10/2/2008

ترحب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في قضية العائدين للمسيحية ،بإلزام جهة الإدارة -مصلحة الأحوال المدنية- بإثبات الديانة المسيحية لمن عاد إليها ضمن بيانات بطاقة تحقيق الشخصية

وتعود وقائع الدعوى إلي قيام 13 مسيحي بإشهار إسلامهم في وقت سابق وقامو بتغير أسمائهم وديانتهم إلي الديانة الإسلامية ، إلا أنهم عادو للمسيحية وتم قبولهم من المجلس الاكليريكي للأقباط الارثوذوكس وعندما تقدموا بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد بالاسم الأصلي والديانة المسيحية رفضت جهة الإدارة الاستجابة لهم .

وإذ تعتبر الجمعية والمركز هذا الحكم انتصار جديد لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التي كفلها الدستور في مادته46 بشكل مطلق ودون الإحالة لأحكام قانون ينظم هذا الحق،فهي احد ثوابت النظام العام ،التي لا يجوز مخالفتها،كما جاء هذا الحكم متسقا ونص المادة 40 من الدستور التي كفلت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين علي حد سواء ،دون تميز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

ياتي هذا الحكم بعد أن أصدرت ذات الجهة حكماً ايجابياً لصالح البهائيين ومكنتهم من استخراج أوراقهم الثبوتية ، وهو ما يؤكد وجود تغير ايجابي في المشهد المصري من حيث حق المواطنين في الاعتقاد كما يشاءون،ودون فرض الوصاية عليهم كما ياتي هذا الحكم بمثابة انتصار كبير لحقوق المواطنة التي كفلها الدستور في مادته الأولي، والتي هي مناط الحقوق والواجبات في المجتمع