2/2005
ملخص التقرير
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر فبراير اقتراف جرائمها ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير ملتزمة بالتفاهمات الجارية بينها وبين الجانب الفلسطيني حول وقف إطلاق النار والتهدئة. وقد نتج عن حملتها العدوانية العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين، إزهاق أرواح عدد من المدنيين الفلسطينيين.
فقد شهد شهر فبراير من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال. فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/2/2005 لغاية 28/2/2005 نحو (14) شهيداً، بينهم (6) طفلاً لم يبلغوا 18 عاماً. وجرح ما يزيد عن (49) مواطناً من بينهم ما يزيد عن (9) أطفال خلال شهر فبراير.كما وأبعدت قوات الاحتلال مواطناً فلسطينياً من بيت لحم إلى قطاع غزة.
أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد تعاظمت ظاهرة خطيرة في شهر فبراير من خلال سوء استخدام السلاح، ألا وهي ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين.
وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، ما أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون معظم الخروقات التي تمخضت عن أخذ القانون باليد، فخلال فبراير قتل ( 9 ) مواطنين فلسطينيين، وأصيب ( 8 ) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ حوالي ( 4) عمليات اختطاف مسلحة، استهدفت (4) مواطنين. وكما تم اقتحام سجن غزة المركز من قبل مجموعة من المسلحين. أودى هذا الاقتحام بحياة ثلاث نزلاء داخل سجن غزة المركزي “السرايا”، وإصابة خمسة من أفراد الشرطة.
أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الفترة
1/2/2005 لغاية 28/2/2005
الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي
إن مواصلة إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الشهر الماضي لما يزيد عن (14) شهيداً فلسطينياً، من بينهم (6) أطفال لم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً.
وقد اعتبرت القوانين والأعراف الدولية الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب.
فالمادة (147) من الاتفاقية اعتبرت الأفعال التالية من المخالفات الجسيمة: القتل العمد، التعذيب، المعاملة اللإنسانية، تعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة.
كما وتعتبر هذه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وفق ما جاء به البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
كذلك المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمادة الأولى من الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لعام 1984، والمادة الثالثة من المدونة الخاصة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين 1979.
وتقضي هذه المواد بمجملها بعدم حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي، أو تعريضه للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المعاملة أّلا إنسانية المحطة للكرامة.
وخلال شهر فبراير رصد المركز جملة من الانتهاكات ضد الحق في الحياة والأمن الشخصي بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي يوضحها الجدول التالي:
سياسة استهداف الأطفال
إن سياسة استهداف الأطفال تعتبر جريمة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي دعت باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاشي أي إصابة لهم. وتعتبر سياسة استهداف الأطفال من قوات الاحتلال وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم يعتبر انتهاك صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعت على إسرائيل والتي جاء في بنودها أن:
- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.
- تكفل الدولة الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
- كذلك المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمادة الأولى من الإعلان الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
- ومن أهم حالات استهداف الأطفال خلال الفترة الماضية ما يلي:
– بتاريخ 3/2/2005 قضى الطفل محمد كامل غبن البالغ من العمر (18) عاماً، شهيداً متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل نحو شهر بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية شمال قطاع غزة، عندما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة دبابة تجاه مجموعة من المواطنين في منطقة تلة فدعوس في بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين معظمهم من الأطفال.– بتاريخ 14/2/2005 استشهد الطفل صبري فايز يونس الرجوب البالغ من العمر (16) عاماً من مدينة دورا على أثر إطلاق الرصاص عليه من قبل سائق جرافة إسرائيلية كانت تنقل المكعبات الأسمنتية المتواجدة بالقرب من نزلة أبو حديد القريبة من حي أبو سنينة الواقعة في البلدة القديمة، حيث أصيب الطفل بثلاث أعيرة نارية في الظهر وعيار آخر في القدم، كما وقد منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلية من تقديم الإسعاف له حيث ظل ينزف حتى فارق الحياة.
– بتاريخ 15/2/2005 استشهد الطفل علاء هاني خليل محمد البالغ من العمر (14) عاماً، في بلدة بيتونيا القريبة من مدينة رام الله. هذا وقد أصيب الطفل بعيار ناري في الرقبة أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بالقرب من مقطع الجدار الفاصل الذي تقيمه قوات الاحتلال في منطقة بيتونيا.
– بتاريخ 19/2/2005، قضى الطفل جعفر محمد عيد العبود، البالغ من العمر (16) عاماً، من سكان مدينة نابلس شهيداً متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أشهر على أثر توغل لقوات الاحتلال في منطقة ميدان الشهداء بالمدينة.
– بتاريخ 25/2/2005 استشهد الطفل مازن أحمد عواد بن حسن، البالغ من العمر (17) عاماً من سكان حي السلام جنوب محافظة رفح.
– بتاريخ 26/2/2005 قضى الطفل محمد عبد الحليم باشا، البالغ من العمر (16) عاماً من مدينة قلقيلية، شهيداً متأثر بجراحه التي أصيب بها خلال اجتياح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمدينة في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي. وكان الطفل قد نقل على أثر هذه الجراح الخطيرة إلى إحدى مستشفيات الأردن، حيث استشهد هناك.
الاعتداء على حرية التنقل والحركة لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان كرامة المواطنين الفلسطينيين. فما زال حاجزي المطاحن وأبو هولي في قطاع غزة يشكلان كابوساً يطارد المواطنين خلال تنقلاتهم بين محافظات غزة. وقد استخدمت قوات الاحتلال الحاجزين كمصيدة اعتقال المواطنين المتنقلين من خلاله جنوباً وشمالاً. كما لا تزال معاناة مواطني منطقة السيفا المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال قطاع غزة ومنطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس على شاطئ البحر مستمرة من حيث مصادرة حقهم في التنقل بحرية. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تقوم من وقت إلى آخر بالتوغل في هاتين المنطقتين لفترات قصيرة ناشرة حالة من الخوف والرعب بين قاطنيها جراء حملات التفتيش القاسية وكذلك الاعتقالات العشوائية.
كما ينفي المركز الادعاءات الإسرائيلية عن توفير تسهيلات أمام حركة العمال عبر معبر ايرز الذي أعيد فتحه بتاريخ 8/2، إلا أن الواقع الفعلي يخالف ذلك حيث لم يسمح فقط ألا لبعض العشرات من العمال وفق شروط محددة من بينها عدم السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وكذلك غير المتزوجين. بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تشدد على حركة العمال المتنقلين للعمل داخل إسرائيل بصورة إذلال مهين يتعرض له العمال الفلسطينيين.
كما أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الرغم من إقدامها على فتح بعض الممرات المخصصة لتصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، من إسرائيل والضفة الغربية عبر معبر المنطار، إلا أنها لا تزال تماطل في فتح كل الممرات البالغ عددها (34 ممر)، حيث تم فتح فقط (15) ممراً فقط.
وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات اللانسانية على الحواجز داخل قطاع غزة، حيث قامت باعتقال (8) مواطنين، وأصابت مواطن آخر. وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات:
– بتاريخ 3/2 أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجزي أبو هولي والمطاحن أمام حركة المواطنين، وفي الساعات الأولى من إغلاقه تعرض المواطنين دخل الحاجزين إلى أعمال تفتيش. وقد استمر الإغلاق حتى يوم 5/2.
– بتاريخ 5/2 أصيب المواطن نصر علوان (40) عاماً بشظايا في الرقبة أثناء تواجده على حاجز التفاح أثناء توجهه إلى محل إقامته في منطقة المواصي غرب مخيم خانيونس.
– بتاريخ 7/2 أغلق حاجز التفاح أمام حركة المواطنين الخارجين من منطقة المواصي غرب مخيم خان يونس حتى تاريخ 10/2. حيث لم يسمح بالدخول أو الخروج من المنطقة إلا لعدد محدود من المواطنين، ممن هم دون السادسة عشرة وفوق الخامسة والثلاثين سنة من عمرهم.
– بتاريخ 9/2 عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة المواطنين بين حاجزي المطاحن وأبو هولي الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أنهت في وقت سابق وضع أسلاك شائكة على جانبي الطريق.
– بتاريخ 13/2 منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في منطقة السيفا شمال بيت لاهيا المواطنة أمل الغول (25) عاماً من عبور حاجز السيفا لعلاج طفلها الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً، في العيادة القريبة من منطقة سكناها.
– بتاريخ 14/2 أغلق قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجزي أبو هولي والمطاحن أمام حركة السيارات المتنقلة بين شمال ووسط قطاع غزة وجنوبه لفترة تزيد عن ساعتين. الذي ساهم بدور كبير في عرقلة حركة التنقل بين محافظات شمال غزة وجنوبها، وشل كامل جوانب حياة المواطنين الحيوية.
– بتاريخ 23/2 اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مواطن على معبر العودة الحدودي برفح، خلال محاولته اجتياز المعبر في طريقه إلى مصر. والمواطن هو زهير حسونة (40) عاماً.
– بتاريخ 26/2 أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بشكل متقطع حاجزي أبو هولي والمطاحن جنوب قطاع غزة أمام حركة السيارات والأفراد في الاتجاهين، وقد أثرت هذه الإغلاقات في خلق ازدحاما مرورياً، وإعاقة لحياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
وتعتبر هذه الإجراءات انتهاك صريح للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت حق الإنسان في التنقل وحرية الحركة قد نصت المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصياً”.
كما أن المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ” حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته وحقه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده”. كما أن المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد على ضرورة ألا يشكل أي من الإجراءات التي تقيد حرية التنقل انتهاكاً لأي حق من الحقوق الأخرى التي يعترف بها العهد.
استهداف المنازل السكنية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة
لم تتورع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي من استهداف منازل المدنيين الفلسطينيين بالقصف الهمجي والإرهابي المبرمج بواسطة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من أبراج المراقبة المتواجدة في مستوطناتها في قطاع غزة. وقد خلق ذلك القصف العشوائي حالة من الرعب والخوف الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين المتواجدين في المنازل السكنية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. إن هذا القصف الهمجي العشوائي والذي يكاد يكون شبه يومي، يلحق أضرار مادية وبشرية جسيمة بالمواطنين ومنازلهم. ويؤدي إلى شل وإرباك سير حياتهم اليومية.تعتبر سياسة الاحتلال في استهداف المنازل مخالفة واضحة وصريحة لكافة العراف والمواثيق الدولية. من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوب أن تكون الأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة، بل وتنص على وجوب توفير الحماية الكاملة لها. هذا وقد اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة جون دوغارد في تقرير نشر يوم الخميس 27/1/2005، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خطرة من خلال هدمها مساكن يملكها فلسطينيون بشكل عقابي.
فخلال شهر فبراير رصد المركز الانتهاكات الإسرائيلية التالية ضد الأعيان المدنية الخاصة بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين:
– بتاريخ 1/2/2005 قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة في مستوطنة “نافيه دكاليم” منازل المواطنين في منطقة الحي النمساوي والمخيم الغربي للاجئين
غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق للمركز فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة وقذائف دباباتها تجاه منازل المواطنين في الحي النمساوي، ومخيم خان يونس الغربي، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في العديد من المنازل السكنية التي أصابها القصف.
– بتاريخ 4/2/2005 قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركز على حاجز البركة في دير البلح بنيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين وممتلكاتهم شمال شرق منطقة البركة وسط قطاع غزة، إلا أنه لم يسفر هذا القصف عن وقوع إصابات بين المدنيين الفلسطينيين، إلا انه خلق حالة من الخوف والرعب بين صفوف المدنيين.
– بتاريخ 9/2/2005 قصف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين في حي تل السلطان ومخيم بدر الواقعين بمحاذاة مستوطنة عتسمونا غرب محافظة خان يونس، وأسفر هذا القصف عن استشهاد إبراهيم فتحي أبو جزر (20) عاماً أثناه تواجده على باب منزله الواقع في مخيم بدر.
– بتاريخ 11/2/2005 قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة داخل موقع “حردون” المقام على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية جنوب محافظة رفح منازل المواطنين الواقعة في مخيمي يبنا والشعوت الواقعين جنوب المحافظة. وقد استخدمت تلك القوات الأسلحة الثقيلة في قصفها للمنطقة، ولكن دون وقوع إصابات بين صفوف المدنين الفلسطينيين. وقد جددت تلك القوات قصفها لنفس المنطقة في اليوم التالي 12/2 حيث قصفت المنازل بالرشاشات الثقيلة دون وقوع إصابات بين المدنيين.
– بتاريخ 17/2/2005 قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في مستوطنة نتساريم منازل المواطنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة الطفل إياد علي القصاص البالغ من العمر (13) عاماً بعيار ناري في الصدر، حيث نقل الطفل إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، ومن ثم حول إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمتابعة علاجه.
– بتاريخ 20/2/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين في حي السلام على الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة رفح وجمهورية مصر العربي، حيث نتج عن هذا القصف إصابة المواطن جمال الشاوي(28) عاماً بعيار ناري في الكتف من سكان تلك المنطقة. كما قصف تلك القوات منازل المواطنين في منطقة تل زعرب الواقعة جنوب غرب رفح بنيران أسلحتها الرشاشة، والذي أسفر هذا القصف عن إصابة المواطن حامد الدباس(30) عاماً أثناء تواجده بالقرب من منزله.
كما شهدت منطقة غرب مدينة خان يونس في المنطقة المحادية بجوار مستوطني (نفيه دكاليم) قصفاً من قبل تلك القوات، والذي أسفر هذا القصف عن إصابة الطفل أحمد معين بعيار ناري في الظهر.
– بتاريخ 24/2/2005 قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين في حي الأمل والعرايشية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرشاشات الثقيلة، من قبل أبراج المراقبة الإسرائيلية المحيطة بمستوطنة “نفيه دكاليم”، وقد نتج عن هذا القصف تضرر عدد من جدران ونوافذ المنازل السكنية التي استهدفها القصف.
سياسة الإبعاد القسري ضد المدنيين الفلسطينيين:
عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام سياسة الإبعاد القسري ضد المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من كل التفاهمات التي جرت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في شرم الشيخ حول قضايا الإبعاد والمبعدين. فقد اتفق الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على عودة كافة من أبعدتهم قوات الاحتلال خلال فترة الانتفاضة.وبناء عليه، أعادت إسرائيل بتاريخ 20/2/2005 حوالي (16) مبعداً من الذين أبعدتهم من كنيسة المهد في بيت لحم إلى قطاع غزة، وذلك من أصل ( 96 ) مبعد كانت قد أبعدتهم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال فترة انتفاضة الأقصى من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى سواء داخل الضفة أو إلى قطاع غزة، أو إلى الخارج.
هذا وقد أبعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتاريخ 27/2/2005، الأسير إبراهيم مصطفى أبو عيشة، البالغ من العمر (18) عاماً. من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت للحم إلى قطاع غزة. بعد أن انتهت فترة محكوميته البالغة (14) شهراً إدارياً في سجن النقب.
وتعتبر سياسة الإبعاد هذه ليست ممارسة جديدة، بل تشكل ركناً رئيسياً من أركان سياسة الاحتلال الإسرائيلي. تعاوده كلما أرادت دون اعتبار واحترام للمواثيق الدولية بهذا الصدد. فقد جاء في المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على وجوب “أن ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد (105) وما بعدها، من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12/آب/أغسطس 1949″.
أما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة فقد وصفت مثل هذه الممارسات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فالاتفاقية تحظر على الدولة المحتلة القيام بممارسة سياسة النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه.وينص القانون الدولي على محاكمة كل من يرتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما جاء في المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث ” تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة”.
كما أن المادة (147) من نفس الاتفاقية قد اعتبرت أن سياسة النفي هي من المخالفات الجسيمة، متفقة في ذلك مع المادة السادسة فقرة (ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية، لندن 1945، والتي اعتبرت في سياق تعريفها للجرائم ضد الإنسانية، أن سياسة الإبعاد هي جريمة حرب. كما واعتبرت في نفس المادة أن القادة، المنظمون، المحرضون، يكونون مسئولين على جميع الأفعال التي ارتكبت بواسطة أي من الأشخاص في سبيل تنفيذ تلك الخطة.
إن قرار الإبعاد يعتبر مخالفة صريحة لقرار لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 18/4/2001 والذي يؤكد على وجوب التزام إسرائيل كقوة محتلة باتفاقية جنيف لعام 1949، والبروتوكول الملحق لعام 1977. واعتبرت اللجنة أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة من قبيل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. وعند النظر إلى جذور سياسة الإبعاد الإسرائيلي، فيمكن القول إن إسرائيل استخدمت أنظمة الدفاع (الطوارئ) البريطانية لعام 1945، كأساس قانوني يسمح بإبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة. على الرغم من اعتبار هذه الأنظمة لاغية اعتباراً من 14/5/1948.
ثانياً: حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينيةعلى الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل احتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات. نتيجة لذلك العجز، تجددت ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. ما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة.
1. الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة، وكذلك زعزعة أمنهم الشخصي نتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد اللذين أضاعا هيبة القانون وسيادته وخلقا حالة من الخوف وعدم الآمان والاستقرار المجتمعيين.
رصد باحثي مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر فبراير 2005، ثلاث حالات قتل داخل سجن غزة المركزي نتيجة اقتحام مجموعة من المسلحين المجهولين مبنى السجن المركزي. وتعتبر هذه الحادثة تقصيراً فاضحاً من قبل القائمين على حماية النزلاء داخل سجون السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك وفقاً للمادة (7) من القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل “السجون” الذي يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز…”. كما تم رصد (9) حالات قتل لمواطنين، وإصابة (8) آخرين و(4) حالات خطف لمواطنين فلسطينيين نتيجة سوء استخدام السلاح والعبث به أخذاً للقانون باليد. وقد وقعت حالات القتل والإصابات والخطف هذه نتيجة خلافات وثارات شخصية.
– فبتاريخ 10/2/2005، قتل مسلحون ثلاثة نزلاء، وأصابوا خمسة من رجال الشرطة في هجوم على سجن في مجمع الأجهزة الأمنية (السرايا) وسط مدينة غزة، على خلفية الأخذ بالثأر. ووفق لدائرة البحث الميداني في المركز أن عدد من المسلحين هاجموا عند الرابعة فجراً مبنى السرايا، وأطلقوا النار في جميع الاتجاهات، قبل أن يتمكنوا من اقتحام السجن، وقتل اثنين من السجناء، واختطاف سجين ثالث، وقتله فيما بعد في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكدت مصادر المركز أن المسلحين الذين ينتمون إلى عدة عائلات قتلوا كلاً من ثائر مصطفى جودة (35) عاماً، وجهاد صبحي المسارعي (30) عاماً، وحسين إسماعيل أبو يوسف (26) عاماً، وهم جميعاً موقوفون بتهمة الاشتراك في قتل مواطنين آخرين في حادثين منفصلين.
– بتاريخ 10/2/2005 قتل المواطن ماهر عبد العزيز محمد أبو سمبل، البالغ من العمر (31) عاماً من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بعدما تعرض لطعن سكين أصابت صدره على خلفية شجار عائلي في المنطقة..
– بتاريخ 13/2/2005 أطلق مجهولون النار على منزل محافظ شمال قطاع غزة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح صخر بسيسو، الكائن في حي النصر بمدينة غزة حيث لم تسجل إصابات بين صفوف المدنيين. والجدير ذكره أن منزل بسيسو تعرض إطلاق نار ثان بتاريخ 17/2 من قبل مجهولين ولم تسجل إي إصابات بين أفراد عائلته.
– بتاريخ 15/2/2005 قتل المواطن عماد حسام البالغ من العمر (38) عاماً من سكان قرية دير غسانة الواقعة شمال رام الله، بعد إصابته بالرصاص بينما كان داخل سيارته مع أحد أقربائه عند مدخل القرية.
– بتاريخ 15/2/2005، قتل المواطن عوني النيص من قرية كفر مالك شمال شرق رام اله على أثر شجار عائلي وقع في المنطقة.
– بتاريخ 15/2/2005، قتل المواطن جبريل الدبابسة (45) عاماً من قرية نوبا قضاء الخليل، على أثر إصابته بعدة طعنات قاتلة من قبل أحد سكان القرية على خلفية ثأر قديم.
– بتاريخ 16/2/2005، اقتحم أربع مسلحين مدرسة ثانوية الكرمل في حي الرمال بمدينة غزة وقاموا بالاعتداء على الطالب إياس فارس بالضرب المبرح إلى درجة الإغماء.
– بتاريخ 13/2/3005 تعرض مجموعة من الصحفيين العاملين في أحدى الإذاعات المحلية في قطاع غزة، بالاعتداء بالضرب المبرح على أيدي مجموعة معروفة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. ووفقاً لدائرة البحث الميداني في المركز فقد تعرض كلاً من الصحفي عبد الناصر أبو عون، ومحمد قنيطة، وعماد نور العاملون في إذاعة صوت القدس، حيث تعرض الصحفيون إلى حالة اختطاف عندما توقفت بجوارهم ثلاث سيارات يستقلها مجموعة من الأشخاص، حيث نزل منها مجموعة من المسلحين وتوجهوا إلى الصحفيين، الذين أجبروهم تحت تهديد السلاح على الصعود في السيارات، ومن ثم تم خطفهم ونقلهم إلى احد منازل المواطنين في شارع الجلاء، وتم الاعتداء عليهم بالضرب. وتعتبر هذه الحادة في حال عدم الوقوف عليها بجدية لمحاسبة المتورطين بها إنما هو منح الفرصة للذين يأخذون القانون بأيديهم في التمادي ضد المواطنين الأبرياء والصحفيين الفلسطينيين.
– بتاريخ 21/2/2005 قتلت المواطنة فريدة سليم أبو ريان (50) عاماً، بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر ضحية شجار عائلي في منطقة أصلان في بلدة بيت لاهيا شمال محافظة قطاع غزة على خلفية حزبية بين حزبين سياسيين في المنطقة.
– بتاريخ 21/2/2005 قتل المواطن عمر زهير صالح، البالغ من العمر (32) عاماً من سكان قرية عجة جنوب مدينة الخليل، على أثر الاحتفال بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، والذي أدى إلى وقوع ثلاث إصابات بين صفوف المواطنين الذين تواجدوا في منطقة الحدث.
– بتاريخ 22/2/2005 قتل المواطن ذيب محمد حمتو، البالغ من العمر (28) عاماً من سكان منطقة غزة بعد عملية خطف للمدعو والتي انتهت بقتله بعد أن أصيب بعيار ناري في الرأس، والذي وجد مقتولاً وملقى على الأرض في شارع النصر بالقرب من مقر الأمن العام.
– بتاريخ 24/2 أطلق مجهولون النار تجاه عيسى أبو حماد، نائب أمين سر حركة فتح في منطقة العيزرية بينما كان في منزله ولم يصب بأذى.
الاعتقالات غير القانونية:
لا زالت تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية اعتقالها لخمسة مواطنين فلسطينيين في سجن أريحا، خاصة بعد صدور قرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عنهم مثل المواطن أحمد سعدات وأربعة آخرين على خلفية اغتيال أحد الوزراء الإسرائيليين.إن استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية في إتباع هذه السياسة يعتبر مخالفاً ومنافياً لما جاءت به القوانين الفلسطينية المحلية، وقرارات القضاء الفلسطيني، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية. فقد نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”. وتشير المادة (10) من نفس الإعلان على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً منفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. كما تشير المادة (11) من نفس الإعلان، إلى أن كل شخص اتهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. كما ونصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه.
توصيات للمجتمع الدولي:
-
- 1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
-
- 2. يرى المركز أنه قد آن الأوان لأن تضع الديمقراطيات الغربية حداً لمؤامرة الصمت التي تمارسها والتي تساهم في تشجيع إسرائيل على ممارسة المزيد من الانتهاكات للاتفاقية، وأن تضم صوتها إلى جانب الأطراف السامية الأخرى لجهة اتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للاتفاقية، والشروع فوراً في عقد مؤتمر جدي لها يخلص إلى إجراءات محددة تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
- 3. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:
يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.ومع ذلك، يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً.
وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-
-
- 1. ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.
-
- 2. بأهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه. وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.
-
- 3. تتحمل السلطة الوطنية المسئولية الكاملة عن سلامة النزلاء والموقوفين لديها، وهي مطالبة بتوفير الحماية الكاملة لهم. ويدل حدوث ذلك الفعل على تقصير وإهمال غير مبررين من قبل إدارة السجون والأجهزة المكلفة. حيث أن ذلك يكرس سيادة منطق الغابة، وانعدام سيادة القانون.
- 4. وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.
-