18/2/2009

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية أمس حكماً برفض استشكال أقامه وزير الدفاع لوقف تنفيذ حكم قضائي كان قد صدر لصالح طالب جامعي بهائي ألزم فيه وزارة الدفاع بإصدار بطاقة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية (نموذج 6 جند) للطالب دون الحاجة إلى استصدار بطاقة الرقم القومي، وذلك في الاستشكال رقم 63544 لسنة 62.

وكان الطالب نير نبيل الحمامصي قد تعرض في عام 2006 لإيقاف قيده في السنة الدراسية الأخيرة بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس «لحين تحديد موقفه من التجنيد»، في ظل امتناع وزارة الدفاع عن منحه بطاقة الخدمة العسكرية لعدم استخراجه بطاقة الرقم القومي، وإصرار الوزارة على عدم الاكتفاء بالبطاقة الورقية وشهادة الميلاد. ولما كانت وزارة الداخلية قد قررت تعسفياً على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة وقف إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين البهائيين ما لم يقوموا بتغيير ديانتهم إلى الإسلام أو المسيحية، فقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن الطالب الدعوى رقم 37774 لسنة 60 أمام محكمة القضاء الإداري في أغسطس 2006، اختصمت فيها كلاً من وزير الدفاع ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، لمطالبتهم بمنح الطالب بطاقة الخدمة العسكرية وإعادة قيده بالكلية. وفي يوم 29 مايو 2007 أصدرت المحكمة قرارها لصالح الطالب البهائي، غير أن وزارة الدفاع تقدمت باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، وهو ما رفضته المحكمة أيضاً بجلسة أمس الموافق 17 فبراير 2009 مؤيدة حكمها السابق.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت منذ يناير 2008 ثلاثة أحكام بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالعودة إلى سياستها المتبعة حتى عام 2004، والتي كان المصريون البهائيون يحصلون بمقتضاها على الأوراق الثبوتية الإلزامية كبطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد دون ذكر ديانتهم ودون إجبارهم على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية. غير أن وزارة الداخلية ما زالت تماطل في تنفيذ هذه الأحكام رغم مرور أكثر من عام على صدورها.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على تقرير (هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية الدين والمعتقد في مصر) على الرابط التالي:
http://www.eipr.org/reports/index.htm

[an error occurred while processing this directive]