7/11/2008

إن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق الموكلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات لم يمنحهما الأسباب المخففة التقديرية بالرغم من طلبها من قبل هيئة الدفع.

طعنت هيئة الدفاع بالقرار وسجل الطعن برقم 3627 لعام 2007 وذلك بتاريخ 6/6/2007 ودورت الدعوى لعام 2008 برقم 208، ولم يتم النظر بالطعن رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وفي القضية موقوفين علماً بأنه حسمت مئات القضايا المسجلة بعدها ، ومضت ثلاثة أرباع مدة المحكومية مما دفع هيئة الدفاع الرجوع عن الطعن، فصدر القرار 2017 أساس 208 تاريخ 21/7/2008 بالرجوع عن الطعن.

وحيث إن ثلاثة أرباع المدة تنتهي 15/8/2008 فتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف الحكم النافذ حيث صدر القرار بتاريخ 19/8/2008 برفض الطلب وتقدمت بطلب آخر ثم رفض من قبل محكمة الجنايات بدمشق بتاريخ 22/9/2008

تقدمت الهيئة بتاريخ 29/9/2008 بطعن على القرار المذكور وسجل لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 3055/2008 وصدر القرار عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برئاسة القاضي سلوى كضيب والمستشارين كامل عويس وهشام الشعار رقم 2795 تاريخ 2/11/2008 وقضى بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ووقف الحكم النافذ رقم 4309/227 تاريخ 13/5/2007 وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر

2- تسطير الكتاب اللازم أصولا لاطلاق السراح، وهنا عوضا عن شعور النيابة العامة التمييزية للارتياح من حسن تطبيق القانون، عمدت إلى إخفاء القرار وعدم تنفيذه أصولا بتاريخ 2/11/2008 وعدم الإفراج عنهما تنفيذاً للقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، وهذا قانوناً حجز حرية الموكلين وتتحمل مسؤوليته الجهة المولجة بتنفيذ الأحكام القضائية.

بتاريخ 4/11/2008 تقدم النائب العام في الجمهورية المستشار تيسير قلا عواد بدعوى مخاصمة وهي دعوى مبتدئة تعتمد المسؤولية التقصيرية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على السادة القضاة أعضاء المحكمة التي أصدرت قرار منح ربع المدة وهم: القاضي: السيدة سلوى كضيب رئيساً
القاضي: السيد هشام الشعار مستشاراً
القاضي السيد كامل عويس مستشاراً
السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصفه ضامن للمدعى عليهم، تمثّله إدارة قضايا الدولة
المحكوم عليه ميشيل كيلو
المحكوم عليه محمود عيسى

وبلغت وثائق الدعوى إلى ميشيل ومحمود إلى محل إقامتهما في سجن عدرا المركزي ظهراً وبدون رقم أساس للدعوى وبذات الوقت وبقدرة قادر، تبلّغ المدعى عليهم جميعاً الدعوى وأرسلت إلى النيابة التميزية للمطالبة وعادت إلى الديوان – كل ذلك خلال ساعات قليلة جداً – وأدخلت إلى الهيئة العامة وصدر قرار بوقف تنفيذ قرار منح ربع المدة وإبقائهما موقوفين، وقد تبيّن لنا فيما بعد أن الدعوى سجلت برقم / 1983 / لعام ‏2008‏‏

بعد أن تم إصدار القرار وحرم الموكلين من الحق الذي صانه الدستور لهما بالرد على الدعوى تم تحديد جلسة في 25 /11/2008.

وتشير هيئة الدفاع: إن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته، كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: (ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض) أي أن النيابة التمييزية تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.

أيضاً نصت المادة 58 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 على: ” تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك”

وبذلك فإن تصدي السيد النائب العام في الجمهورية للادعاء وفي دعوى مبتدئة (مدنية) يكون خالف النصوص التي أوردتها هيئة الدفاع.

وتشير هيئة الدفاع إلى أن السيد النائب العام في الجمهورية العربية السورية ليس بذي صفة لاقامة هذه الدعوى ولم تسمع خلال عملها في المحاماة إقامة مثل هذه الدعوى وجاءت للأسف لعرقلة تنفيذ حكم قضائي جزائي مبرم.

وإن مناط أي دعوى هو المصلحة، ولم يذكر المدّعي المصلحة في هذه القضية، فإن كانت المصلحة هي إرساء حكم القانون وتصحيح الأخطاء القانونية فالدعوى هي في مكان آخر

وجاء في القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية

” وحيث أن اجتهاد هذه الغرفة قد استقر على منح وقف الحكم النافذ إذا توفرت الشروط القانونية، وإنه من الثابت بأوراق الدعوى إنه لا مانع قانوني من إجابة الطلب.. وحيث أن حق المحكمة لرفض الطلب ليس مطلقا وليس أمرا تقديرياً بل هو متعلق بتدقيق الظروف اللاحقة للحكم وحالة المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وحالات رفض الطلب وردت في أحكام المادة 173 عقوبات وما بعدها)

وبرأي هيئة الدفاع فإن القرار المخاصم جاء صحيحا سليماً ويستند لأحكام القانون ولا تنال منه دعوى المخاصمة

وبعد كل هذا فإننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نناشد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل التدخل لتنفيذ أحكام القانون وتنفيذ القرار القضائي 2795 أساس 3055 تاريخ 2/11/2008 الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض .

المرصد السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 – 00442030154995