4 سبتمبر 2004
تحدد موعد الجلسة الأولى في القضية التي أقامها أعضاء الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ضد وزيرة الشئون الاجتماعية محافظ القاهرة و آخرون بصفتهم، يوم الاثنين 6/9/2004 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية في الساعة العاشرة صباحا، وذلك للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إشهار الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب والمطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه.
إن الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب إذ تطعن على الجهات الإدارية التي أخفقت حتى بالالتزام بصحيح إجراءات قانون هو من وضعها رغم تعسفه, فإنها تطعن على سلوك الجهات الإدارية البوليسي و تجدد تمسكها بالحقوق المدنية المشروعة للمواطنين والأفراد و حريات المجتمع المدني و التي يقرها الدستور و المواثيق والأعراف الدولية و التي لا يجب أن ينتهكها مشرعي القوانين لصالح التسلط و الهيمنة الإدارية.
كما تناشد الجمعية كل أصدقاءها من مناهضي التعذيب وضحاياه التضامن مع الجمعية في مواجهة تعسف قانون الجمعيات والوزارة القائمة على تطبيقه والجهات التي تملي على الوزارة قراراتها وذلك بالتواجد معنا يوم الاثنين، الساعة العاشرة صباحا في مقر محكمة مجلس الدولة بشارع الجيزة.
لمن يرغب في التدخل تضامنا مع الجمعية أن يحرص على إحضار إثبات شخصية
معلومات خلفية
كان مؤسسو الجمعية قد تقدموا بأوراق التأسيس إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة في 12/7/2003 ، وتسلمت الإدارة الأوراق كاملة و مستوفاة طبقا للقانون 84/2002. إلا أن الإدارة قامت بإعادة أوراق التأسيس وإرسال عدة خطابات لمفوضي الجمعية تخلو من توضيح أسباب رفض الجمعية خلال مدة الستين يوم المقررة قانونا.
واكتفت الجهات الإدارية بالقول العام بان أهداف الجمعية تخالف صحيح القانون 84 لسنة 2002.
و ذلك فيما يعد مخالفة لنص المادة السادسة من القانون و التي تلزم الجهة الإدارية برفض طلب القيد بقرار مسبب خلال الستين يوما، طالما كان الاعتراض يقع في نطاق المادة 11 من القانون، .
و لم يصل هذا الخطاب المسبب سوي بتاريخ 24/9/2003 أي بعد انقضاء المدة القانونية، و الذي استنكرت فيه الجهة الإدارية أن تستهدف الجمعية العمل على تعديل القوانين المصرية بما يتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان كما استنكرت أن تستهدف تشكيل جماعات ضغط على متخذي القرار و السعي للمشاركة في الشبكات الدولية و العربية!!!
ونص الخطاب على أن ما ورد في أغراض الجمعية لا يعد مخالفة صريحة للمادة 11 فحسب ولكن كذا الدستور و النظام العام والقانون !!!