14/11/2006

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 13 نوفمبر 2006 حكما ضد مجموعة من مساجين الرأي طبقا لمقتضيات قانون الإرهاب هذا نصه :

ابتدائيا حضوريا في حق برهان الدريدي و سامي الغربي و صلاح الدين العوني و أحمد الشابي

و غيابيا في حق من عداهم و ذلك بثبوت إدانة الأربعة الأوائل من أجل عدم إشعار السلطات ذات النظر فورا بما أمكن لهم الاطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية و عقاب كل واحد منهم مدة ستة أشهر كثبوت إدانة المتهمين محمد زين الدين و محمد مهدي الهمامي و ياسين الفرشيشي و رضا اليحياوي و نزار المرنيص و عن كل واحد منهم مدة ثمانية أعوام من أجل الانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و اعتبار جريمة استعمال اسم أو كنية أو رمز أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بأعضائه أو بنشاطه منذ مدة كسجن كل واحد منهم مدة ثمانية أعوام من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية

و اعتبار جريمة استعمال تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية أو خارجه كسجن كل واحد منهم مدة ثمانية أعوام من أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى مثل هذا التنظيم و اعتبار جريمة تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية أو داخله كسجن كل واحد منهم مدة ستة أشهر من أجل مغادرة تراب الجمهورية بدون وثيقة سفر رسمية و إخضاع كافة المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام بالنسبة للأربعة الأوائل و مدة عشرة أعوام بالنسبة لباقي المتهمين بداية من نفاذ العقاب و انقضائه و حرمان هؤلاء الأخيرين من حق الاقتراع مدة عشرة أعوام …”.

رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري