29/1/2006

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقرار المحكمة الإدارية العليا بالأمس إحالة قضية منع النساء من ارتداء النقاب في أماكن عامة إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت على مدى السنوات الخمس الماضية قضيتين ترتبطان بحق النساء في اختيار ارتداء النقاب: الأولى ضد الجامعة الأمريكية بالقاهرة وآخرين (دعوى رقم 3219/48)، والثانية ضد نادي القضاة بالإسكندرية وآخرين (دعوى رقم 6572/45). وفي جلسة السبت الموافق 28 يناير 2006 قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الدعوى ضد الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة بجلسة 11 فبراير القادم للفصل في التعارض بين أحكام قضائية سابقة حول حرية ارتداء النقاب.

كما قررت المحكمة في نفس الجلسة مد أجل النطق بالحكم في الدعوى ضد نادي قضاة الإسكندرية إلى جلسة 29 إبريل القادم لحين صدور حكم دائرة توحيد المبادئ.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن إرساء سابقة قضائية بشأن حق النساء في حرية اختيار ملابسهن، وسلطة المؤسسات العامة أو الخاصة في تقييد هذا الحق سيكون خطوة بالغة التأثير على تمتع النساء بحقهن في الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد وعدم التمييز، وهي حقوق يكفلها لهن الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وكان محامو برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قاموا بالتدخل أمام المحكمة الإدارية العليا لصالح السيدة صاحبة الدعوى ضد سياسة نادي القضاة بالإسكندرية في منع عضواته المنقبات من دخول النادي.

وفي جلسة 12 فبراير 2005 تقدم محامو المبادرة المصرية بمذكرة للمحكمة بعنوان “الالتزامات القانونية للحكومة المصرية بشأن حماية حرية النساء في ارتداء النقاب بموجب القانون الدولي”. ولخصت المذكرة التزام الحكومة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحماية حق السيدة الشاكية في حرية المعتقد والخصوصية وعدم التمييز.

كما انتهت المذكرة بالتأكيد على مسئولية الحكومة المصرية عن منع انتهاك هذه الحقوق حتى في حال صدورها عن جهات غير حكومية.