2/2005

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الملتقى الفكري التاسع لها تحت عنوان “الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل” بحضور نحو 100 مشارك ومشاركة من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين وأساتذة الجامعات وفقهاء القانون الدستوري والعديد من الشخصيات العامة، وذلك خلال الفترة من 15-17 فبراير 2005.

ناقش الملتقى على مدار عدة جلسات الرؤى المختلفة للإصلاح الدستوري، ومطالب القوى والأحزاب السياسية بتغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية وإعادة النظر في الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، ومسألة الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية )، وسبل تفعيل المؤسسة التشريعية ودورها في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وكيفية الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في الحكم ، وضرورة الموائمة بين المتغيرات الاقتصادية المعاشة والنصوص الدستورية .

وانتهت فعاليات الملتقى بمائدة مستديرة حملت عنوان ( نحو رؤية مشتركة للإصلاح الدستوري ” التوقيت – المضمون “) ، وهدفت إلى تحديد ماهية أولويات الإصلاح الدستوري في الوقت الحالي، وآليات التطبيق الممكنة والمدى الزمني اللازم لذلك .

واتفق المشاركون في ختام فعاليات الملتقى على أن عملية الإصلاح الدستوري الشامل والجذري أمر لا مفر منه، بغية الخروج من حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ السبعينيات، وأيضاً للأسباب التالية :

أولا :
فلسفة وروح الدستور الحالي التي لا تتماشى مع الواقع المصري المعاش حالياً ، فدستور 1971 – والذي عدل في عام 1980 – وضع في ظروف سياسية واقتصادية محلية ودولية مغايرة للواقع الآن ، مثال ذلك استبدال النظام الاقتصادي من النظام الاشتراكي الديمقراطي إلى نظام السوق الحر، وغيرها من السياسات الأخرى ، وهناك قضايا دولية ذات أهمية ظهرت مثل الملكية الفكرية ودور القطاع الخاص ودور الدولة الجديد والرقابة القضائية الدولية من الضروري تضمنيها في الدستور.

و جميع المستجدات سالفة الذكر وغيرها سواء على الصعيدين المحلي والدولي تستلزم إدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية بهدف مواكبة ظروف المرحلة الراهنة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ثانياً :
انتهاك عدد من النصوص الدستورية بفرض بعض القوانين الاستثنائية وفي مقدمتها استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981 وحتى الآن ، حتى أضحى هذا القانون بمثابة الدستور الحقيقي للبلاد ، فضلاً عن ترسانة القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة ولحركة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني .

ثالثاً :
غياب الدور الفعلي للسلطة التشريعية ، فبقراءة سريعة لمواد الدستور، يتضح لنا أن المادتين 137، 138 تحددان أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ، وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذها، وبالتالي لا يوجد دور للبرلمان في تشكيل الحكومة ، كما أن المادة 81 من الدستور تنص على أن مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع إلا أن الواقع عكس ذلك، نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية، مما جعل الدور التشريعي بأكمله يدخل ضمن اختصاصات الحكومة أيضاً .
جميع هذه القضايا وغيرها، تجعل من مسألة الإصلاح الدستوري ضرورة حتمية باعتباره المدخل الرئيسي لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتجمع القوى السياسية والأحزاب والحركات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وفقهاء القانون والسياسة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى على عدد من القضايا السياسية والتشريعية والاقتصادية المتضمنة في الدستور تستلزم إعادة النظر فيها عند الحديث عن الإصلاح الدستوري وهي :

أولاً : طريقة اختيار رئيس الجمهورية والصلاحيات الدستورية الممنوحة له

وهنا اتفق المشاركون على ضرورة التوقف عند ثلاث نقاط وهي :

أ ـ فيما يتعلق بطريقة اختيار رئيس الجمهورية:
تنص م 76 من الدستور على أن “يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أٌعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول. ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها “.

وفي هذه الجزئية طالب المشاركون بضرورة تعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية -وقد يكون من المناسب إجراء ذلك قبل الاستفتاء القادم على رئاسة الجمهورية – بحيث يتم انتخابه انتخاباً عاماً مباشراً بين أكثر من مرشح واحد،

وذلك للأسباب الآتية:
– أهمية منصب رئيس الجمهورية والاختصاصات الواسعة الممنوحة له بموجب الدستور، لذلك فإن انتخابه يتعين أن يتم بشكل مباشر من جانب الناخبين وعن طريق الاختيار بين أكثر من مرشح واحد.
– الطريقة المشار إليها في المادة 76 سالفة الذكر، والتي أشارت إلى الاستفتاء كخطوة من بين خطوات عدة لاختيار رئيس الجمهورية، إنما جاءت معيبةً في صياغتها، لأن الأصل في الاستفتاء ـ كما هو مستقر في فقه القانون الدستوري ودراسات النظم السياسية ـ هو أنه ينصرف إلى استطلاع رأي الشعب ليس بشأن أشخاص وإنما بشأن موضوعات. كما أنه من المستقر أيضاً ـ فقهاً وعملاً ـ أن اختيار الأشخاص ينبغي أن يتم من خلال إطاره الطبيعي وهو الانتخاب لا الاستفتاء، وهو ما يتطلب ـ بالضرورة ـ تعدد الأشخاص المرشحين.
-ومن جهة ثالثة، وإضافةً إلى ما سبق، فإن صياغة نص المادة 76 قد جاءت غير موفقة، لأنها أغفلت حقيقة أن شغل منصب رئيس الدولة في النظم الجمهورية ـ ومنها النظام الفرنسي الذي تأثر به المشرع الدستوري المصري ـ إنما سبيله الوحيد هو الاختيار الديمقراطي الحر من بين مرشحين متعددين، حيث يكون لكل واحد منهم برنامجه الانتخابي الخاص.

– ومن جهة رابعة، هناك السبب المتعلق بحقيقة أنه إذا كانت مصر قد خطت في السنوات الأخيرة خطوات لا يمكن التقليل من شأنها على طريق تعميق الممارسة الديمقراطية وترسيخ قيم التعددية السياسية، فإنه حريُ بنا أن نستمر في هذا الطريق دون توقف وعلى المستويات كافة، بما في ذلك طريقة اختيار رئيس الجمهورية.

ب ـ فترة ولاية رئيس الجمهورية:

تنص المادة 77 من الدستور، بعد تعديلها عام 1980 على أن: ” مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى “. وكان النص قبل تعديله يحظر تولي الرئاسة أكثر من مرتين متتاليتين.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون ضرورة تعديل هذه المادة لأن الإبقاء عليها مؤداه أنه لا يوجد ثمة حد أقصى لعدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية بصورة متصلة. وفي ضوء ذلك طالب المشاركون بضرورة تحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات لا تجدد إلا لفترة واحدة، مع تخلي الرئيس عن صفته الحزبية طوال مدة رئاسته. جـ ـ سلطة رئيس الجمهورية في تعيين نائب له واحد أو أكثر: طبقاً لنص المادة 139 من الدستور، ” لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم … “. والمفهوم، من النص، أن سلطة رئيس الجمهورية، في هذا الخصوص، إنما هي سلطة جوازيه بمعنى أنه لا إلزام عليه في ذلك ، في حين أن هناك أحكاماً أخرى في الدستورـ هما المادتان 82 و 85 ـ تشيران بوضوح إلى أن نائب رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة مؤقتاً لحين زوال المانع الذي حال دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته. حيث تنص المادة 82 من الدستور على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ” . وتضيف المادة 85 أنه في حالة اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية وصدور قرار من مجلس الشعب (بأغلبية ثلثي أعضائه ) باتهامه ، “يتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام.

وفي ضوء ذلك ، أكد المشاركون أن المادتين سالفتى الذكر تحتمان تعيين نائب واحد على الأقل لرئيس الجمهورية، وهو ما لا يستقيم بدون تعديل نص المادة 139 ، بحيث يتم النص صراحة على ضرورة وجود نائب للرئيس يتم انتخابه مع رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح .

د- سلطات رئيس الجمهورية :
يقضي الدستور القائم بتجميع كافة السلطات والصلاحيات على مستوى الدولة بين يدي رئيس الجمهورية، فمن مجموع خمسة وخمسين مادة في الدستور تتضمن صلاحيات أو سلطات أختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته63 % من إجمالي الصلاحيات والسلطات، بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها ( الشعب والشورى ) 14 صلاحية. ومن بين السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ما يلي :

  • راعية الحدود بين السلطات (م73) .
  • تولى السلطة التنفيذية (م142) .
  • تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم من مناصبهم (م141) .
  • تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم من مناصبهم(م143).
  • إصدار اللوائح المنفذة للقوانين ( م144).
  • إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة (م146) ،
  • إبرام المعاهدات (م151) .
  • تولي القيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الدفاع الوطني ( م150 و182) .
  • رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية (م173) ورئاسة هيئة الشرطة (م184) .
  • إعلان حالة الطوارئ (م148) .
    – اقتراح القوانين وإصدارها ( م109 و112) ، ويصدر عند الضرورة القوانين في غيبة مجلس الشعب (م147) ،
    ويعين عشرة أعضاء بمجلس الشعب (م87) ، وثلث أعضاء مجلس الشورى (م196) ، وله حق حل مجلس الشعب (م136) .
    – أما سلطات رئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، فقد نصت عليها المادة74 من الدستور ” لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها ” .
    وقد اتفق المشاركون في الملتقى على أن هذه المادة قد نقلت في عمومها ـ وإن كان بشكل غير دقيق عن نص المادة 16 من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 – غير أن صياغة المادة 74 من الدستور المصري قد توسعت في تقدير السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، الأمر الذي يقتضي سرعة تعديلها. ومرد ذلك، وبشكل خاص، إلى الآتي :

    -فمن ناحية أولى، يلاحظ أن النص الفرنسي المأخوذة عنه المادة المذكورة، قد اعتبر أن الأخطار التي تسوغ لرئيس الجمهورية مباشرة سلطاته الاستثنائية هي تلك التي يترتب عليها انقطاع السير المنتظم للأجهزة العامة للدولة. ولكن وفي المقابل، فإن المشرع الدستوري المصري قد توسع كثيراً في تخويله سلطات استثنائية لرئيس الجمهورية بدليل أنه ـ أي مشرعنا الدستوري ـ اعتبر أن مجرد إعاقة ـ وليس تعطيل ـ مؤسسات الدولة عن أداء دورها، يجيز لرئيس الجمهورية مباشرة هذه السلطات الاستثنائية.

    – ومن ناحية ثانية، يلاحظ أن النص الفرنسي سالف الذكر قد ألزم رئيس الجمهورية بوجوب أخذ رأي رئيس الحكومة إضافةً إلى آراء كل من: رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس المجلس الدستوري، وذلك كشرط مسبق لابد من تحققه أولاً قبل الشروع في مباشرة أي سلطات استثنائية. ولكن على خلاف ذلك، نجد أن المادة 74 من الدستور المصري قد اكتفت فقط بالإشارة إلى أنه من المتعين على رئيس الجمهورية أن يوجه بياناً إلى الشعب يكون الهدف منه شرح الأسباب غير العادية التي حملته على اتخاذ إجراءات معينة.

    – ومن ناحية ثالثة، فإن نص المادة 74 ـ وبصرف النظر عن الملاحظتين سالفتي الذكر ـ لا يعدو في حقيقة الأمر إلا أن يكون مجرد تزيد ليس إلا، على اعتبار أن المادتين 108 و 147 من الدستور قد خولتا رئيس الجمهورية، سواء في وجود مجلس الشعب أو في غيبته، سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون لمواجهة أية أحوال استثنائية تستدعي ذلك.

    وفي هذا الصدد، أكد المشاركون على أنه برغم السلطات الواسعة والمتشعبة الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور إلا أنه غير مسئول سياسياً أمام أية جهة في حين أنه من المتعارف عليه أنه لا سلطة دون مسئولية ، واقتصر نص الدستور على جواز محاكمة رئيس الجمهورية في حالتين جنائيتين هما الخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بناء على اقتراح يقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء (م85) ، وهي مسئولية محدودة موضوعياً من ناحية ، ويصعب وضعها موضع التنفيذ للظروف المتعلقة بتشكيل مجلس الشعب من ناحية أخرى .

    وفي ضوء ذلك اتفق المشاركون على ضرورة إعادة هيكلة السلطة في مصر لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، لتراقب أدائها وتحاسبها، فالسلطة لا تحدها إلا سلطة أخرى.

    ثانياً: الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية أكد المشاركون غياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان المصري- الذي لا يملك سوى صلاحيات يمارسها في بعض الأحيان، فقد سلب الدستور المعمول به حالياً اختصاصين أصليين لمجلس الشعب -المفترض أنه يمثل الأمة لمراقبة تصرفات الحكومة في أموال الشعب- هما :

    1- حرمان المجلس من حقه في إدخال تعديلات جزئية على مشروع الميزانية العامة للدولة عند مناقشتها إلا بموافقة الحكومة ( المادة 115 فقرة ثانية من الدستور ) ، بحيث يتعين عليه أن يوافق على الميزانية ككل أو يرفضها ككل . بينما هذه الصلاحية معترف بها للمجالس النيابية في كافة الدول الديمقراطية ، وكان يتمتع بها مجلس النواب في دستور 1923 ، بل إن هذا الاختصاص المتعلق بمالية الدولة من حيث فرض وتحصيل الضرائب وكيفية إنفاق حصيلتها ، كان هو السبب التاريخي في نشأة المجالس النيابية المنتخبة من الشعب لبسط رقابتها على التصرفات المالية للسلطات الحاكمة سواء في فرض الضرائب على المواطنين أو تقرير المصروفات العامة .

    2- كما حرم الدستور القائم مجلس الشعب من حقه في سحب الثقة من الحكومة ، فيتعين عليها الاستقالة فوراً كجزاء رادع لفرض الإرادة الشعبية التي يمثلها على السلطة التنفيذية و إلا أصبحت وظيفته الرقابية عديمة الأثر. فقد نصت المادة 127 من الدستور الحالي على أنه في حالة سحب الثقة من الحكومة يعد مجلس الشعب تقريراً يرفع إلى رئيس الجمهورية الذي له أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد ، جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً وتوقف خلالها جلسات المجلس ..فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلاً و إلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة !.

    وفي هذا الصدد ، أكد المشاركون على أن التعقيد في الإجراءات الذي يقترن باحتمال حل مجلس الشعب وعدم الاطمئنان إلى سلامة العملية الانتخابية ، وعودة أعضاء المجلس إلى مقاعدهم يجعل الإقدام على سحب الثقة من الحكومة – مهما يحدث – أمراً غير وارد .

    ومن بين الأحكام المهمة التي تحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر في هذا الإطار، الأحكام الثلاثة الآتية:
    الحكم الأول، وهو الذي تضمنته المادة 87 من الدستور، ويتعلق بتخصيص نسبة 50 % من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين. والحكم الثاني، وتضمنته المادة 93، ويعرض للمسألة الخاصة بسلطة المجلس في الفصل في صحة عضوية أعضائه. وأما الحكم الثالث، والذي أوردته المادة 115، فيتعلق بالاختصاصات المالية للمجلس :
    أ ـ ما يتعلق بنسبة الـ 50 % المخصصة للعمال والفلاحين: تنص المادة 87 من الدستور على أن: ” يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح … ” . والواقع، أن النص على تخصيص نسبة 50 % من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين ربما كان له ما يبرره منذ قيام الثورة عام 1952 وحتى أوائل السبعينيات، نظراً لطبيعة المرحلة التي كان يمر بها المجتمع المصري وقتذاك والقيم السياسية السائدة فيه، إلا أن الأمر لم يعد كذلك في ضوء التطورات النوعية العديدة التي شهدها المجتمع ـ وبشكل تدريجي ـ خلال المرحلة التالية على حرب أكتوبر 1973. ونتيجة لذلك فإنه ثمة ضرورة ملحة لتعديل نص المادة 87 لإلغاء مبدأ تخصيص النسبة المشار إليها. استناداً للحجج التالية :
    -أنه لا مبرر البتة لتمييز فئة من أبناء المجتمع على فئة أو فئات أخرى بتخصيص نسبة معينة من مقاعد المجلس التشريعي لها تحت أي مسوغ كان.

    – أن تخصيص نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين، إنما ينطوي على مساس جد صارخ بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه صراحةً في المادة 40 من الدستور والذي يقرر أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات.

    – أن الاضطلاع بالعمل العام ـ ومنه عضوية المجالس النيابية ـ ليس سوى تكليف للقادرين عليه، ولا مجال فيه لمحاباة فئة بذاتها قد لا تكون مؤهلة بالضرورة لتحمل تبعاته. ومما هو جدير بالذكر في هذا الخصوص، واتصالاً بتحديد نسبة معينة من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، ثمة جدل واسع يدور منذ منتصف الثمانينيات حول جدوى تخصيص نسبة من مقاعد المجلس لتمثيل المرأة. وكما هو معلوم، فقد انقسم الرأي في هذا الشأن إلى اتجاهين: أحدهما مؤيد لمبدأ التخصيص، والآخر رافض له.

    ب ـ سلطة مجلس الشعب فيما يتعلق بالفصل في صحة عضوية أعضائه: بدايةً، تنص المادة 93 من الدستور على ما يلي في هذا الخصوص: ” يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس “.
    والواضح من النص، أن مجلس الشعب هو الذي يستقل وحده بمسألة الفصل في صحة عضوية أعضائه، بالنظر إلى أن محكمة النقض ـ وإن كان لها دور وجوبي في التحقيق في الطعون التي تقدم إليها بشأن هذه المسألة وذلك قبل فصل المجلس فيها ـ إلا أنها لا تلزم هذا الأخير، كما أنه ـ أي مجلس الشعب ـ ليس مقيداً بالنتيجة التي تنتهي إليها في خصوص صحة العضوية أو بطلانها. زد على ذلك، أن محكمة النقض إنما تعطي ـ في ما يتعلق بمسألة صحة عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب وبصريح نص المادة 93 سالفة الذكر ـ رأيها فقط ولا تصدر حكماً بالمعنى القانوني الدقيق. ومؤدى ذلك، في عبارة أخرى، أن رأي المحكمة في هذا الخصوص لا يعدو إلا أن يكون مجرد رأي استشاري، يملك مجلس الشعب في جميع الأحوال الخروج على مقتضاه باتخاذ قرار مغاير ودون أن يكون ملزماً بتسبيب هذا القرار. ولا شك في أن نص المادة 93 من الدستور بصياغته الراهنة هو نص معيب، حيث إنه لا يستقيم ـ أولاً ـ والمبادئ القانونية العامة التي تقضي بأن أحداً لا يمكن أن يكون حكماً وخصماً في آن واحد وفي ما يتصل بأمر يخصه. ومن ناحية أخرى، فإن النص المذكور معيب لأن الفصل في المسألة الخاصة بصحة عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب أو بطلانها، إنما هو مسألة قانونية باعتبار أنها تتعلق بصحة العملية الانتخابية وسلامتها من الناحيتين الإجرائية والموضوعية ، وهو ما يعني أن الاختصاص بها يتعين أن يعهد به إليه جهة قضائية محايدة.
    ومن ناحية ثالثة، فإنه يكاد يكون من المستحيل عملاً ـ وفي ظل هيمنة أغلبية عددية كبيرة داخله ـ أن يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بفصل أحد أعضائه ثبت يقيناً عدم صحة عملية انتخابه إجرائياً وموضوعياً.

    لذلك، لابد من تعديل المادة 93- بحيث تخرج مسألة الفصل في مدى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب عن نطاقه رفعاً للحرج وتوخياً للموضوعية- لينص فيها صراحةً على أن جهة القضاء هي وحدها التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بمدى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وجهة القضاء هذه أما أن تكون المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض أو مجلس الدولة . ج ـ اختصاص مجلس الشعب فيما يتعلق بإقرار الموازنة العامة: تناولت هذا الاختصاص ـ وبالأساس ـ المواد: 115 ـ 118 من الدستور. فنص المادة 115 يؤكد صراحةً على أنه: ” يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها … ” . والملاحظ، أن هذا النص ينطوي على عيب جوهري يحتم المبادرة إلى تعديله حتى يستقيم والأعراف البرلمانية المستقرة والتي تتمتع المجالس النيابية بمقتضاها بسلطات حقيقية. فالنص المذكور يحظر على مجلس الشعب ـ وفي التحليل الأخير ـ إدخال أي تعديل يراه لازماً على مشروع الميزانية، إلا بموافقة الحكومة، وهو بذلك يخالف المستقر عرفاً من أن إحدى الوظائف المهمة للهيئات التشريعية هي الرقابة المالية التي لا تتأتى إلا من خلال ممارسة كل السلطات ذات الصلة، ومنها اقتراح تعديل الموازنة العامة. كما يلزم، في هذا الخصوص أيضاً، حذف العبارة الأخيرة من نص المادة 86 من الدستور التي تقرر أن مباشرة مجلس الشعب لسلطاته ولرقابته على أعمال السلطة التنفيذية، إنما يكون” ذلك كله على الوجه المبين في الدستور ” ، حيث لا لزوم لها لأن الأصل هو كذلك بالفعل. و قد يكون من المفيد أيضاً تعديل نص المادة 118 من الدستور ـ والذي يلزم الحكومة بوجوب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ـ لتعاد صياغته على نحو يجعل المدة المذكورة لا تزيد على ستة شهور فقط بدلاً من سنة، وذلك تجنباً لتكرار الخطأ و امكان تداركه في الوقت المناسب . ومن أجل تفعيل دور المؤسسة التشريعية، اقترح المشاركون مقترحين:

    الاقتراح الأول
    لا يزيد عن كونه مجرد “إعمال” نصوص اللائحة وقواعد العمل البرلماني، ويمكن أن يتم حتى فى إطار الوضع السياسي والحزبي القائم وفى ظل اللائحة الداخلية نفسها، ولكنه سيحقق قدرا هاما من الشفافية، ويفتح الباب أمام إصلاحات أعمق. والثاني إصلاح اللائحة ذاتها وألا يتم فى ظل المجلس الحالي ولكن بعد انتخابات “أفضل” للمجلس الجديد.

    و هناك عدد من “الإجراءات” التي ويجدر اتخاذها قبل نهاية المجلس الحالي من بينها : تشغيل شاشة التصويت الالكتروني، نشر سجلات المجلس، ولو برسوم مالية، أو حتى إتاحتها لناشر من القطاع الخاص لبيعها وتحقيق أرباح للمجلس، وخصوصا: مضابط الجلسات، جدول الأعمال، بيان بالحساب الختامي للمجلس، سجلات التصويت فى الجلسات، نقل الجلسات كاملة بلا انتقاء على أحد القنوات الأرضية والإذاعة، إعادة هيكلة العاملين والتوصيف الوظيفي والأمانة العامة بواسطة لجنة فنية مستقلة، توفير مبيت ومكاتب للأعضاء بالدوائر تليق بالبرلمان المصري.

    والاقتراح الثاني
    يرمى إلى تحديث و تفعيل الحياة البرلمانية من المنطلقات التالية:
    ” استمرار العمل بالدستور حتى الاستفتاء على الفترة الخامسة للرئيس مبارك، مع استمرار العمل بالقانون الانتخابي الحالي إلي حين تشكيل مجلس 2005، وعدم تمرير “حزمة قوانين الإصلاح السياسي” في ظل الوضع الحالي (الدستور والمجلس) لخطورتها الكبيرة. فعلى سبيل المثال، سوف يكون الدستور الحالي عقبة أمام أي إصلاحات جوهرية فى النظام الانتخابي بسبب قيد الـ 50%، كما أن أي إصلاح في العلاقة بين المجلس والحكومة ستكون محكومة بقيدين: أولهما أن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشورى، ورغم أنها مسئولة أمام مجلس الشعب إلا أن الرئيس هو وحده الذي يعين الوزراء ويعفيهم بقرار مباشر ومنفرد منه، والقيد الثاني أن الصلاحيات التشريعية (والتنفيذية) الواسعة للرئيس وعدم خضوعه لأي نوع من المحاسبة السياسية محمى فى الدستور ذاته.

    ” إعلان التزام الدولة ببدء عملية تعديل الدستور وطرحها على الاستفتاء خلال عام 2005، وأن يكون ذلك وفق مبادئ التعددية الحزبية وإلغاء لجنة الأحزاب، واستقلالية الجهة المشرفة على الانتخابات، وإلغاء نسبة الـ50%، والفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وخضوع الوزارة لمحاسبة البرلمان، وحسم مسألة الدور التشريعي لمجلس الشورى، وتوقيت مدة الرئاسة، وتمكين المجالس المحلية من محاسبة المحافظين.. ” اتخاذ خطوات جوهرية فى الشهور القادمة، لا تتطلب تعديلات دستورية أو قانونية على الإطلاق، ولكنها تمهد الطريق أمام ظهور برلمان أكثر تعبيرا عن الخريطة السياسية فى مصر وأقل عرضة لما يتعرض له المجلس الحالي، يستطيع مناقشة تعديل الدستور أولا، ثم قوانين الإصلاح السياسي ثانيا.
    وأهم هذه الخطوات ما يلي :

    ¢ تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، تختص وحدها بالإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية ومراقبة نزاهتها، وخصوصا حظر استخدام الأموال العامة والمصالح الحكومية فى الانتخابات، وكذلك الحياد الحزبي للإعلام الرسمي، فى الإذاعة والتليفزيون والصحف “القومية”.

    ¢ تشكيل مجموعة عمل لضمان حياد المال العام فى الانتخابات، وربما يكون: برئاسة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء فنيين من الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومركز معلومات مجلس الوزراء، والمخابرات العامة، وتقوم بمراقبة المال العام والموظفين العموميين (وخصوصا المحافظين) أثناء الانتخابات، وتقدم تقريرها لرئيس الجمهورية ليقرر نشره.

    ¢ تخلى الرئيس مبارك عن رئاسة أي حزب سياسي، لتكون انتخابات 2005 معبرة عن التوازنات الحقيقية للأحزاب ¢ تشكيل لجنة وطنية لدراسة تعديل الدستور، تقدم مقترحاتها إلى للمجلس الجديد (أكتوبر 2005)، وتدرس بالأخص مقترحات “إعادة بناء” الفصل الثاني من الباب الخامس، والذي يتعلق بالسلطة التشريعية، لتقليل الاختصاصات التشريعية للرئيس، وخفض مدة المجلس إلى أربع سنوات، وإلغاء التعيين فى مجلس الشعب.

    ثالثاً : تدعيم اللامركزية في الحكم
    أكد المشاركون ضرورة تدعيم اللامركزية في الحكم وإعطاء صلاحيات واسعة للسلطات والأجهزة المحلية في مختلف محافظات الجهورية وصولاً بها إلى حكم صالح ، مشيرين إلى أن اللامركزية ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة .فهي ليست مجرد نقل للمسؤوليات،دون سلطات ، وليست سلطات ، دون تمكين مالي . كما أنها ليست إعطاء المجالس الشعبية المحلية مزيدا من السلطات، دون تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع المواطنين على المشاركة واختيار الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية أمام ناخبيهم والذين يمارسون أدوارهم بموضوعية، بعيدا عن الأهواء الشخصية.وفوق كل ذلك ، فإنها إرادة سياسية وقناعة شخصية. وتحقيقاً لما سبق لابد من :
    1- تفعيل النصوص المتعلقة باللامركزية في القوانين الحالية:

    تؤكد القوانين الحالية المتعلقة بالخدمات العامة مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على اللامركزية والمشاركة المجتمعية. ولذلك، فإن التحول إلى اللامركزية لا يحتاج إلى انتظار صدور قانون جديد للإدارة المجتمعية في مصر. فهذه القوانين المشار إليها يمكن من خلالها تحقيق ذلك.

    إلى جانب التوسع في تفويض المحافظين في بعض سلطات واختصاصات الوزراء، خاصة الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية. وبالنسبة لعلاقات المحافظ بفروع الوزارات، فإنه يتعين أن يكون للمحافظ سلطات فعلية على المديريات وأن يكون له دور فاعل في اختيار وكلاء الوزارات، وفى تعيين وعزل العاملين المدنيين الذين يعتبر رئيسا لهم وفقا للقانون. وفى هذا الإطار، يجب التأكيد على أهمية التحول من المركزية وتعدد المستويات التنظيمية في النمط الهرمي إلى اللامركزية ، وتعدد مراكز اتخاذ القرار وتقليص المستويات الرأسية.
    2- تحقيق التوازن في العلاقات بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية: إذا كان الدستور قد نص على أن تنقل السلطة تدريجياً إلى المجالس الشعبية المحلية، وإذا كان من أدوار هذه المجالس مراقبة أداء المجالس التنفيذية، فإنه يجب تفعيل هذا الدور الرقابي. ولذلك، فإنه يجب إعطاء المجلس الشعبي المحلى حق استجواب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي. وفى حالة استجواب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة للمحافظ، فإن الأمر يمكن أن يعرض على رئيس الجمهورية الذي يكون من حقه في هذه الحال إما إعفاء المحافظ من عمله وإما أن يحل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة، وذلك خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه. وبالنسبة لرؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية الأخرى، فإنه يمكن أن يتم تعيينهم عن طريق المحافظ، بعد أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلى للحي. ويجب أن يكون من حق الأخير سحب الثقة من رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للحي، على أن يرفع الأمر إلى المحافظ الذي يكون من حقه إما إقالة الشخص الذي تم سحب الثقة منه وأما إعادة الأمر مرة أخرى للمجلس الشعبي المحلى المختص ، مشفوعاً بوجهة نظره. وللمجلس الشعبي المحلى في هذه الحالة أن يعيد النظر في الموضوع مرة أخرى، على أن يكون من حقه في هذه المرة إصدار قرار بإقالة هذا الشخص.
    3-أن يكون التمثيل في المجالس الشعبية المحلية على أساس عدد السكان :
    يجب أن يكون التمثيل في المجالس الشعبية المحلية مبنيا على أساس عدد السكان، وليس على أساس عدد الأقسام الإدارية أو المراكز. والهدف من ذلك هو تحقيق المساواة والعدالة في التمثيل بين الوحدات المحلية المختلفة وهو الأمر الذي لا يتوافر في ظل الأخذ بالأسلوب الحالي.
    4- إعادة النظر في تعدد المستويات المحلية :
    تجب إعادة النظر في تعدد المستويات المحلية، بحيث يكون هناك مستويان فقط: المحافظة (كمستوى أول)، والمدينة ، والقرية ، والحي (كمستوى ثان). كما يجب أن يكون لكل مستوى اختصاصاته وسلطاته الخاصة به التي يستطيع أن يمارسها، دون تدخل من مستوى أخر. ووفقاً لهذا الاقتراح، فإن المحافظة ستكون المستوى الأول الذي يضم في داخله وحدات محلية للمدن والقرى والأحياء (في حالة تقسيم المدينة، وخاصة المحافظات ذات المدينة الواحدة إلى أحياء). وتمارس المحافظة اختصاصاتها على نطاق المحافظة بأكملها، على أن تترك للمستوى الثاني اختصاصات في مجالات محددة. وهنا ستكون علاقة وحدات المستوى الثاني (المدينة، والحي، والقرية) مباشرة بالمحافظة. ويمكن أيضاً أن تكون هناك مدن ذات طبيعة خاصة مثل مدينة الأقصر، على أن تقتصر سلطاتها على المجالات التي تميز هذه المدينة فقط، مع ترك المجالات والاختصاصات الأخرى التي لا ترتبط مباشرة بما يميز هذه المدينة (التعليم – الصحة على سبيل المثال) للمحافظة.

    5- تكوين إتحادات محلية:
    إذا كان المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم يُمكن من تأدية الدور المناط به، فإن يمكن تكوين اتحادات محلية يضم كل منها الوحدات المحلية التي تتشابه في اختصاصاتها وتتجانس مع بعضها مثل اتحاد المدن المصرية، واتحاد القرى المصرية، بما يشبه مجلس المحافظين.

    والهدف من هذه الاتحادات التي يجب أن تنعقد بصفة دورية هو دراسة المشاكل التي تخص الوحدات المحلية الداخلة في كل اتحاد ، واقتراح الحلول المناسبة لها. وكذلك تبادل الآراء والخبرات بين أعضاء هذه الاتحادات، ومن ثم يمكن أن يستفيد بعضهم من بعض، خاصة من التجارب والحلول الناجحة التي تكون قد طبقت في بعض الوحدات المحلية. كما يستطيع الاتحاد أن يجري الأبحاث والدراسات التي تتناول مشاكل محلية تواجه أعضاءه من أجل دعم العلاقات بينهم، وهو بذلك يمكن أن يقوم بالدور المناط بالأمانة العامة للإدارة المحلية، ولكنها لا تقوم به من الناحية الفعلية. وتشجيعاً للمنافسة بين الوحدات المحلية الداخلة في كل اتحاد على تقديم أو توفير الخدمات ذات الجودة العالية، فإنه يمكن أن يكون لكل اتحاد جائزة تمنح لأحسن الوحدات المحلية في كل عام، وفقاً لمعايير تقييم أداء يتم تحديدها والاتفاق عليها، من حيث سرعة حل مشاكل المواطنين والنظافة والتجميل والخدمات الأساسية، وذلك لإشعال روح المنافسة للوصول للأفضل.

    6- تحديد اختصاصات كل مستوى محلي:
    يجب أن يكون هناك تحديد دقيق وواضح لاختصاصات وسلطات الوحدات المحلية، بحيث يكون معروفاً ما الذي ينبغي عليها أن تؤديه، وما الذي ينبغي عليها ألا تؤديه ويدخل في نطاق اختصاص المؤسسات المركزية. وفي ضوء ذلك، فإنه سوف تسهل عملية مساءلة وتقييم القيادات المحلية ويتم القضاء على ضياع وتشتيت المسئولية والحد من تدخل الحكومة المركزية. ويمكن أن يقتصر دور الوزارات أو السلطة التنفيذية على الجوانب الفنية، بينما تترك الجوانب الإدارية والتنفيذية للوحدات المحلية. ومن ناحية أخرى، فإنه يجب أن يكون لكل مستوى محلي اختصاصاته الواضحة والتي لا يجوز لمستوى أخر (المحافظة مثلاً) أن يتدخل فيها. ويمكن أن تتمثل اختصاصات المحافظة في كل ما يهم جميع أبناء المحافظة والتي تكون اقدر على تأديتها – كمستوى أكبر -من المستوى الثاني (المدينة – الحي – القرية).

    7- وضع آليات لتقييم أداء القيادات والوحدات المحلية:
    يجب أن يكون هناك مشروع يمكن من خلاله قياس وتقييم الأداء في المنظمات المحلية، بما يمكنها من التعرف على الجوانب الإيجابية لأدائها- لتعزيزها والحفاظ عليها – والجوانب التي تحتاج إلى معالجة وتطوير – لاتخاذ إجراءات بشأنها-.

    وتأتي أهمية تقييم أداء القيادات والوحدات المحلية من أن التركيز على الرقابة التقليدية في تقييم أداء الجهاز الحكومي يعد غير مناسب أو غير كاف، للحكم على الكفاءة الحقيقية للعديد من الأجهزة. ولذلك يجب التركيز على التوجه بالأداء، من خلال قياس جودة الخدمة، من خلال رأي متلقي الخدمة كعميل. ولا يقتصر قياس جودة الخدمة على المؤشرات الكمية فحسب، بل يتضمن أيضاً الجوانب النوعية. ومما لا شك فيه أن قياس جودة الخدمة والإعلان عنها يساعد على تحديد الجوانب التي تتطلب التطوير. وهناك أساليب أخرى لتفعيل جودة الخدمة المحلية مثل جوائز الجودة والتي تعتبر آلية لقياس الأداء. وتهدف أيضاً إلى جعل عوامل النجاح للممارسات الإدارية ظاهرة للمواطن. كما تساعد المنظمات على تحقيق حد أدنى من الجودة يكون نقطة بداية لتحقيق مستويات أعلى. كذلك هناك نظم ميثاق المواطن الذي يحوي ما يمثل تأكيداً للجودة والمستويات المطلوبة في الخدمة المقدمة للمواطنين. وهناك أيضاً نظم إدارة الجودة الشاملة التي تركز على توقعات المستهلكين وتعمل علي تلبيتها بل وتجاوزها.

    8- دعم التمويل المحلي :
    يمكن دعم التمويل المحلى من خلال ما يلي :
    ا- إعطاء سلطات أكبر للوحدات المحلية في إدارة موازناتها المحلية :يجب أن يكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة يتم إعدادها واعتمادها على المستوى المحلي ، دون حاجة إلى إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة ، وبما يؤدي إلى ترحيل الفائض في الموازنة من سنة لأخرى 0 وهنا يجب أن تقتصر علاقة الوحدات المحلية بالموازنة العامة للدولة على ما يخصص لها من إعانات ، لمواجهة ما تفرضه سياسات الدولة من أعباء لا تكفي بصددها الموارد الذاتية المحلية 0 ويجب أيضاً إعطاء السلطات للقيادات المحلية ، بما يمكنها من النقل بين بنود الموازنة ، ومن ثم زيادة درجة رشد استخدام الموارد المالية المخصصة للمشروعات المختلفة 0 ب ـ تمكين الوحدات المحلية من فرض الضرائب والرسوم : يجب التحديد الواضح للضرائب والرسوم التي تخص الحكومة المركزية ، وتلك التي تخص الوحدات المحلية ، وإعطاء حرية للأخيرة في فرض الضرائب والرسوم والإعفاء منها . ج – تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين :إذا كانت الكثير من المخالفات المتعلقة بربط وتحصيل الضرائب والرسوم تأتي نتيجة لانخفاض مستوى كفاءة العاملين بالإدارات المالية وبإدارات التحصيل في المحليات ، فإنه يمكن هنا النهوض بهؤلاء العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التي تمكنهم من تقدير الإيرادات ، بحيث لا يكون هذا التقدير جزافياً ، ومن ثم لا تكون هناك فجوة كبيرة بين التقديرات والمتحصلات الفعلية ، مع ضرورة إحكام الرقابة على التحصيل في الوقت ذاته .ولتلافي عدم استكمال المشروعات أو عدم الاستفادة منها بعد الانتهاء ، فإنه يتعين بداية أن تكون هناك دراسات فنية واقتصادية لهذه المشروعات .
    ويستلزم ذلك ضرورة توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة للقيام بأعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والإشراف على المشروعات الاستثمارية بالمحليات 0 كما يتعين ضرورة توافر نظم معلومات تضمن تخصيص وتوزيع المشروعات على أسس موضوعية وليس على أسس شخصية أو سياسية0 وفي نفس الوقت يجب التنسيق بين الوحدات المحلية وبعضها البعض وبينها وبين الحكومة المركزية ، لتحقيق التكامل في مشروعات التنمية المحلية 0

    د- البحث عن مصادر متجددة للموارد المالية :يتعين على الوحدات المحلية أن تقوم بالبحث بصفة مستمرة عن المصادر المتجددة للموارد الذاتية ، انطلاقا من أن هذه الوحدات أكثر دراية بالتطورات وبطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تتم في نطاقها ، وتقوم الوحدات المحلية بعد ذلك باقتراح السبل الكفيلة بزيادة مواردها الذاتية 0 كما يمكنها في الوقت ذاته اقتراح إلغاء الرسوم التي تصبح تكلفتها أكثر من إيراداتها .

    هـ- ترشيد الإنفاق العام المحلي :
    في ضوء ما تكشف عنه تقارير الأجهزة المركزية للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام وعدم ترشيد في الإنفاق العام ، فإنه تتعين الدقة والموضوعية في القرارات المتعلقة بالإنفاق العام وخضوعها للمساءلة، والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المحلية 0 وفي هذا الإطار ، فإنه تجب إعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة لتحصيل واستخدام الأموال من مصادر التمويل المحلي ، حيث تحتاج هذه القوانين إلى تحديد دقيق لمجالات إنفاق الأموال المحلية 0

    و- التوسع فى إسناد تقديم الخدمات إلى شركات خاصة :في هذا الإطار يمكن إسناد بعض الخدمات إلى شركات متخصصة كل في مجاله بكل وحده محلية بحيث تتولى هذه الشركات الأعمال الموكول أداؤها للمحليات ، مثال ذلك أن تكون هناك شركة متخصصة في مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى الوحدة المحلية ، وشركة مهمتها القيام بأعمال النظافة ….الخ0

    رابعاً : متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة وفي هذه الجزئية ، طالب المشاركون بما يلي :
    1-ضرورة إلغاء نص المادة الأولى من الدستور والتي تنص على أن: “جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي، يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة ” ، وإحلال نص جديد محله يشير إلى أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس التعددية السياسية التي ينظم القانون قواعدها.

    2-إعادة النظر في الصياغة الحالية لنص المادة 4 من الدستور ـ والتي تقرر أن: ” الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول … ” ـ تحتاج إلى مراجعة في ضوء سياسات التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص التي أخذت الدولة تنتهجها تدريجياً منذ منتصف السبعينيات والتي تعاظمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو مالا يتفق والملامح الأساسية “للنظام الاشتراكي” الذي تكون فيه الملكية العامة هي القاعدة أو الأصل في حين تختفي الملكية الخاصة أو على الأقل تكون جد محدودة.

    3- النص على ضرورة أن يقوم الاقتصاد الوطني على عدة أسس من بينها :
    -حرية النشاط الاقتصادي دون احتكار أو استغلال.
    -حرية الاستثمار في المشاريع العامة والخاصة وينظم القانون قواعد التطبيق .
    – التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
    – التأميم والمصادرة العامة للأموال محظور.
    -تأكيد دور الدولة في التنمية وتقديم الخدمات الأساسية .وكذلك النص دستورياً على تحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفوله للمواطنين.

    4-النص في الدستور على منع الممارسات الاحتكارية الضارة بشتى صورها سواء صدرت عن القطاع الخاص أو عن الأجهزة والمؤسسات والوحدات الإنتاجية الحكومية.

    5- النص في الدستور على تحريم الفساد الاقتصادي بمختلف صوره ومصادره ويعاقب مرتكبيه سواء فى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو الإدارة المحلية ، وفقاً لأحكام القانون وبواسطة المحاكم العادية أمام القاضي الطبيعي دون تدخل أي محاكم استثنائية.

    6-النص على أن الملكية الفكرية مصونة ولا تخضع لإجراءات نزع الملكية ، مهما كانت الأسباب مع حق الدولة فى وضع الضوابط القانونية اللازمة لحمايتها من الاعتداء.

    ومن ناحية أخرى ، أجمعت القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني وفقهاء القانون والسياسة وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى المشاركة في فعاليات الملتقى على ضرورة أن يصاحب التعديلات الدستورية سالفة الذكر عدة إجراءات تشريعية وسياسية لا غنى عنها و تتخلص في الآتي:
    1- إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف ، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية ، أمام القضاء الطبيعي ، وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الإنسان ، ووضع حد نهائي لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه .

    2- توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وتشكيل لجنة قضائية دائمة ومتفرغة ومستقلة تختارها الجمعية العمومية لمحكمة النقض وتنفرد بإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة ، وإلغاء جداول القيد الحالية وإنشاء جداول تتطابق مع السجل المدني ، لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومي .

    3- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده، وأن يكون الحزب مفتوحاً لجميع المصريين ، بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطي في إطار دستور مدني،ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض على الأحزاب، ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي بما في ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات .

    4- عدم السماح للحزب الوطني بالسيطرة على أجهزة الدولة وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه .

    5- كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعياً إلى مجتمع أهلي قادر على المساهمة في بناء الديمقراطية والتقدم ، وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية .

    6-إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام ، وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم ، وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الديمقراطية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب لحين تعديل قانون الإذاعة والتلفزيون وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية .

    7- تأكيد الولاية العامة للقضاء بالفصل في المنازعات والخصومات كافة بما في ذلك الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى .

    8-التمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، والتوقيع والتصديق على الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وإعادة النظر في التحفظات التي أبدتها مصر على تلك المواثيق بما ينتقض من الحقوق الواردة فيها .

    9- الالتزام بمبادئ الشفافية والحكم الصالح والمحاسبية في كافة ممارسات الحكومة على مستوياتها المختلفة بدء من الحكومة المركزية وانتهاء بالإدارات المحلية. واتخاذ إجراءات فورية للإصلاح الإداري والمالي ، ومقاومة الفساد والتصدي لنهب المال العام.

    المنبر الدستوري المصري:
    اتفق المشاركون في ختام فعاليات الملتقى الفكري التاسع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان “الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل” على تأسيس المنبر الدستوري المصري والذي يضم نخبة من القانونيين وأساتذة الجامعات وبعض القيادات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين في قضايا حقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس الشعب، بهدف تقديم مقترحات واضحة ومحددة للإصلاح الدستوري وآليات تنفيذه وتحديد التوقيت الزمني اللازم لذلك. ويضم المنبر التالي أسماؤهم :

      • 1- أ.د إبراهيم درويش – أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة .
      • 2- أ.أبو العز الحريري- عضو مجلس الشعب .
      • 3- أ. أحمد عبد الحفيظ – المحامي بالنقض .
      • 4- د. أحمد ثابت – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .
      • 5- أ. بهي الدين حسن- رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
      • 6- أ.جورج إسحاق- عضو الحركة المصرية من أجل التغيير.
      • 7- د0 جهاد عودة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .
      • 8- أ. حافظ أبو سعده – الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
      • 9- د. حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .
      • 10- حسين عبد الرزاق – مقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية والأمين العام لحزب التجمع.
      • 11- المستشار . سعيد الجمل
      • 12- أ.صلاح عيسى – رئيس تحرير جريدة القاهرة .
      • 13- أ. عبد الله خليل- المحامي بالنقض .
      • 14- د. عصام العريان- عضو مجلس الشعب السابق .
      • 15- د. علي الصاوي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .
      • 16- أ. فاروق العشري – عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري .
      • 17- أ.فريد زهران- مدير مركز المحروسة .
      • 18- أ. فريدة النقاش – رئيس تحرير مجلة أدب ونقد .
      • 19- د. فؤاد عبد المنعم رياض – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .
      • 20- أ. نجاد البرعي – مدير جماعة تنمية الديمقراطية .
      • 21- أ. نهاد أبو القمصان – مدير المركز المصري لحقوق المرأة .
      • 22- أ. ماجدة موريس – نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية .
      • 23- د. مجدي عبد الحميد – رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
      • 24- د. مصطفى النشرتي- أستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد .
    ونهاية

    ، أكد المشاركون أنه إذا توافرت إرادة سياسية للمضي قدما في طريق الإصلاح الديمقراطي فلننطلق من إصلاح الدستور من خلال حوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي ، نحدد فيه المواد المطلوب تعديلها ،وفلسفة التعديل، وأهدافه، والتوقيت الزمني اللازم لذلك.