29/6/2007
صرحت الدائرة الجنائية الثانية برئاسة القاضي السيد عبد الرزاق بن منا بالأحكام التي أصدرتها في القضية عدد18210 المحال فيها مجموعة من المتهمين بمقتضى قانون 10/12/2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و التي نظرت فيها يوم أمس. و كان رئيس المحكمة علق مرافعات المحامين عن منوبيهم قبل إستكمالها و حاول إخراجهم من قاعة المحكمة باستعمال القوة العامة إثر منازعته في حقهم في استكمال واجب الدفاع الموكول لهم و صرف القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم دون إعذار المتهمين واستكمال الشروط القانونية للمحاكمة.
و قد أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين في إعلام أصدره مساء أمس أن هذه الممارسات تشكل هضما صارخا لحقوق الدفاع و اعتداءا سافرا على لسان الدفاع و هو ما يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والدستور و أحكام المرافعات الجزائية إذ لا يجوز للمحكمة مطلقا إبعاد المحامي عن الجلسة أو منعه من الترافع ما لم يتمم مرافعته و ما لو تتوضح القضية بشكل كاف.
و كانت القضية التي نضرت فيها المحكمة تتعلق بتهم خطيرة تتهدد مصير 12 متهما بمقتضى قانون استثنائي منها الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ووضع كفاءات و خبرات على ذمة تنظيم ووفاق و أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و الامتناع عن إشعار السّلط ذات النظر بما بلغه من معلومات و إرشادات ذلت علاقة بجرائم إرهابية.
و قد انتقد المحامي الأستاذ نور الدين البحيري عندما أحيلت له الكلمة للمرافعة قرار دائرة الإتهام عدد 74279/10 الصادر ف 27/02/2007 و المحال بموجبه المتهمون لافتقاره للتوصيف القانوني للوقائع الذي ينص عليه القانون صراحة ويوجب بطلان قرارها في صورة غيابه. فقام رئيس الجلسة بمنعه من مواصلة التعرض لقرار دائرة الاتهام و قرار ختم البحث محاولا توجيه مرافعته بتقييدها في حدود الوقائع و أمام عجزه عن المحاججة أمر أعوان الأمن في سابقة خطيرة بإخرجه بالقوة من قاعة المحكمة و لما عجز عن ذلك و امتناع بقية المحامين من الترافع قبل تمكين زميلهم من استكمال أوجه دفاعه أملى تدليسا منه على رؤس الملأ لمحضر الجلسة إنه قام بإعذار المتهمين و أنهم امتنعوا من ذلك و الحال أنه لم يفعل و حجزها للتصريح بالحكم.
إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تنبه بهذه المناسبة إلى الظروف الخطيرة التي يتم في إطارها هذا النوع من المحاكمات و لغياب ابسط شروط مقومات المحاكمة العادلة و ضمانات حقوق الدفاع بالنسبة للمتهمين المحالين بمقتضى هذا القانون الخارق للدستور.
المنسق : المختار اليحياوي