6/4/2005

أصدرت محكمة جنح نقادة المختصة حكمها في القضية رقم 10062 لسنه 2004 حيث قضت بالحبس أسبوع وكفالة قدرها عشرون جنيه للضابط نوح طه إبراهيم مقلد رئيس مباحث مركز شرطة نقادة لقيامه باستعمال القسوة مع المواطن محمد حلبى محمد.

و تعود الواقعة إلى شهر مارس العام الماضي 2004م حيث ألقى القبض على المواطن محمد حلبى محمد ، و تم اقتياده إلى مركز شرطة نقادة وهناك تم احتجازه دون وجه حق حيث ظل رهن الاحتجاز بضعة أيام حتى أخلى سبيله ، إلا انه بتاريخ 6/4/2004م بإلقاء القبض عليه مرة أخرى وتم احتجازه طيلة يومين تعرض خلالهما للاعتداء عليه بالضرب من قبل رئيس مباحث المركز بغية إجباره على التنازل عن شكواه ضده بشان احتجازه.
توالت النيابة العامة تحقيقاتها حتى قررت إحالته إلى المحاكمة لارتكابه الفعل المؤثم بموجب المادة 129 من قانون العقوبات.

تبنت المنظمة تلك القضية فى إطار حملتها لمناهضة التعذيب، وحيث أن المنظمة تؤكد على أن التضييق من تطبيق نص المادة 126 من قانون العقوبات وذلك من خلال القصور الذى يعترى نص المادة فى تعريفه لجريمة التعذيب ويعد بمثابة صك حماية لمرتكبي جرائم التعذيب وهذا ما دعا المنظمة للتقدم بمشروع إلى السادة أعضاء مجلس الشعب طالبت فيه بتعديل نصوص المواد 126 من قانون العقوبات للتوفيق بين تعريفها للتعذيب والتعريف الوارد فى المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، 129 ق ع بشان استعمال القسوة من قبل المسئولين ، 280 بشان الاحتجاز بدون وجه حق حتى تصبح العقوبة متناسبة مع جسامة الجرائم وتصنيف تلك الجرائم كجنايات وليس جنح.