9/4/2007

محكمة جنح مستأنف محرم بك

مذكرة فى الجنحة المستأنفة رقم 8240 / 2007 جنح مستأنف شرق
والمقيدة برقم 788/2007 جنح محرم بك
والمقيدة برقم 6677/2006 ادارى محرم بك
والمقيدة برقم 1106/2006 حصر تحقيق

المنظورة بجلسة 12/3/2007
مذكرة بدفاع عبد الكريم نبيل سليمان متهم مستأنف
ضـــــد
النيابة العامة

الطلبات: يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات امام محكمة الجنح ويتمسك بمذكراته المقدمة للمحكمة الجنح

الدفوع:
1- فى حالة القييد والتكييف الجديد:
أولا: ندفع ببطلان حكم اول درجة بالنسبة للتهمة الاولى الجديدة حيث طبق نصا عقابيا ألغاه المشرع ومن ثم ببراءة المتهم مما اسند إليه.
ثانيا: ندفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة اهانة رئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمذكرة الدفاع امام محكمة الجنح
ثالثا: الغلط فى الاباحة او البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى للجرائم المسندة للمتهم

2- فى حالة العودة للقييد والتكييف القديم:
نتمسك بدفاعنا السابق تقديمه امام محكمة الجنح

الدفاع الموضوعى


حول الاتهامات الجديدة:
الدفاع فى حيرة من أمره
ما هى مواد الاتهام حتى يتناولها الدفاع
فحكم أول درجة رغم ما شابه من اوجه عوار عديدة استبعد مادتين من مواد الاتهام بقوله:
” وحيث أن المحكمة تشير انه في مجال تطبيقها لنصوص القانون علي الواقعة المطروحة فإنها تعدل قيد ووصف الاتهام بإضافة المادة 171 واستبدال المادة 176 بالمادتين 98و، 102 مكررا من قانون العقوبات”

وفات المحكمة ان المادة رقم 176 من قانون العقوبات قد عدلت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 147/2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 15 يوليه 2006 العدد 28 مكرر أى أن محكمة أول درجة قد طبقت نص لم يعد له قائمة فى قانون العقوبات وادانت المتهمة عن فعل لم يعد مؤثما.
ويكفينا هنا مقارنة النص قبل التعديل بالنص بعد التعديل

م 176 قبل التعديل:
يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام

م 176 بعد التعديل:
يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
فالمادة القديمة يحتوى ركنها المادى على فعلى البغض أو الازدراء بينما المادة بعد التعديل تحتوى فقط على فعل التمييز وظل التحريض وأثره مشترك بين المادتين

المحكمة طبقت نصا لم يعد له وجود:
بمطالعة الحكم نجد عباراته صريحة فى هذا الصدد وفى أكثر من موضع ونكتفى هنا بما جاء فى موضع واحد حيث يقول الحكم الطعين:
“ومن جماع ما تقدم فان المحكمة تري أن المتهم قد توافرت في حقه أركان الجريمتين سالفي الذكر …. وبما انه إذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك أن المتهم في غضون عام 2006 بدائرة قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية

أولا:- حرض بالكتابة علي شبكة الانترنت علي بغض طائفة المسلمين وازدراءها بان وصف نبينا وصحابته بأنهم سفاكي دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام” فالركن المادى للجريمة الاولى التى اسندتها المحكمة الى المتهم تنطوى على فعلى التحريض على البغض أو التحريض على الازدراء وهو ما تم إلغائه.

بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية:
نحيل فى شأنها لما بالدفاع المقدم امام محكمة الجنح

حول الاتهامات القديمة:
يتمسك الدفاع بكامل طلباته ودفوعه الثابتة فى محاضر الجلسات وفى مذكرات الدفاع امام المحكمة الجزئية
خاصة بعدم انطباق النموذج التجريمى الوارد فى المادة 98و لانتفاء ركن استغلال الدين، وانتفاء ركن الاخبار الكاذبة الوارد فى المادة 102 مكرر حيث لم تحدد النيابة هذه الاخبار على وجه التحديد والقطع كما لم تثبت كذبها وانتفاء الركن المعنوى للجرائم الثلاث المنسوبة للمتهم علاوة على اعتقاد المتهم الجدى انه يمارس حريته فى التعبير عن الرأى

حول مخالفة حكم اول درجة للثابت فى الاوراق وخطئه فى الاستدلال:
اسس الحكم ادانته على اعتراف المتهم بالجرائم المسندة اليه فى مراحل الدعوى المختلفة
وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم اعترف بكتابته المقالات ولم يعترف باقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى اتجاه ارادته الى ازدراء الدين او اهانة شخص رئيس الجمهورية او بث اخبار كاذبة حيث دلل فى اكثر من موضع على حسن نيته واعتثقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
س: ما الغرض الذى تنشده من نشر هذه الموضوعات على هذا الموقع؟
جـ: التعبير عن رأيى لاثبات وجودى فى المجتمع
وكرر ذات المضمون بصياغات مختلفة ص 2 من محضر مجلس التأديب
بالطبع انا لا اكتب شيئا غير مقتنع به وهذا لا يعنى ان هذا سيظل ثابتا للابد فكل شئ قابل للتغيير والفكر على رأس هده الاشياء ص 7 تأديب
انا مارست حقى فى التعبير عن رأى وهذه كل تهمتى ص 9 تأديب
القانون وضع لتنظيم علاقة الافراد مع بعضهم البعض وبين السلطات ولم يوجد لتقييد حرية الافراد وانا بالعكس لم ارتكب فعلا مخلا بالشرف بل كل ما فعلته هو التعبير عن رأى ومارست حقى ص 9 تأديب
واعتقد ان اكثر اللى بيسئ لسمعة مصر هم الذين يحققون معى بسبب اراء شخصية يفترض انى حر فى ابدائها بعيدا عن اى ضغوط وبالنسبة لشبكة الانترنت فلست وحدى الذى ينشر فيها ارائه كل اللى حصل انى اردت ان اكون صريح وشفاف وعرضت رأى بصراحة ونزلت هويتى الشخصية مما ادى الى ربط هذه الاراء المنشورة على هذا المكان الافتراضى بشخص موجود فى عالم الواقع وهو انا وهناك الكثير الذين يكتبون ويتكلمون وينقدون بحرية تامة ولا تطالهم اى عقوبات لانهم يكتبون باسماء مستعارة وهذا اكبر دليل على سلامة نيتى ص 13 نيابة
انا لا اعترف بشرعية التحقيق معى بسبب اراء شخصية ليس لها اى اثار على ارض الواقع واعبر عنها بصفتى الشخصية ص 14 نيابة
انا ذكرت ارائى الشخصية وبأكد ان ارائى دى شخصية ص نيابة
انا خصصت لنفسى موقع على الانترنت لابداء ارائى الشخصية ص 7 نيابة
لان الانترنت اتاحلنا الفرصة دى تعبير عن ارأنا وانا بعبر على رأى على شبكة الانترنت ص 9 نيابة
انا كلامى مفهوش تحريض وانا لم احرض احد على شئ ص 11 نيابة
الاسئلة كلها حول اراء وافكار وليست حول وقائع واخبار وانباء واشاعات
ماهى الاسانيد التى تعتمد عليها فى تلك الافكار والاراء وهل لها بعض المراجع فى تلك الافكار ص 12 نيابة
عندما سأله المحقق ص 13 انت متهم باذاعة بيانات واشاعات كاذبة لم يحدد المحقق هذه البيانات تحديدا ولم يواجهه بها
لم يحدث اننى ابديت مظاهر غير لائقة ولم يحدث ان تحدثت عن شئ مخالف للحقيقة فى وجهة نظرى على الاقل 13 نيابة

حول استبعاد الادلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة لعدم مشروعية مجلس التأديب لمخالفته للقانون:
إذا ثبت عدم مشروعية مجلس التأديب المقدم له المتهم يتعين استبعاد اوراق مجلس التأديب واستبعاد اقوال اعضاء مجلس التأديب امام النيابة لانهما تحصلا عليها من خلال اجراء غير مشروع
تضمنت المادة 99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها حكما يقضى بأن تحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غدة مسائل من ضمنها البند رقم (5) الخاص بنظام تأديب الطلاب.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 250/1975 بهذه اللائحة. وجاء فيها التنظيم القانونى لتأديب طلاب جامعة الازهر على النحو التالى:
من له سلطة إحالة الطلاب للتأديب: رئيس الجامعة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 250
من يمكن لرئيس الجامعة تفويضه: لرئيس الجامعة تفويض بعض اختصاصاته الواردة فى القانون واللائحة إلى وكلاء الجامعة كل فى حدود اختصاصه. م 127

مما يشكل مجلس التأديب: وكيل الجامعة المختص رئيسا ومن وكيل الكلية المختص واقدم اعضاء مجلس الكلية المختص اعضاء وذلك وفقا للمادة 250 وبينت باقى المادة من يحل محل من يغيب او من يقوم لديه مانع (يحل محل وكيل الجامعة اقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية اقدم اعضاء مجلسها ومحل اقدم اعضاء مجلس الكلية من يليه فى الاقدمية من اعضاء هذا المجلس). وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على هذا النحو تؤلف بقرار من مدير الجامعة جاءت احالة الطالب بقرار من عميد الكلية بموجب تفويض له من رئيس الجامعة وهو ما يشكل انتهاكا لما قضت به اللائحة التنفيذية للقانون حيث لا يملك رئيس الجامعة تفويض العمداء فى امر قررته اللائحة كجزء من اختصاصاته وبينت لمن يكون التفويض فى نص قاطع كما جاء تشكيل مجلس التأديب بالمخالفة للائحة من ناحيتين: حيث تضمن وكيل الكلية رئيسا بالمخالفة لما تقضى به اللائحة.

كما صدر بتشكيله قرار من عميد الكلية وهو ما يخالف ما نصت عليه اللائحة من تشكيل وجوبى بقوة القانون وعند تعذر التشكيل الوجوبى يصدر بالمجلس الجديد قرار من مدير الجامعة ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل اعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى اقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما ادليا به من خلال اجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الادانة

وبناء عليــــــــــه


نتمسك اصليا بالطلبات السابق تقديمها:
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات امام محكمة الجنح

ندفــــع اصليا بخصوص التهم الجديدة:
ببطلان حكم اول درجة لادانته المتهم بجريمة تم الغائها وببراءة المتهم مما اسند إليه بخصوص إهانة رئيس الجمهورية إعمالا لاحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير واعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات كما ندفع احتياطيا بان الافعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة اقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه ونتمسك بدفوعنا السابق تقديمها امام محكمة الجنح بخصوص مواد الاتهام القديمة

الدفاع الحاضر مع المتهم
احمد سيف الإسلام حمد