21/11/2007
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
رفضت السلطات السورية السماح للأساتذة المذكورين أعلاه لحضور ندوة خاصة عن “دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي” تلبية لدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين . في الفترة الممتدة ما بين 21 – 23 /11 / 2007
و عليه فقد رشــحت المنظمة السـورية لحقوق الإنسان لتمثيل المنظمة السورية الصحفي مهند عبد الرحمن عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية) كما رشـحت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان لتمثيل اللجنة الكردية الأســتاذ جوان يوسـف عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
غير أن الســـلطات السورية منعت المرشــحين من السفر لحضور أعمال الندوة
كما أن السلطات السورية امتنعت عن السماح للمهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بالمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي انعقد في مدينة استانبول بتركيا خلال الفترة 15 – 17 / 11 / 2007 .
و بحسب مصادر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فقد منعت السلطات السورية رئيس مجلس إدارتها الدكتور عمار قربي من السفر لحضور أعمال الندوة.
تعبّر المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني و تطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون تفشي هذه الظاهرة لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.
كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
يشار في هذا السياق إلى أن السلطات السورية لم تسمح للمحامي مهند الحسني و المحامي خليل معتوق بالسفر خارج البلاد و على مدى أكثر من سنتين ، كما أنها منعت المحامي رديف مصطفى و المحامي مصطفى اوسو و المحامي حسن مشو من حضور المؤتمر الذي دعت إليه الفدرالية الدولية في القاهرة في الفترة الممتدة من / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007.
هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.
كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
هذا عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها . تطالب المنظمات و اللجان و المراكز الموقعة أدناه للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي يرنو إليها المواطن السوري والتي تبدأ بإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر كخطوة جوهرية أولى على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات التي يصبو إليها الجميع.
المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان
المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية
المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة و حقوق الإنسان في سوريا – dad-
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )