26/5/2008

تعقيبا على الحكم الصادر بحق قتلة الفتى أبو حمدية

صرح النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في القدس على الجنود الإسرائيليين الذين اعدموا الفتى الفلسطيني عمران أبو حمدية 17 سنة سكان الخليل ، عام 2002 هو مؤشر واضح على التمييز العنصري والفساد القانوني والأخلاقي الذي يمتاز به جهاز القضاء الإسرائيلي . وكانت تلك المحكمة قد أصدرت حكمها على اثنين من حرس الحدود الذين شاركوا في إعدام الفتى أبو حمدية 4.5 سنة على احد الجنود و 6.5 سنة على أخر، ولا زال اثنين آخرين دون محاكمة. وقال قراقع:
إن جهاز القضاء الإسرائيلي أضفى شرعية قانونية على التمييز العنصري في التعامل مع الأسير الفلسطيني والعربي وكأنه من مرتبة دونية وكان ذلك واضحا في الأحكام التي أصدرتها تلك المحاكم بحق الجنود المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين بالمقارنة مع الإحكام التي تصدرها هذه المحاكم بحق الفلسطينيين .
واعتبر قراقع أن الحكم المخفف الذي صدر بحق الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا أبو حمدية استهتارا بحياة الإنسان وبالإجراءات القضائية العادلة وهو عبارة عن إضفاء الشرعية على أعمال القتل التي يقوم بها الجنود والمستوطنون ويعتبر تشجيعا للإجرام والمجرمين. وكشف قراقع عن وثيقة مهمة وخطرة تم عرضها في مؤتمر هرتسيليا يوم 17/2/2003 وهي وثيقة التمييز العنصري في المحاكم الإسرائيلية التي أعدها البروفسور الإسرائيلي في جامعة حيفا(ارييه رطند ) حول التمييز في المحاكم الإسرائيلية بين اليهود والعرب التي كشفت نتائج دراسة تم إعدادها حول الأحكام الصادرة في المحاكم الإسرائيلية والتي تفيد بان نسبة 53% من العرب المتهمين قد حوكموا بعقوبة السجن وفي المقابل 27 % من اليهود فقط. وأوضحت تلك الوثيقة أن عدد حالات القتل والإجرام بحق المدنيين الفلسطينيين على يد الإسرائيليين كثيرة جدا ولكن الأمر في المحاكم يتم بالمقلوب حيث أغلقت ما نسبة 78 % من هذه الملفات دون إدانة ، وان الملفات التي تم إجراء الإدانة حولها كانت مخففة وتدعو للسخرية في حين أن الأحكام الصادرة بحق الفلسطينيين قاسية ورادعة إذ تصدر بحقهم أحكام بالمؤيدات ومدى الحياة.
وقال قراقع إن قضية أبو حمدية تفتح ملفات الإعدام الميداني الذي نفذته قوات الاحتلال والوحدات الخاصة بحق المواطنين الفلسطينيين الذي يعتبر جريمة حرب ومحاكمة خارج نطاق القضاء وينتهك كافة الأعراف والشرائع الدولية الإنسانية. وذكر قراقع عدد من حالات التمييز العنصري التي يمارسها جهاز القضاء الإسرائيلي ومنها:

  1. أصدرت المحكمة الإسرائيلية في شباط 2001 حكما بالخدمة المدنية لمدة 6 شهور على المستوطن الإسرائيلي ( ناحوم كورمان ) الذي قتل الطفل الفلسطيني حلمي شوشة 12 عاما من قرية حوسان قضاء بيت لحم في العام 1996 .
  2. أفرجت المحكمة الإسرائيلية عن المستوطن الإسرائيلي المجرم (يورام سكونيك ) احد سكان مستوطنة كريات أربع يوم 12/3/2001 والذي قتل الأسير موسى أبو صبحه وأعدمه بعد اعتقاله وتكبيله ، حيث خفض الحكم على المستوطن المذكور من مؤبد إلى 15 سنة ومن ثم إلى 9 سنوات ومن ثم إلى عفو والإفراج عنه.
  3. حكمت المحكمة الإسرائيلية يوم 25/2/ 2001 على جندي إسرائيلي قتل الطفل عيسى إبراهيم العمور 14 سنة سكان تقوع أثناء مروره من أمام مدرسته يوم 3/2/2001 بالحكم 49 يوما.
  4. في أيار 2002 أطلقت المحكمة الإسرائيلية سراح المجرم (منشة لينفنجر) الذي اتهم مع آخرين في عصابة إرهاب يهودية بالتخطيط لتفجير مدرسة البنات في حي الطور بالقدس الشرقية. 5- في تشرين الأول عام 2004 برأت المحكمة الإسرائيلية احد الضباط الإسرائيليين المتهمين بقتل الطفلة الفلسطينية إيمان الهمس من غزة. النائب قراقع أشار إلى وجود أكثر من 2000 ملف شكوى من المواطنين الفلسطينيين ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين حول أعمال تعذيب وتنكيل وسرقات لممتلكاتهم جرت بحقهم إلا انه لم يتم تقديم سوى 118 لائحة اتهام فقط. وجدير بالذكر أن الطفل عمران أبو حمدية قد تم اعتقاله من أمام بيته في الخليل في 30 كانون الثاني عام 2002 ، وعند إدخاله إلى الجيب العسكري جرى اعتداء وحشي عليه من قبل حرس الحدود ومن ثم تم إلقاءه من الجيب إلى الشارع مما أدى إلى تفجير رأسه واستشهاده.