3/5/2009
عناصر ورقة الموقف:
- إحتفال عالمى
- رسالة الأمين العام للامم المتحدة
- تقارير دولية
- الوضع فى مصر
- توصيات
- مواد الدستور الخاصة بالصحافة
- قراءة فى مشروع قانون البث الفضائى
اليوم العالمي لحرية الصحافة ذلك اليوم الذى يوافق الثالث من شهر مايو كل عام ويحتفل يه العالم كله فى أطار الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ؛ وتقييم حرية الصحافة، ويكون اليوم فرصة لمحاولة تأبين الصحفيين شهداء الواجب الذين لقوا حتفهم في أثناء أداء واجبهم.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تذكر الجميع أن اليوم الدولي لحرية الصحافة لابد أن يكون مناسبة للجميع لتعريفهم بالإنتهاكات التى تمارس فى حق حرية الراى والتعبير ؛ وكذلك مناسبة لتذكير الجميع بالعديد من الصحفيين الذين فضلوا الموت أو السجن في سبيل الدفاع عن قضية حرية الرأى وأعلاء مبادئ الحق فى التعبير .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقدم اليوم وبمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة ورقة موقف فى محاولة من المؤسسة أن تواكب التطورات والإحتفالات التى يتنبى العام كله الدفاع عنها ؛ وفى نفس الوقت تحاول أن تقدم رؤية موضوعية لأوضاع الصحافة المصرية والأنتهاكات التى تمارس فى حق الحرية المكفولة والتى يدافع عنها كل صاحب رأى .
إحتفال عالمى
خلال هذه الساعات يُحتفل العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة في كل أرجاء العالم والذى يوافق 3 مايو من كل عام ؛ حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 1993، عقب التوصية التي أُعتمدت في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في عام 1993 أنه سيجري الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو من كل عام تذكيراً للعالم بأن استقلالية وسائل الإعلام معرضة للتهديد في العديد من دول العالم بسبب رقابة الحكومة على الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وفي بعض الحالات تكون حياة الصحفيين أنفسهم مهددة وهم يعملون من أجل إلقاء الضوء على الموضوعات التي تهم الرأي العام.
ويحتفل العالم كله فى هذا اليوم بأهمية حرية الصحافة بالنسبة للمجتمع المدني، ويكون هذا اليوم أيضاً بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام ما تعهدت به عن دعم الحقوق الأساسية للصحفيين وحق شعوبهم في الحصول على المعلومات عن أحوال بلادهم وأحوال العالم.
ويجرى فى هذا اليوم تقييم لحرية الصحافة حول العالم، واعلان الدفاع عن وسائل الإعلام ضد الهجمة على استقلاليتها، وتكريم وتقدير الصحفيين والاعلاميين الباحثين عن الحقيقة.
مع العلم الكامل إن حرية الصحافة وازدهار وسائل الإعلام يتفاوت إلى حد كبير من دولة إلى أخرى في العالم، وفي بعض الدول لا توجد حرية للصحافة على الإطلاق، بينما تزدهر في دول أخرى؛ وفي أغلب الأحيان يكون هناك مزيج يتضمن درجة من درجات حرية الصحافة وفي الوقت نفسه توجد أيضا قيود خطيرة مفروضة عليها.
ويُتَّخذ هذا اليوم العالمي مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة – والتذكير بأنه، في عشرات البلدان حول العالم، تمارَس الرقابة على المنشورات، وتُفرض عليها الغرامات، وتُغلَق دور النشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات ؛ كما إنه يوم لتشجيع وتنمية المبادرات لصالح حرية الصحافة، وتقييم مدى حرية الصحافة على امتداد العالم.
الجدير بالذكر هذا العام أن لاسانتا فيكريماتونجا الصحفي السريلانكي الشهير الذي اغتيل في يناير اختير بعد وفاته الفائز بالجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2009 التي تقدمها اليونيسكو ؛ وسيقدم الجائزة رسميا المدير العام لليونيسكو كويشيرو ماتسورا خلال احتفال اليوم الاحد في الدوحة .
رسالة الأمين العام للامم المتحدة
وفى هذا السياق أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته فى الاحتفال بهذا اليوم : على مسؤولية الجميع الدفاع عن حرية الصحافة ؛ مع ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء والمنظمات الأقليمية والدولية بحق حرية التعبير المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وقال بان كي مون انه أصبح باستطاعة عدد كبير من الناس الحصول على الوسائل التي تمكنهم من الوصول الى الرأي العام والمعلومات بسرعة فائقة وذلك بفضل شبكة الإنترنت ؛ موضحا ان كثيراً ما يواجه هؤلاء الناس محاولات تستهدف تقييد عملية تدفق المعلومات والأفكار لمنعها من التداول.
واشار في رسالة وجهها اليوم بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” إلى أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة والدول والمجتمع في سبيل الدفاع عن حرية الصحافة وعن النساء والرجال الذين يجعلون هذه الحرية حية ونابضة بما يبذلونه من تفان وإخلاص وما يتحلون به من مواهب .
ورأى بان كي مون في رسالته التي وزعتها الدائرة الإعلامية في مقر الأمم المتحدة في فيينا أن أشدّ ما يُزعج في هذا الصدد هو أن الصحافيين والمصورين الذين يسعون إلى خدمة الحقيقة وتسليط الضوء على المحن والأزمات يصبحون هم أنفسهم أهدافا للإيذاء والانتقام.
وأكد أن الاعتداءات التي تستهدف حرية الصحافة وحرية التعبير تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والفقرة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. مشددا على أن الصحافة الحرة والمستقلة والتي تلتزم بميثاق الإعلامي في حرية التعبير هي في صميم الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية ويعتمد عليها الأمن والسلام .
وندد بان كي مون بقمع حرية الصحفيين فى العالم ؛ واعرب عن اسفه لعمليات القتل والسجن والقمع التي يتعرض لها الصحفيون في العالم، ودعا الحكومات الى وقفها ؛ وقال بان كي مون ان “عدد الهجمات على الصحفيين ما زال مستقرا عند مستوى يثير القلق”. وذكرت لجنة حماية الصحفيين ان 41 صحافيا قتلوا في 2008 بينما كانوا يقومون بعملهم, وان 11 قتلوا منذ بداية هذه السنة ومنهم لاسانتا فيكريماتونجا الصحفي السريلانكي الشهير الذي اغتيل في يناير. ودعا الامين العام للامم المتحدة الحكومة السريلانكية “الى السعي للقبض على المسئولين عن هذه الجريمة واحالتهم الى القضاء”.
وذكر كي مون ايضا- نقلا عن لجنة حماية الصحفيين- أن “125 صحفيا كانوا مسجونين اواخر 2008 وبعضهم منذ سنوات”. وقال ان “ثلاثة بلدان هي الصين وكوبا واريتريا مسئولة عن نصف هذه الحالات”. ودعا “جميع حكومات البلدان التي يعتقل فيها صحفيون الى الحرص على احترام حقوقهم كاملة بما فيها حق الدفاع عن انفسهم وتقديم دعوى استئناف” ؛ وانتقد بان كي مون ايضا ترهيب الصحفيين معتبرا اياه تصرفا “غير مقبول”.
تقارير دولية
وفى نفس الاطار صدرت العديد من التقارير الدولية التى تؤكد تدهور متواصل لاوضاع الصحافة وحرية الإعلام ؛ حيث أشار تقرير لمنظمة “بيت الحرية” إلى حدوث تدهور مستمر في حرية الإعلام خلال 2008، وأن ذلك يحدث للعام السابع على التوالي ؛ وكشف التقرير بالأساس إلى مسئولية إسرائيل، وإيطاليا، وتايوان، وهونج كونج. واعتبرت ليبيا من بين أسوأ ست دول من حيث التقييم.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن “نمطاً سلبياً” يطغى على الاتحاد السوفيتي سابقاً، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وقد وصف التقرير إسرائيل- التي تصنف كـ “دولة حرة إعلامياً”- بأن إعلامها “حر جزئياً”؛ جراء العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. حيث “تتزايد قيود الحركة على الصحفيين الأجانب على حد سوا”.
كما أبدت المنظمة في التقرير انزعاجها من مضايقة الصحفيين وأصحاب المدونات في ليبيا، وإيران، وسوريا، وتونس، والسعودية.
وقد جاءت ماينمار، وكوبا، واريتريا، وليبيا، وكوريا الشمالية وتركمنستان، في ذيل قائمة الترتيب، كأسوأ دول من حيث حرية الإعلام.
وتؤكد مؤسسة عالم واحد انه بات من المؤكد أن مهنة الصحافة ليست فقط البحث عن المتاعب وإنما أصبحت مهنة بحث الصحفي لنفسه على شهادة وفاة أو خطاب اعتقال خاصة بعد ما تعرض له الصحفيين خلال عام 2008 من مخاطر واعتقالات وانتهاكات.
وهو ما أكده تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي كشف عن مقتل 60 صحفياً، واعتقال 673 آخرين وتعرض 929 لاعتداءات خلال العام 2008 على مستوى منطقة الشرق الأوسط والباسيفيك والمغرب .
كذلك شهد نفس العام فرض الرقابة علي 353 مؤسسة إعلامية واختطاف 29 صحفياً خلال العام نفسه ؛ وفى نفس الإطار لم يسلم المدونين باعتبارهم من الصحفيين الهواة من الانتهاك حيث شهد عام 2008 مقتل مدون واحد، واعتقال 56 فضلاً علي الاعتداء علي 45 وإغلاق 174 موقعاً إخبارياً على مستوى نفس المنطقة .
وهنا تؤكد مؤسسة عالم واحد على أن المناخ الذي تعيش فيه حرية الرأي والتعبير على المستوى الدولي وانه يأتي مخالفا للمواد من 18 – 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ؛ وللمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛ وكذلك مخالف للمادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
الوضع فى مصر
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقدم فى هذا اليوم رؤية مختلفة للأحتفال باليوم العالمى للصحافة ؛ تعرض فيها مجموعة من التوصيات للرأى العام ومتخذى القرار فى محاولة من المؤسسة لأعلاء صوت المجتمع المدنى فى المشاركة فى عملية التوجيه والتوصية ؛ كما تقدم المؤسسة قراءة فى مشروع قانون البث الفضائى المرئى والمسموع الذى يعد بمثابة شهادة وفاة لحرية الإعلام فى مصر ؛ وقراءة ايضاً فى مشروع قانون المعلومات الذى تعطل صدوره لسنوات وسبقت مصر اليه العديد من الدول أخرها الهند ؛ وتقدم المؤسسة فى ورقة العمل عرض لبعض القوانين الموجودة بالفعل وتمثل حجر عثرة أمام حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أن عدم وجود مؤسسات مدنية قوية تتدافع عن حرية الصحافة ؛ وعدم وجود إطار عمل حكومي خال من الفساد فى مصر يمثل اكبر عائق أمام وسائل الإعلام المصرية لانها تعيش فى جو خالى من اخلاقيات مهنة الصحافة – ومن هنا فإن دعم وسائل الإعلام فى مصر لا بد أن يكون مرتبطا بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية منظمات المجتمع المدني .
وفى اليوم العالمى لحرية الصحافة تؤكد المؤسسة أن العقبات التي تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر تتمثل فى عدم وجود قانون للمعلومات من شأنه إتاحة حرية العمل بالنسبة للإعلامي ؛ وعلى الرغم من الوعد بصدوره منذ فترة ؛ الا أنه لم تتخذ اى إجراءات فعلية حيال هذا الوعد ؛ وأصبحت مشكلة الصحفي في مصر هي الحصول على المعلومة ؛التي في كثير من الأحيان يتورط في أخطاء إخبارية سواء سياسية أو جرائم نتيجة غياب المعلومات .
وعلى الرغم أن الدستور يكفل حرية الصحافة ؛ لكن المشكلة في القوانين ؛ وغياب الوعي القانوني والدستوري تجاه مجمل الحقوق والواجبات المتصلة بممارسة حرية التعبير بكافة إشكاله بما في ذلك الصحافة والإعلام .أما فكرة حرية الصحافة فهي مكفولة والرقابة على الصحف محظورة بنص الدستور . والدستور فى مصر يحوى فصل رائع جدا في حرية وسلطة الصحافة ؛ يضاهى في مواده الفصل الخاص بالحريات والحقوق الموجود في دساتير العالم ؛ وكلها تنادى بحقوق الإنسان في حرياته الأساسية؛ ولكن ذلك مجرد كلام على الورق وغير موجود على أرض الواقع .
وتعيب المؤسسة على أن العالم كله يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة والصحفيين المصريين يساقون إلى أروقة المحاكم و إلى السجون في مثل هذه المناسبة لمجرد ممارستهم حقهم في الكتابة والنقد كشكل من أشكال حرية التعبير و حرية الصحافة. كما أن المدونين وغيرهم من الصحفيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحفيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.
وتؤكد المؤسسة انه فى اليوم العالمى للصحافة يواجه العديد من المدونين المصريين مجموعة من الأنتهاكات المتمثلة فى حجب المواقع والرقابة والمصادرة ، واعتقال المدونين على خلفية آرائهم السياسية، أو ما يقومون بنشره على صفحات مدونتهم ، وكذلك التضييق الأمني عليهم و على أسرهم . كما ان البنية التشريعية المصرية بها من المواد المقيدة لحرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة الكثير خاصة فى أحكام الحبس في قضايا الرأي، و الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم
وتؤكد المؤسسة أن مصر شهدت خلال العام المنقضي ( 2008) استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بصفة عامة والصحفيين بصفة خاصة بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم للحكومة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، وما زاد من ذلك هو استمرار ملاحقة الأشخاص لمجرد طلب حقهم في التجمع والتنظيم بصورة مستقلة.
كذلك استهداف هؤلاء الأشخاص بسلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة و إنزال العقوبات المغلظة بحقهم وفقا لقوانين تجرم الرأي والفكر وحرية التنظيم، أو من خلال محاكمات استثنائية تفتقر لمعايير العدالة والإنصاف.
وترى المؤسسة أن المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان تكفل حرية التعبير ؛ كذلك الدستور المصري والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة تكفل هذا الحق ، لكننا نجد في مصر بينة قانونية مليئة بالمواد التي تعاقب الصحفيين في سائر القوانين المتصلة بالتعبير و النشر و الطباعة و الموزعة في قوانين عديدة من بينها قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 و المعدل بالقانون رقم 375 لسنة 1956 ،والقانون رقم 97 لسنة 1992 ،و قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 و تعديلاته المختلفة ،و قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 و المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 ،و قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 و تعديلاته و القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وأكدت المؤسسة أن الانتهاكات التي تمارس ضد حرية الرأي والتعبير في مصر وما يمارس من قمع ضد أصحاب الكلمة يأتي مخالفا للمادة 47 من الدستور المصري التي تنص على “حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ”
كذلك شهدت مصر مطالبات عديدة من المجتمع الدولي والمجتمع المحلى بضرورة تنقية البنية التشريعية المصرية من كافة المواد المقيدة لحرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة ولاسيما الخاصة بأحكام الحبس في قضايا الرأي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة المدونين والصحفيين ضد القمع أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم – لأن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
كما أن الانتهاكات التي تمارس ضد حرية الرأي والتعبير في مصر يأتي مخالفا كذلك للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى تنص على ” كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود “.
والمادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيله أخرى يختارها “.
وتؤكد المؤسسة أنه فى الوقت الذى يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة نجد فى مصر قانون يحظر التظاهر بدور العبادة وهو ما يشكل قيداً جديداً على حرية الرأي والتجمع السلمي ؛ بل ويقرر عقوبات الحبس أو الغرامة على من يتظاهر في دور العبادة أو يشارك في مظاهرة فيها ؛ وهذا القانون يمثل قيداً على الحق في التظاهر السلمي خاصة تلك الواردة منها في القانون الصادر عام 1914 .
ويقضي نص هذا القانون بتوقيع الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تتجاوز 5 ألاف أو احداهما على من يدعو للمظاهرة أو ينظمها .
كما يعاقب على المشاركين فيها أو المحرضين عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه أو إحداهما .
كذلك تؤكد المؤسسة أنه وفى الوقت الذى يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة نجد فى مصر مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى يتضمن مواد تكبل الحريات وتمثل قيداً جديداً على حرية تداول المعلومات والبيانات وحرية الرأى ، وأن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتضمن مواد كثيرة تحتاج إلى التعديل ومنها المواد ( 6،7،9،11،17،18،21،22،23،24،25 ) والتى تضمن قيوداً على تداول المعلومات والإفصاح عنها .
ومن المواد سيئة الصياغة والمطلوب إلغائها هى مواد ( 2،8،9،10،19 ) وتضمنت هذه المواد المطالبة بلائحة تنفيذية وحظر المعلومات إذا تغير غرض استخدامها ومنع كشف الوثائق التى مر عليها أكثر من ثلاثين عاماً ، والمادة الخاصة بإنشاء مجلس لتداول المعلومات .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد بما لا يدع مجالا للشك غياب المشهد الخاص بحرية الرأي والتعبير عن مسرحية الحقوق والحريات التي تتشدق بها الدول خاصة مصر؛ التي كان نصيب صحفيها وإعلاميها خلال 2008 هو فرض الرقابة على 10 مؤسسات إعلامية واعتقال 6 مدونين.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن ما يتعرض له الصحفيين والإعلاميين والمدونين في مصر من انتهاكات يأتي مخالفا لمواد الدستور المصري الخاصة بسلطة الصحافة في المواد من 206 إلى 211 التي أكدت على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون ؛ كما تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين .
وجاءت المادة 208 لتؤكد أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
وأكدت المادة 210 أن للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القـانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة؛ ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
توصيات
توصى مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى فى ورقة الموقف اليوم بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة على ضرورة :
- مراجعة التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الصحفيين لتتواءم مع المعايير الدولية.
- وجود ممثلين للصحف الخاصة داخل المجلس الأعلى للصحافة من خلال رؤساء تحريرهم لأنه لا يجوز أن تكون كل المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ممثلة والصحف الخاصة ليس لها تمثيل أصلا في المجلس.
- على نقابة الصحفيين أداء أهم واجبين عليها وهما تدريب الصحفيين بشكل مستمر خاصة التدريب على الإطار القانوني لجموع الصحفيين؛ هذا بالإضافة إلى حماية حقوق الصحفيين والدفاع عنهم.
- مساعدة الصحفيين للوصول الى المعلومات والشفافية وحق المعرفة.
- وضع مدونة سلوك تحكم العلاقة بين أجهزة الأمن والإعلاميين لضمان التغطية الإعلامية المستقلة للأحداث.
- تدريب وتطوير قدرات افراد الأمن فى التعامل مع الإعلاميين بما يتوافق مع مدونة السلوك الذي سيتم إعدادها .
- إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفيين و إلغاء حكم الحبس الصادر ضدهم و الذي يتسم بالبعد السياسي.
- الكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة.
- تنفيذ التزامات مصر الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير, والتى من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- تأسيس مرصد للمدونين يتولى مهمة رصد أخبار المدونين الذين يتم اعتقالهم أو مضايقتهم بمنعهم عن التدوين أو بإغلاق أو حجب مدوناتهم.
- مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية ولاسيما المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة في قوانين عديدة.
- العمل على توعية الصحفيين الشباب أين تنتهي حقوقهم وأين تبدأ حقوق الآخرين.
- توعية الصحفيين بحرفيات العمل الصحفي التي تكفل لهم الحماية القانونية .
- دعوة كافة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذه توعية الصحفيين
- سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات متفق مع المعايير الدوليه لحريه تداول المعلومات
- إنهاء عصر الإعلام الاحادي .
- ضرورة بناء قدرات جميع المشتغلين بالوسائل الإعلامية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات القانونية. – مراجعة قوانين حرية التعبير والنشر .
- إدخال المواد القانونية الخاصة بسلطة الصحافة داخل مقررات كلية الإعلام وأقسام الصحافة.
- دعوة نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الاهتمام بتدريب العنصر البشرى داخل المؤسسات الأعلامية لصقل خبراتهم واكتشاف مواهبهم.
- ضرورة مراعاة أجور الصحفيين بما يليق بالظروف الحياتية الراهنة.
- مراجعة أسلوب صناعة النجم الإعلامي وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة التي تمتلك الموهبة والخبرة للظهور على شاشة التليفزيون.
- ضرورة تطبيق نصوص الدستور المصري التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة .
- إلغاء قانون حظر التظاهر بدور العبادة .
- الغاء نصوص قانون التجمهر الصادر عام 1914 .
- إقرار قانون يحترم حق التظاهر السلمي وهو الحق الذي أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ووقعت عليها الحكومة المصرية .
- إطلاق حرية إصدار الصحف دون ترخيص و للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للأشخاص الطبيعيين
- ضمان الحق في المعرفة و التماس الحقيقة باعتبارها حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف .
- تحرير وسائل الإعلام كافة من السيطرة الحكومية .
- انهاء حالة الطوارئ .
قوانين مواد الدستور الخاصة بالصحافة
تضـمن الدستور المصري فصلاً خاصًا بسلطة الصحافة تناولتها المواد من 206 إلى 211 وتضمنت المبادئ الآتية:
المادة 206:
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون .
المادة 207 :
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون .
المادة 208 :
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون .
المادة 209 :
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون .
المادة 210:
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون .
ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
المادة 211:
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القـانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون ” .
وقد أعقب ذلك صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ومن بعده القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وبموجب هذا القانون الأخير يمارس مجلس الشورى الاختصاصات الآتية: ـ
- يمارس مجلس الشورى حقوق الملكية على الصحف القومية .
- يتولى رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة .
- يختـار مجلس الشورى 20 عضـواً من الكتاب أو المهتمين بشـئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية.
- يختار مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية كما يختار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة .
- يختار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف القومية .
- يختار مجلس الشورى في عضوية المجلس الأعلى للصحافة.
- أربعة من نقباء الصحفيين السابقين .
- وأربعة من الرؤساء السابقين لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر أو من أعضاء النقابة .
- اثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية .
- اثنين من المشتغلين بالقانون .
- عدداً من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الإعلام (لا يزيد عددهم على عدد الأعضاء المعينين).
القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات
نص القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات – مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 – بشأن المطبوعات بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت
1- تعريف الاصطلاحات
مادة 1-
في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة “مطبوعات” كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول. ويقصد بكلمة “التداول” بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
ويقصد بكلمة “جريدة” كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة. ويقصد بكلمة “الطابع” صاحب المطبعة.
ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة “الطابع” تنصرف إلى المستأجر. ويقصد بكلمة “الناشر” الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.
2- في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.
مادة 2-
يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها. ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.
مادة 3-
يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.
مادة 4-
يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
مادة 5(1)-
عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها. ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
مادة 6-
لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
مادة 7-
لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية. مادة 8- لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية. والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.
مادة 9-
يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء. ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد(2).
مادة 10-
يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
3- في الأحكام الخاصة بالجرائد
مادة 11-
يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.
مادة 12-
يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية:
(أولاً) أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.
(ثانيًا) ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
(ثالثًا) أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.
(رابعًا) ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في القانون.
مادة 13-
يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار. ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
(أولاً) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد.
(ثانيًا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.
(ثالثًا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.
يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين ومن الناشر إنوجد.
ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
مادة 14-
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة 15-
لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار تأمينًا نقديًا مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و150 جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة 16-
إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن. إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة 17-
يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة.
مادة 18-
إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن.
مادة 19-
يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.
وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
مادة 20-
بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت الجريدة تصدر في مدن أخرى.
ويعطى إيطال بهذا الإيداع.
مادة 21-
يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.
مادة 22-
الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال الأخرى.
ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.
مادة 23-
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة.
مادة 24-
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
مادة 25- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.
(ب) إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
(جـ) إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.
(د ) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
4- في العقوبات
مادة 26-
كل مخالفة لأحكام المواد (11 و12 و13 و14 و17) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 20 جنيهًا إلى 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافًا لأحكام المواد (9 و10 و21 و22) بنفس العقوبات السابقة.
ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.
مادة 27-
يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.
ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.
مادة 28-
كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10 جنيهات إلى 100 جنيه.
مادة 29-
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 100 جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.
مادة 30-
في حالة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و21 و22) تضبط المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية(1).
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (9 و10) يضبط أيضًا ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول “كليشهات”. ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).
مادة 31-
في حالة مخالفة أحكام المواد (4 و7 و11 و12 و13 و14 و17 و19) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.
مادة 32-
يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.
وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن.
مادة 33-
ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 34-
ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي شخص آخر ذي شأن.
5- الأحكام الوقتية
مادة 35- يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد (2 و3 و7).
مادة 36- يلغى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931.
مادة 37- على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
القانون رقم 223 لسنة 1989 في شأن إتحاد الاذاعة والتليفزيون
نص القانون رقم 223 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الاذاعة والتليفزيون باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الاولي )
يستبدل بنصوص المواد الاولي و الرابعة و الثامنة و العاشرة و الثانية عشر و الثامنة عشر و العشرين و الثلاثين من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الإذاعة و التليفزيون النصوص الأتية :
المادة الاولي:
– تنشأ هيئة قومية تسمي إتحاد الإذاعة و التليفزيون ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، مركزها مدينة القاهرة ، و تختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة و المرئية ، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الاذاعي المسموع و المرئي في جمهورية مصر العربية .
وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف و الرقابة علي المواد المسموعة و المرئية التي تبثها أجهزتها ، و تخضع لرقابتها كل ما تنتجة الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة .
المادة الرابعة :
– يتولي وزير الإعلام الإشراف علي إتحاد الاذاعة و التليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف و الخدمات القومية و المهام الاخري المنصوص عليها في هذا القانون ، بما يكفل ربط هذه الاهداف و الخدمات بالسياسة العليا ، و الاهداف القومية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوطنية ، و الخطة الاعلامية للدولة .
ويكون للإتحاد مجلس للأمناء ، ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية ، ويتكون الاتحاد من قطاعات : رئاسة الإتحاد و الإذاعة و التليفزيون و الهندسة الإذاعية و الإنتاج و الشئون المالية و الإقتصادية و الإمانة العامة . ويجوز إنشاء قطاعات أخري وفقا لإحتياجات العمل ، وذلك بقرار من مجلس الأمناء .
المادة الثامنة :
– يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر علي الأقل ، ويجوز دعوته للإنعقاد في غير موعد الدورة العادية بناء علي طلب وزير الإعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس أو الأعضاء المنتدبون ، و لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه علي الأقل ، ويتولي رئيس المجلس توجيه الدعوى إلي إجتماعاته وإعداد جدول أعماله ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلي الوزير لآعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها ، وتعتبر القرارات نافذة بإنقضاء هذه المدة .
فإذا إعترض عليها كلها أو بعضها أعيد ما إعترض عليه منها الي مجلس الأمناء لآعادة النظر فيه .
ولوزير الاعلام حضور جلسات مجلس الامناء ويتولي رئاستها حال حضوره .
ويضع المجلس لائحة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الاختصاصات و المسئوليات بين أعضائه .
المادة العاشرة :
– يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضو مجلس الأمناء المنتدب ، ويتولي إدارة أحد قطاعات الإتحاد في إطار السياسة و النظم و القرارات التي يضعها المجلس ، وتكون له الاختصاصات المالية و الإدارية اللازمة لأداء مسئولياته ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الأمناء ، وله أن يفوض مسئولا أو أكثر في بعض إختصاصاته .
ويكون التعيين في الوظائف الرئيسية بالإتحاد و التي تحددها لائحة نظام شئون العاملين بقرار من وزير الاعلام بناء علي عرض رئيس مجلس الامناء .
المادة الثامنة و العشرون :
– تشكل للأتحاد جمعية عمومية برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من :
- وزير التخطيط و الدولة للشئون الخارجية و المواصلات و الصحة و الاقتصاد و التجارة الخارجية وشئون مجلس الشعب و الشوري و التعليم و المالية و الثقافة و الاوقاف و الشئون الإجتماعية أو من ينوب عن كل منهم .
- رئيس و أعضاء مجلس الأمناء .
- رئيس المجلس الأعلي للشباب و الرياضة أو من ينيبه .
- وكيل الازهر أو من ينيبه .
- عدد من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام و الأنشطة المرتبطة به ، ويصدر بتعينهم قرار من وزير الإعلام
المادة الثلاثون:
– تنعقد الجمعية العمومية العادية للإتحاد مرتين علي الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في دورة غير عادية وذلك بناءا علي طلب رئيسها أو طلب نصف عدد أعضائها .
ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء ، و في حالة عدم إكتمال هذا العدد يؤجل الإجتماع لجلسة تالية ، و في هذه الحالة يكون الإنعقاد صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 دي الحجة سنة 1409( 5 يولية سنة 1989).
قراءة فى مشروع قانون البث الفضائى
تؤكد مؤسسة الم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن مشروع قانون البث الفضائى تعتريه العديد من القيود على حرية الرأى و التعبير حيث اعتمد على مفاهيم مطاطة و ألفاظ مرنة دون وضع معايير محددة لها بالرغم من اقراره لعقوبات جنائية جزاءا لمخالفتها مثل مفاهيم (السلام الاجتماعى والنظام العام والاداب و الوحدة الوطنية و المعلومات السليمة و الشفافية و الارتقاء بمستوى الرسالة الاعلامية). و هى عبارات مطاطة يتم استخدامها للعصف بحرية الرأى و التعبير، ويمكن استخدامها لتجريم أي نشاط مشروع لحرية الرأي والتعبير، يري فيه المسؤولون مساسا بهم وبالنظام العام. كما إن مشروع القانون يشدد علي رقابة وسائل الإعلام المرئية تحت ذريعة «تهديد النظام العام والآداب» فيما يعد من قبيل المصطلحات الفضفاضة ؛ ويتحكم فى البث الفضائى و فرض سلطة الرقابة على البث المرئى و المسموع.
ويمثل مشروع القانون المقترح انتهاك لما قرره اعلان الامم المتحدة/اليونسكو/صنعاء 1966 الخاص باستقلال و تعددية مصادر الحصول على المعلومات و اعلان ويندهوك 1991 و اعلان المأتا 1992 و اعلان سانتياغو 1994.
كذلك يضم الجهاز الخاص بتنظيم البث كلاً من وزير الاعلام و عضوية ممثلين عن وزارات الداخلية و الخارجية و الاتصالات و الثقافة و المالية و هيئة الامن القومى ينص على التحكم التام فى منح التراخيص و التصاريح بالبث و اعادة البث المسموع و المرئى.
ونص مشروع القانون ايضاً على الرقابة على المحتوى و المضمون الذى يعرض فى الفضائيات من خلال انشاء جهاز للرقابة على مضمون و محتوى جميع وسائل البث و المحطات التلفزيونية و الاذاعات و الانترنت و يعاقب بالحبس كل من يدلى ببيانات أو معلومات تتعلق بنشاط الجهاز و ذلك وفقا للمادة 32 الامر الذى يمنع وسائل الاعلام من نشر أى أخبار أو مقالات حول نشاطه كأنه جهاز أمنى قومى لا يجوز الاقتراب منه.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بغلق المنشأة التى أستغلها المحكوم عليه مدة لا تزيد على 6 أشهر و يكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38.
كما أن مشروع قانون البث الفضائي يأتي استمرارا للهجمة علي هامش حرية الصحافة والإعلام بالبلاد ؛ لما تضمن مشروع القانون مواد هدفها مراقبة شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، التي يتجاوز حجم المتعاملين معها في مصر أكثر من ٥ ملايين شخص.
والمشروع يعتريه العديد من القيود علي حرية الرأي والتعبير، من خلال وضع قيود صارمة من أجل التحكم في البث الفضائي وفرض سلطة رقابة علي البث السمعي أو المرئي.
وهو يخالف حرية الرأي والتعبير التي يقرها الدستور المصري، ويعارض الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، وهو محاولة يائسة من النظام للسيطرة علي حرية الإعلام التي فقدت السيطرة عليها.
ومشروع القانون خطوة مكملة لاتجاه بدأته مصر بمحاولة إقرار وثيقة تنظيم البث الفضائي، التي تبنتها وتزعمتها مصر والسعودية للحد من حرية التعبير ومحاربة أي بوادر للديمقراطية في العالم العربي.
والمشروع محاولة جديدة من الدولة لتحجيم الآراء التي تنادي بالحرية، من خلال «الزعم» بأنها تهدد الأمن العام، معتبرين أن النظام الحاكم «لا يجد وسيلة للسيطرة علي منابر تعاني من حرية محدودة إلا باللجوء للعنف الإعلامي ضدها» وهذه الحجة مثل الزعم القديم والمكشوف أيضاً بأن من يكشف عيباًَ للنظام يسيء لسمعة مصر، مع أن مصر أكبر بكثير من النظام.
والهدف من إنشاء جهاز تنظيم البث المسموع والمرئي محاولة للتأكيد علي الوجود الأمني في كل شيء في مجتمعنا المصري، إضافة إلي ورود عدة كلمات في مواد القانون تحتمل معاني كثيرة مثل المواطنة والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، وجميعها كلمات مطاطة.
والمؤسسة تؤكد أن هذا القانون بمثابة قنبلة دخان تريد الحكومة أن تشغل الناس بها عن مشكلات أخري، والمستهدف من هذا القانون ليس كما يظن البعض الإعلام المسموع والمرئي لكن الوسائط الجديدة المتمثلة في المدونات أو الصحافة الإلكترونية بشكل عام.
خاصة وانه جاء في المسودة وبصريح العبارة في القانون الجديد: ( التقيد بضوابط وأكواد الخدمة التي تصدر وفقا لأحكام القانون، وكذلك وثيقة الضوابط العامة للبث الفضائي، وكذلك ميثاق شرف العمل الإعلامي العربي ووثيقة الضوابط العامة للبث الفضائي العربي المسموع والمرئي.. وجميع الوسائل التي تبث من خلال شبكة الإنترنت، والتي تبث بهواتف محمولة بها خاصية البث عبر الأقمار الصناعية ورسائل الفاكس والوسائل السلكية واللاسلكية المستخدمة حاليا أو مستقبليا) يعني القانون لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ووضعها تحت المراقبة الصارمة والمشددة الآن وغدا ومستقبلا.
بل ان المشروع يشمل مواد هلامية ومطاطة خاصة المواد الثانية والرابعة والخامسة والمواد ١٢ و١٣ و٣٣ والتي تفتح الباب واسعاً أمام التلاعب باستغلال عبارات مثل «السلام الاجتماعي» و«الوحدة الوطنية» و«المواطنة» و«النظام العام» فضلاً عن التلويح بعقوبة الحبس والتي تحول دون ممارسة الإعلاميين لمهنتهم في مناخ من الحرية. وتشير المؤسسة أن هذا المشروع يسمح لأي جهة دينية بامتلاك إذاعة أو قناة دينية علي أرض مصر.
مؤسسة عالم واحدش