الحين وهو لا علاقة له به ، و أكد أنه كان يعمل بلاطاً في العراق منذ نعومة أظفاره و هو مستقل مادياً منذ بداية نشأته و حضر من تلقاء نفسه و راجع الأجهزة الأمنية عند أول دعوة و ليس لديه ما يخفيه أو يخاف منه لأنه برئ من التهمة المنسوبة إليه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 25/2/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

يشار هنا إلى أنه و في ظل فوضى العمل الحقوقي في سوريا أقدم أحد الطفيليين بتاريخ 11/11/2007 على إصدار بيان منسوخ و ممسوخ تحت اسم و شعار المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعنوان “أحكام جديدة لمحكمة أمن الدولة بدمشق” و بهذه المناسبة تعلن المنظمة السورية أن لا علاقة لها بأي وثيقة لا تمهر بتوقيع المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان.

و على صعيد آخر فقد عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ” الدائرة الأولى ” يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك للنظر في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى والتي طالبت بمنحها مهلة ثانية للرد على استدعاء الدعوة ، فعارض الوكيل القانوني طلبها و أكد على طلبه وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق موكله بدراسته في الخارج إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على الدعوى و تعليق المحاكمة لجلسة 27/11/2007.

من جهتها فقد أحيل المحامي و الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية و المعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 للقاضي الفرد العسكري الثالث صباح الأربعاء الواقع في 14/11/2007 على خلفية مذكرة سبق له و أن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات بدمشق إبان محاكمته أمامها في الشهر السادس من عام 2006 و التي رد فيها على ما ورد في مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل والتي اتخذت لنفسها صفة المدعي الشخصي في تلك القضية ، و كان الأستاذ البني قد استعرض في تلك المذكرة بعض أوجه الفساد في جمعية رعاية المساجين و أسرهم، و الملفت للنظر أن إدارة السجن نظمت الضبط بحقه بناءاً على إخبار من أحد السجناء الجنائيين في الشهر الثامن من العام الحالي و حركت النيابة العامة العسكرية الدعوى العامة بحقه بجرم ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / من قانون العقوبات العام و أرجئت محاكمته لجلسة 22/11/2007 علماً بأن الحادثة وقعت في الشهر السادس من عام 2006 مما تغدو معه المادة / 376 / عقوبات مشمولة بقانون العفو العام.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لذلك اليوم الذي يطوى فيه ملف الاعتقال السياسي و يطلق سراح معتقلي الرأي والضمير و يصدر العفو العام الشامل الذي طال انتظاره لنلج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر المخالفة للدستور والقانون و تعطى فيه الأولوية لاستقلال السلطة القضائية باعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان