10/5/2005
-
- قضت اليوم الثلاثاء 10/5/2005م محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الضابط محمد مبارك علي بقسم شرطة السيدة زينب وزغلول حامد حجاب وأحمد إبراهيم مدني سماحة مساعدي الشرطة بالقسم بالسجن ثلاثة سنوات لاتهامهم في القضية رقم 3521 لسنة 2005 م جنايات السيدة زينب المقيدة برقم 85 لسنة 2005 م كلي جنوب لقيامهم بالاعتداء بالضرب عمداً على المواطن “محمود جبر محمد” حتى الموت .
-
- و تعود وقائع القضية إلى الأول من أكتوبر من عام 2003 حيث تم إلقاء القبض على المواطن محمود جبر محمد و احتجازة بديوان قسم شرطة السيدة زينب، و بتاريخ 7/10/2003 م توفي المذكور على اثر تعدي المتهمين عليه بالضرب بغرض حمله على الاعتراف بعده قضايا.
-
- و كانت النيابة العامة قد تولت التحقيق في القضية على اثر بلاغات كانت تقدمت بها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و شقيق المتوفى إلى أن قررت إحالة المتهمين الثلاثة الى المحاكمة الجنائية حيث اتهمتهم بتعذيب المواطن محمود جبر محمد حتى الموت بغرض حمله على الاعتراف و أنهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات و كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (17) نظرت الدعوى في أولى جلساتها بتاريخ 3/4/2005م و قد حضر محاموا المنظمة المصرية جلسات المحاكمة كوكلاء عن شقيق المجني عليه باعتباره مدعي بالحق المدني و انضموا الى النيابة العامة في طلباتها مطالبين بتنفيذ مواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام .
-
- و قد استمعت المحكمة الى أقوال المتهمين و كل من شهود النفي و الإثبات و قد قامت بتعديل القيد و الوصف القانوني للواقعة واعتبارها و واقعة ضرب عمدي أفضى إلى موت طبقا لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات و أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن ثلاثة سنوات مستعملة الرأفة معهم مستخدمة الحد الأدنى للعقوبة حسبما جاء في منطوق الحكم.
-
- و يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تولت القضية من بدايتها في إطار حملتها لمناهضة التعذيب ، وقد أوفدت بعثة لتقصي الحقائق التقت فيها بأهالي المجني علية و تقدمت ببلاغات للنائب العام ، كما ادعت مدنيا أثناء سير التحقيقات ، و كانت المنظمة قد أصدرت تقريرا بعنوان “اقسام الشرطة قتل و تعذيب ..الى متى ” بتاريخ 31/3/2005 م و ذلك فور صدور قرار النيابة العامة بإحالة الدعوى إلي المحكمة الجنائية و تضمن تقرير المنظمة رصدها و توثيقها للوقائع كاملة.
-
- و المنظمة إذ تعاود التأكيد على ان مثل تلك الأحكام الرادعة تعد صيغة جديدة لمناهضة التعذيب في مصر، إلا أنها لا تزال على موقفها من المطالبة باستصدار تشريع يقضي بتعديل نصوص قانوني العقوبات المصري والإجراءات الجنائية وخاصة المواد ” 126، 129 ،280 ق ع ، 63 ، 232 أ ج ” وقد سبق و أن تقدمت المنظمة المصرية لمجلس الشعب بمشروع قانون ضم تعديلات لنصوص قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية ينص على توسيع تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع تعريف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ،و كذلك يتيح لضحايا جريمة التعذيب رفع الدعاوى المباشرة على مرتكبي تلك القضايا.