15/12/2006

تم صبيحة هذا اليوم إحضار كل من غيث بن بلقاسم بن عباس المكي وزياد بن جمعة بن محمد الفقراوي وعزالدين بن القناوي بن محمد عبد اللاوي وبلال بن عبد الله بن محمد المرزوقي والطاهر بن صالح بن بلقاسم البوزيدي ومروان بن منصور بن المرواني حسني وشعيب بن محمد بن بن صالح الجمني وذلك للمثول أمام الدائرة الجنائية الرابعة للمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي طارق ابراهم لمقاضاتهم من أجل عدة تهم طبق مقتضيات القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب :

وقد أمر رئيس الدائرة الجنائية الرابعة بإخراج ستة من المتهمين ثم قام بالمناداة على القضية و طلب من لسان الدفاع بأن ما إذا كان مستعدا للمرافعة فأجابه أحد المحامين بأنه لا يمكنه الترافع أو إبداء أي رأي في غياب منوبه الذي استفسر من المحكمة عن السبب الذي دعا لإخراجه رفقة زملائه من قاعة الجلسة فأجابه بأنه تم إخراجهم لإخلالهم بواجب الاحترام لهيئة المحكمة و ذلك بعدم الوقوف إجلالا وإكبارا لها بمجرد دخولها إلى قاعة الجلسة و طلب عدد من المحامين تأخير القضية لإحضار منوبيهم ولتمكينهم من زيارتهم لاستفسارهم عن موقفهم الذي دعاهم للإصرار على عدم الوقوف.

وقد أبدى بعض المحامين رأيه ذاكرا أن هناك قناعة دينية لدى بعض المتهمين بأنه لا يجب الوقوف إجلالا وإكبارا لأي مخلوق طبقا لحديث نبوي رواه البخاري في صحيحه مفاده أنه لا يجوز للمؤمن الوقوف لأي أحد أو أن يبدي الإجلال و الإكبار لغير الله و أنه كان على المحكمة مراعاة هذه القناعة الدينية.

و أضاف محام آخر أن السبب في عدم الوقوف قد يكون أعمق من ذلك إذ ربما يريد المتهمون التعبير عن عدم شرعية المحكمة أو عدم شرعية القانون الذي وقعت إحالتهم بمقتضاه أو عدم ثقتهم في استقلالية المحكمة علما بأنه سبق لأحد المتهمين المحالين بموجب نفس القانون أن رمى بنفسه من نافذة مكتب حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس نتيجة للحالة النفسية المتأزمة التي كان يعيشها.

و يبدو من النقاش الذي ساد صفوف المحامين أن لهذا الموضوع أبعاد قانونية تتمثل في معرفة هل للمظنون فيه الحق في الامتناع عن الوقوف أمام المحكمة علما بأن قانون الإجراءات الجزائية التونسي لا يخول إبعاد المظنون فيه عن الجلسة إلا عندما يثير بها ما يشوش المرافعة.

وقد سبق لبعض المتهمين المحالين من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب يوم 25 نوفمبر 2006 أن امتنعوا عن الوقوف دون أن تجبرهم المحكمة على ذلك أو أن ترى حرجا من عدم وقوفهم.

وبعد المداولة قررت المحكمة تأجيل القضية التي وقعت المناداة عليها لجلسة اليوم للنظر فيها في جلسة يوم 20 جانفي 2007.

رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري