18/2/2007
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تعطيل العمل بحقوق دستورية أساسية بدعوى التصدي لخطر الأعمال الإرهابية. وطالبت المبادرة المصرية أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التي تبدأ اليوم في صياغة نصوص التعديلات الدستورية برفض مقترح المادة 179الخاص بقانون مكافحة الإرهاب.
وكان رئيس الجمهورية قد اقترح في رسالته إلى مجلسي الشعب والشورى في 26 ديسمبر الماضي أن توفر المادة 179 من الدستور بعد تعديلها ما أسماه “حماية دستورية تستظل بها الإجراءات” المتخذة في مواجهة الإرهاب. وطلب الرئيس في رسالته إيجاد نص يضمن أن تتجاوز إجراءات مكافحة الإرهاب الحماية المقررة في مواد الدستور أرقام 41 (بشأن قواعد القبض والاحتجاز)، و44 (بشأن قواعد تفتيش المنازل)، و45 (بشأن خصوصية الاتصالات والمراسلات).
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “ليس من المعقول أو المقبول أن تتمتع الإجراءات الأمنية الاستثنائية بالحماية الدستورية ويحرم أفراد المجتمع من هذه الحماية. إن الغرض من ضمان الدستور للحريات التي يطلب الرئيس تعطيلها هو تحديداً منع السلطة التنفيذية من التغول عليها بالشكل المقترح فيما يخص المادة 179.”
وأعربت المبادرة المصرية عن تخوفها من إخراج إجراءات مكافحة الإرهاب خارج نطاق الحماية الدستورية للحقوق والحريات، خاصة في ظل التعريف المعيب والفضفاض للإرهاب في المادة 86 من قانون العقوبات، والمضافة في عام 1992، والتي تتوسع في تعريف الإرهاب إلى درجة تجريم الممارسة السلمية لبعض حقوق الإنسان، كحرية التعبير السلمي عن الرأي، أو الدعوة إلى الإضراب السلمي عن العمل أو الدراسة، وغيرها من الأفعال المحمية بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة.
يذكر أن جلستي الاستماع اللتين عقدهما مجلس الشعب في الأسبوع الماضي شهدتا معارضة حادة لمقترح المادة 179 من أساتذة القانون الدستوري اللذين تمت دعوتهم لإبداء رأيهم، وشبه إجماع بينهم على خطورة التعديل المقترح على شكل النظام القانوني للبلاد وأوضاع الحريات الخاصة والعامة. ولما كان الغرض من جلسات الاستماع البرلمانية هو الاسترشاد بآراء المتخصصين فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، فقد طالبت المبادرة المصرية أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان بأخذ آراء الخبراء التي تم التعبير عنها في هذه الجلسات مأخذ الجد أثناء صياغة المواد الدستورية الجديدة.
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن إخضاع الإجراءات الاستثنائية لمكافحة الإرهاب إلى رقابة قضائية لاحقة على وقوع تلك الإجراءات لا يوفر ضمانة ضد انتهاكات الأجهزة الأمنية لحقوق المواطنين. فقد أظهرت خبرة ربع القرن الماضي أن الرقابة القضائية اللاحقة التي ينص عليها قانون الطوارئ لم تفعل شيئاً في وجه الانتهاك المنهجي للحقوق والحريات الشخصية، في ظل مناخ الحصانة الذي تتمتع به أجهزة الأمن وعدم اكتراثها بأحكام القانون، بما في ذلك قانون الطوارئ ذاته.
وأضاف حسام بهجت: “إن الموافقة على التعديل المقترح للمادة 179سيشكل تكريساً دستورياً لحصانة الأجهزة الأمنية، ويفتح الباب أمام المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحماية الدستور.”