5 أغسطس 2004
بيان صحفى
تعرب جمعيه المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن اسفها وانزعاجها اذاء ما حدث من وقائع قبض واحتجاز لافراد أسرة رمضان خليف محمد الكائنة مركز فاقوس محافظة الشرقية ومنهم نساء وأطفال في القضية رقم 3774 لسنه 2001 جنح الحسينية

الوقائع

تتلخص الوقائع في انه في صباح يوم 11/7/2004 الساعة الثالثة صباحا تم القبض علي كلا من:

    • 1- محمود رمضان خليف
    • 2- خليف حسن خليف
    • 3- عاطف رمضان خليف
    • 4- علاء رمضان خليف
    • 5- فاطمة ( زوجه رمضان خليف)
    • 6- عبد العزيز رضوان
    • 7- وليد عبد العزيز رضوان
    • 8- سيد جمعه خليف
    • 9- الطفل أمير عاطف وعمره سنه ونصف كان متواجد مع جدته فاطمة
    • 10- الطفلة آمال رمضان خليف
    11- الطفلة شيماء رمضان خليف

وذلك من قبل قسم شرطه الحسينية وفاقوس وتم احتجاز المذكورين بدائرة قسم الشرطة وتلفيق قضايا جنائية لهم من اتهامات بحمل أسلحه بيضاء وأسلحه نارية بدون ترخيص بالمحاضر أرقام 11862 لسنة 2004 جنح فاقوس، 11860 لسنة 2004 جنح فاقوس، 1859 لسنة 2004 جنح فاقوس، 11858 لسنة 2004 جنح فاقوس، 11857 لسنة 2004 جنح فاقوس، 11856 لسنة 2004 جنح فاقوس، والاعتداء بالضرب من الضباط والأمناء بقسم شرطه الحسينية علي كل من عاطف رمضان وعلاء رمضان وتم عرضهم علي النيابة بهذه الاتهامات الملفقة والتي أخلت سبيلهم جميعا وتم عرضهم علي مديريه امن الشرقية لعمل فيش وتشبيه جنائي لهم واستمر احتجاز هذه الاسره لمدة أسبوع كامل وكان كل ذلك مجامله لأحد ضباط الشرطة ويدعي احمد السيد محمد احد ورثة السيد محمد السيد والصادر له قرار تمكين قطعه الأرض الكائنة بالعواشرة تبع جمعيه كهبونه الزراعية محافظة الشرقية ومساحها 4 أفدنه و18 قيراط وان قرار التمكين قد صدر بناء علي الحكم رقم 154 لسنه 1998 مدني الحسينية والقاضي بتسليم هذه الأرض لورثه السيد محمد السيد ولم يتم في هذه الدعوى اختصام مالك الأرض والواضع يده عليها قانونا في هذه الدعوى الصادر بشأنها الحكم وهو السيد/ رمضان خليف محمد بموجب عقد مسجل بالشهر العقاري وان هذا الحكم قد صدر للورثة بالتحايل مع آخرين لسلب حيازة هذه الأرض من مالكها الأصلي وهو رمضان خليف محمد والذي أقام طعنا بعدم الاعتداد بهذا الحكم أمام القضاء كما أقام تظلما من قرار التمكين هذا وقد قامت شرطه الحسينية وفاقوس بالقبض واحتجاز هؤلاء المواطنين لتسهيل امكانيه تسليم الأرض ألي ورثة السيد محمد السيد ومنهم احد ضباط الشرطة.

وقد تم منع المقبوض عليهم بغير وجه حق من الاتصال بذويهم أو دخول أي أطعمه أو متعلقات شخصيه لهم لمدة أسبوع كامل من تاريخ 11/7/2004.

كما قامت الشرطة مجامله لأحد ضباطها والصادر لصالحه قرار التمكين بهدم منازل المقبوض عليهم والقائمة علي قطعه الأرض محل النزاع وإلقاء المنقولات التي كانت تحويها هذه المنازل في الشارع وتقليع الأشجار والنخيل رغم أن قرار التمكين لم يتضمن ذلك.

كما قامت الشرطة بنفسها بحراسه الأرض محل النزاع حتى تاريخه ويقوم أفراد منها بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بغية إرهاب المواطنين.

وحيث أن ما صدر من تجاوزات لوقائع قبض واحتجاز لهؤلاء المواطنين يمثل مخالفه صارخة للدستور في المادة 41 منه والتي تنص علي ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس و فيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض علي احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق).

كما نصت المادة 44 من الدستور علي أن ( الحياة للمواطنين الخاصة حرمه يحميها القانون)

كما نصت المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون)

كما نصت المادة 7 من ألاتفاقيه الدولية للحقوق المدنية والسياسية علي ( لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو الغير إنسانيه)

وإذ تري جمعيه المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن هذه التجاوزات الشرطية مخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان فإننا نناشد التحقيق فيها من السيد المستشار النائب العام، كما تطالب المساعدة سيادته بتفعيل وتعظيم دور النيابات العامة فى الرقابة على أقسام الشرطة والسجون لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.