22/4/2007
الديباجـــــــــة (لــــم يــطـــرأ أي تـــغـــيـــيــــر)
المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” .وتحظى الجمعية بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 24 أبريل 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4795 الصادر بتاريخ 15 ماي 2000.
المادة 2 : مقر الجمعية هو : الشقة 1، عمارة 6، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، الرباط. ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه اللجنة الإدارية للجمعية .
المادة 3 : تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها . وتهدف بالخصوص إلى:
- التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها .
- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.
- الرصد و الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها.
- الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما .
المادة 4 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :
- إصدار التقارير والمذكرات المطلبية،
- مختلف أساليب ووسائل الإعلام ،
- المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية،
- الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان،
- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا،
- إنشاء مراكز تابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد خدمة أهدافها،
- التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات.
المادة 5 :
- تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية :
ــ الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي ،
ــ التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية . - يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات
- تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية.
المادة 6 : تتكون هياكل وأجهزة الجمعية من :
- المؤتمر الوطني .
- اللجنة الإدارية .
- المكتب المركزي.
- الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية.
- الملتقى الوطني للفروع.
- الفروع الجهوية وأجهزتها: المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية.
المادة 7 : اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني .
- تتكون اللجنة الادارية من 75عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر، ثلثهم على الأقل من النساء.
- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية التوفر على أقدمية ثلاث سنوات متتالية .
- يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين. كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي. وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
- يشارك رؤساء الجهات أو من ينوب عنهم في أشغال اللجنة الإدارية كملاحظين.
المادة 8 : تختص اللجنة الإدارية :
- بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب المركزي من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
- بمساعدة المكتب المركزي في تكوين فروع الجمعية وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب المركزي .
- بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب المركزي .
- بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الجمعية التي يضعها المكتب المركزي .
- بالبث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين يشكلون المكتب المركزي وتتخذ التدابير اللازمة .
- بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب المركزي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه.
- بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الجمعية، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
المادة 9 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب المركزي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب المركزي أو من ثلث الفروع على الأقل .
المادة 10 : – تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئد قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. – تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
المادة 11 : يتكون المكتب المركزي من 11 إلى 21 عضوا ــ ثلثهم على الأقل من النساء ــ منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية :
الرئيس(ة)
-
- ويختص برئاسة المكتب المركزي واللجنة الادارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب المركزي واللجنة الإدارية وتمثيل الجمعية.وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب المركزي . لا يحق تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية لأزيد من ولايتين متتاليتين مع تحديد الولاية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين
- نائب(ة) الرئيس(ة) أو نوابه: يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق .
- الكاتب(ة) العام(ة) : يشرف على العمل الإداري للجمعية
- نائب(ة) الكاتب(ة) العام(ة) : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .
- أمين(ة) المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية، وفتح حساب في اسم الجمعية . ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس .
- نائب(ة) أمين(ة) المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .
- مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب المركزي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الجمعية .
المادة 12 : – يضع المكتب المركزي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
-
يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الجمعية، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب المركزي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية
- يمكن للمكتب المركزي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .
المادة 13 : يجتمع المكتب المركزي بصفة دورية مرتين في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب المركزي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية .
المادة 15 : – يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي . ولهذه الغاية يتم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تختار من بين أعضائها منسقا و نائبا له على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب المركزي.
- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و 15 عضوا .
المادة 16 :- يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنة ونصف .
- وتكون مهمة الجمع العام العادي هي الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي والبث فيهما، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .
- تنتخب مكاتب الفروع إما بواسطة المصادقة على اللائحة المقترحة من طرف لجنة الترشيحات أو عن طريق الاقتراع السري المباشر.
- لا يحق أن يقل عدد النساء بمكتب الفرع عن نسبة معينة يحددها النظام الداخلي.
- يتم انعقاد الجمع العام، مع إعمال الغاية، طبقا للمواد 23 ، 24 ، 25 .
المادة 17 : – يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :
رئيس(ة) الفرع ونائبه أو نوابه، كاتب الفرع ونائبه ، أمين الفرع ونائبه ، مستشارون مكلفون بمهام .
وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات ــ مع إعمال الغاية ــ المشار إليها في المادة 11 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي .
يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع.
المادة 18 : تكون مهمة مكتب الفرع هي :
- تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني للجمعية .
- تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي.
المادة 19 : – يجتمع مكتب الفرع مرتين في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .
- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية .
المادة 20 : تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي . وتحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب منسقا لها ونائبا له .
المادة 21 : يحدث على المستوى الوطني جهاز يسمى الملتقى الوطني للفروع يخضع نشاطه وصلاحياته التقريرية أو الاستشارية لمقتضيات النظام الداخلي.
المادة 21 مكرر :- يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام.
- يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي. ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب.
- يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقاتهما بالفروع المحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي .
المادة 22 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية .
-
ينعقد مرة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الادارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع.
- يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الادارية.
- ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .
- يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني .
المادة 23 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 24 : يعرض المكتب المركزي تقرير اللجنة الإدارية الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .
المادة 25 : – يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .
يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .
المادة 26 : تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر.
المادة 27 : تتشكل مالية الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للجمعية وتحدد اللجنة الإدارية النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية المكتب المركزي .
المادة 27 مكرر: يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي إجراءات تأديبية يحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها.
المادة 28 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين، وتضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .
المادة 29 : لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر .