29/10/2007
المحامي عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
بتفويض من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، قمت بزيارة القاهرة لمتابعة وحضور محاكمة المهندس خيرت الشاطر ورفاقه أمام المحكمة العسكرية والتي كان محددا يوم الثلاثاء 18/9/2007 موعدا للنظر فيها . وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وغسل أموال. كانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد بعثت مبعوثين سابقين لها للمحكمة ممثلين برئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتورة فيوليت داغر والناطق باسم اللجنة الدكتور هيثم مناع والدكتور عمار قربي المفوض من قبل اللجنة لمتابعة القضية ولم يسمح لهم بحضور الجلسات. لكنها أصرت على متابعة الموضوع ومراقبة المحاكمة للتأكد إن كان الموقوفون يحظون بمحاكمة عادلة وفق المعايير القانونية. من هنا جاء إيفادي للمهمة نفسها.
إجراءات حضور الجلسة :
في بناء عسكري بائس في منطقة غير مأهولة، يتجمع من يود حضور الجلسة من هيئة الدفاع وأهالي الموقوفين ويتم تقديم أسماءهم إلى عسكري يرسلها إلى المحكمة التي توافق أو لا توافق على حضور الجلسة.
سجلت اسمي أصولا وأبرزت التفويض وانتظرت لأكثر من ثلاث ساعات. وجاء الرد أخيراً بعدم السماح لي بحضور الجلسة وقيل أن الحضور لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة الاستخبارات.
لكن كناشط حقوق الإنسان لست معنياً بالحصول على ذلك الإذن، لا سيما وأن من أهم سمات المحاكمة العادلة وأهم أسسها هو علنية الجلسات وأن الرضوخ لطلب المحكمة يعني ببساطة الاعتراف بصحة إجراءات تعسفية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، ألا وهي حقه بأن تكون الجلسة علنية مفتوحة للكافة وبدون أية شروط من مثل الحصول على موافقات أيا كان شكلها وأسبابها.
المقابلات :
1- جرى لقاء سريع مع بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين حيث تم تزويدي بملف عن القضية لا سيما ملف الدعوى الإدارية والتي تم الطلب فيها وقف تنفيذ قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم /40/ تاريخ 5/2/2007 والقاضي بإحالة القضية إلى القضاء العسكري. ولعدم مشروعيته كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون ولانتفاء ركن السبب فيه وعيب إساءة استعمال السلطة.
فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بتاريخ 8/5/2007 برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني قرارها في الدعوى رقم 16331 لسنة 61 قضائية بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر المشكو منه رقم /40/ آنف الذكر. بعد أن اطمأنت المحكمة الإدارية لتوافر شرطي وقف التنفيذ المتمثلين بجدية الطلب والاستعجال . سيما بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنة بعدم دستورية المادة /6/ من القانون 25 لعام 1966 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة جرائم معينة إلى القضاء العسكري.
استقر اجتهاد المحكمة الدستورية على أنه عندما يطعن أمامها بعدم دستورية قانون أو مادة قانونية فإنه من المتعين وقف الإجراءات لحين البت بذلك من المحكمة الدستورية. كذلك علمنا أن هناك دعوى أخرى قدمت إلى المرجع القضائي المختص لتحديد المرجع وهي ترفع عند تنازع الاختصاص لتحديد المحكمة المختصة وأنه من المتعين وقف الإجراءات لحين تحديد المحكمة المختصة. وعليه، فالسير بالإجراءات مخالف للقواعد القانونية.
مقابلة مع بعض أهالي الموقوفين :
أجريت مقابلة مع بعض أهالي الموقوفين الذين شرحوا فيها طريقة الاعتقال ومداهمة بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل وبطريق المداهمة حيث تم دخول عناصر الأجهزة الأمنية إلى منازلهم. وغالبها بعد الثانية ليلا بدون إظهار إذن النيابة بالتحري. كما وانتشرت عناصر الأمن في أرجاء المنزل المداهم يفتشون ويصادرون كل شيء حتى الأشياء الخاصة بالأطفال وحقائبهم وما فيها لا سيما مصروفهم الشخصي. فضلا عن أجهزة الكومبيوتر العائدة لهم ومقتنياتهم. كل ذلك تم بأسلوب غير إنساني ولم تراع أبسط حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. وأفادوا بأنه سمح لأفراد عائلات الموقوفين بزياراتهم بعد مدة من توقيفهم إلا أنهم منعوا من تأمين الدواء للمرضى منهم.
النتائج المستخلصة :
- طريقة الاعتقال ومداهمة المنازل وتفتيشها والمصادرات كلها كانت تعسفية مشوبة بمخالفة القانون ومستهينة بالكرامة الإنسانية، ليس للمطلوب فحسب بل لجميع أفراد أسرته. مما يرقى إلى تسميته بالتعذيب المعنوي. وهذا يجعل كافة إجراءات الاعتقال باطلة قانونا.
- استهانة السلطة التنفيذية بالقضاء وعدم تنفيذ القرارات القضائية: إن لجهة عدم تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الطبيعي للموقوفين وذلك بلي عنق القانون وتطويع أحكامه، أو اللجوء إلى قوانين نسخت بصدور قوانين أخرى لتنال من حقوق مواطنيها بهدف تطويعهم وذلك باستخدام صلاحيات وهمية وإحالة القضية إلى مرجع قضائي استثنائي استنادا إلى قانون الطوارئ الاستثنائي. ومن ناحية ثانية بعدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم /40/ لعام 2007 سيما وأن قرار محكمة القضاء الإداري ينسجم مع أحكام القانون وفي محله القانوني.
- ما شاب هذه القضية من مخالفات قانونية يثير الشك بوجود بواعث سياسية لا قانونية.
- إهدار مبدأ علنية المحاكمات.
التوصيات :
- نلتمس من السلطة التنفيذية في مصر الرجوع عن كافة الإجراءات الباطلة،
- تنفيذ القرارات القضائية،
- إعمال القواعد الدستورية والقانونية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته وكافة المعاهدات الدولية التي وقعت والتزمت بها مصر،
- إحالة الموقوفين إلى قاضيهم الطبيعي وهو القضاء العادي،
- إعمال مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته،
- العمل على أن يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة وعلنية. وهذا من أبسط حقوقهم ووفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
إن عدم السماح لمندوبي اللجنة العربية لحقوق الإنسان ولغيرهم من شخصيات وممثلي جمعيات حضرت للقاهرة وحاولت حضور الجلسات يعطي صورة عن أن الموقوفين لا يحظون بمحاكمة عادلة. كما وأن المحاكمة هي سياسية ومحاكمة رأي. وهذا المنع يدفع إلى الشك بأن ما نسب إلى الموقوفين يفتقر لأي دليل حقيقي، كما وينال من حقهم بمحاكمة عادلة وعلنية.
لمتابعة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com – www.nohr-s.org