19/10/2006

أوصى المشاركون في ختام فعاليات الملتقى الفكري للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي عقد تحت عنوان “النظام الانتخابي في مصر …الضرورات والآليات” خلال الفترة من 15-17/10/2006بتشكيل منتدى للإصلاح الانتخابي في مصر ، بهدف وضع الآليات الكفيلة لإصلاح العملية الانتخابية بصفة عامة والنظام الانتخابي بصفة خاصة ، وسيضم المنتدى في عضويته أعضاء مجلسي الشعب والشورى وممثلي القوى السياسية والحزبية وأساتذة الجامعات وفقهاء القانون الدستوري ونشطاء حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات العامة.

وأكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية في ختام فعاليات الملتقى أن منتدى الإصلاح الانتخابي سيتولى مهمة إعادة النظر في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من حيث الإطار التشريعي والقانوني المنظم للانتخابات،وآليات إدارتها والجهات المختصة بالإشراف عليها،وكيفية دعم مشاركة الفئات المهمشة (المرأة والأقباط) في الانتخابات ، وذلك بهدف التوصل إلى تحديد النظام الانتخابي الأمثل ، والذي يصلح للمجتمع المصري بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية ، مضيفاً أن أعضاء المنتدى سيعكفون على صياغة مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بدلاً من القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 ، وسيتم رفع هذا المشروع لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى .

وأضاف أبو سعده أن المشاركين قد طالبوا الحكومة المصرية بالبدءالفوري في الإصلاح الانتخابي بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية في البلاد ، على أن يسبق ذلك مناخ سياسي يسوده الحرية والديمقراطية ويحترم حقوق الإنسان ، والقيام كذلك بإعداد دستور جديد للبلاد يكون قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين ، متفادياً الشروط غير المبررة في التعديل الحالي للمادة 76 من الدستور، ويضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ، ويدعم اللامركزية في الحكم، ويوائم بين المرحلة الاقتصادية الراهنة والنصوص الدستورية ، على أن يصاحب إعداد الدستور الجديد إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر ، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات ، وإصدار قوانين بديلة تضمن كفالة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى أن تعقب مرحلة وضع دستور جديد ديمقراطي التوجه، إجراء انتخابات حقيقية بعد ذلك.

كما طالب المشاركون في ختام فاعليات الملتقى الفكري للمنظمة المصرية بمجموعة من التوصيات ولعل أهمها :

1-ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المنظم للانتخابات البرلمانية عبر سن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بدلاً من القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 ، والذي نصت مادتيه (16،15) على أن يكون مدير أمن المحافظة – أحد موظفي وزارة الداخلية – كأحد أعضاء لجان تلقي طلبات القيد وتعديل البيانات ونظر التظلمات، لوزير الداخلية سلطة تعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وسلطة تعيين مقارها وتشكليها وتحديد عدد أعضائها وتعيين رؤسائها وأمنائها ، ومن سلطة وزير الداخلية تحديد المواعيد التكميلية للانتخابات (م22)، فضلاً عن منح وزير الداخلية سلطة تعديل المواعيد المنصوص عليها في القانون أو تقسيمها لفترات عند إعداد الجداول الانتخابية لأول مرة ( م 54)، وتلك النصوص تتصل اتصالاً وثيقاً بعملية الاقتراع وتؤثر تأثيراً مباشراً في الكشف عن إرادة الناخبين وفي أدائهم لواجبهم طبقاً للمادة 62 من الدستور .

والجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد طرحت مشروع قانون بديلا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 جاء تحت عنوان “قانون الانتخابات العامة والاستفتاء”، والذي تضمن شروطا مباشرة الحقوق الانتخابية، والقيد في الجداول الانتخابية، والجهة المختصة بإجراء الانتخابات، وتنظيم عمليتي الانتخاب والاستفتاء، والدعاية الانتخابية، وجرائم الانتخاب وعقوباتها.وقد تبنى المشروع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب السابقين.

كما سبق وأن طرحت المنظمة “مشروع قانون” وهو الأول من نوعه لمكافحة الفساد للحملات الانتخابية تضمن :

 

  • ضرورة تحديد مصروفات الحملات الانتخابية.
  • تجريم الرشاوى الانتخابية.
  • ضرورة وضع سقف لإنفاق المرشح على الحملة الانتخابية
  • ضرورة أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكي في إحدى البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات في هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد.
  • أن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مؤيداً بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مع إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.وتعيد المنظمة المصرية طرح مشروعي قانوني (الانتخابات العامة والاستفتاء، مكافحة الفساد) على البرلمان بغية تبنيه .

    2- إعادة النظر في لائحة وصلاحيات مجلسي الشعب والشورى

    أجمع المشاركون على أن لائحة مجلس الشعب والشورى بحاجة إلى تعديل ، فهي وضعت بحيث تسيطر الحكومة من خلالها على المجلسين ، ولذلك لابد من إعادة النظر فيها ، وفي اختصاصات مجلسي الشعب والشورى والنظام الانتخابي برمته ، كما طالبوا بضرورة تفعيل دور محكمة النقض في مساءلة الطعون ضد أعضاء مجلس الشعب، وأن تمارس المحكمة دور أكثر ايجابية في هذه القضية ، وضرورة إعادة النظر في المادة 96 من الدستور والتي تنص على ” يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ” ، فلابد من حذف كلمة “يجوز” واستبدالها بكلمة ” إلغاء”، فليس من المعقول في حالة أن يخل أحد الأعضاء بواجباته أن يجوز إسقاط عضويته وليس إلغائها .

    وبالنسبة للائحة المجلس ، أوضح المشاركون أنه من المفترض أن هذه اللائحة تيسر عمل الأعضاء وتمكنهم من ممارسة حقوقهم وواجباتهم،ولكن اللائحة جاءت امتداد للإطار الدستوري والقواعد الحاكمة لعمل النظام السياسي ككل ، فهي نتيجة توازنات تميل كفتها سياسيا ودستوريا لصالح النظام أو الأغلبية العددية لعدد محتلي مقاعد المجلس، وأن كانت تتعارض مع التوازن الأكثر توجهاً لصالح الأغلبية التصويتية للجماهير الناخبة، مؤكدين أن اللائحة قد أصبحت من عوامل القلق والخلل في أعمال البرلمان بدلاً من أن تكون عامل استقرار .

    وأشار المشاركون إلى صعوبة العمل باللائحة تبرز في عدة نواحي ،

    من ناحية أولى: نجد أن التعامل معها أمر بالغ الصعوبة لغير المتخصصين ، فاللائحة تحتاج إلى لائحة أخرى تيسر التعامل معها خاصة إذا أدركنا أن القانون لا يشترط أكثر من إجادة القراءة والكتابة كحد أدني ،

    ومن ناحية ثانية: كثرة الإحالة إلى مواد اللائحة ذاتها أو الدستور والقانون، يصاحب ذلك استمرار حالات تربص من المنصة والأغلبية ، لتفريغ اللائحة من مضمونها إبان تطبيقاتها، وتؤدي كثرة الإحالة إلى إعاقة الدور الرقابي للمجلس ، خاصة الاستجوابات الذي تنفرد بها المعارضة ،

    ومن ناحية ثالثة: تأخذ اللائحة بأسلوب عمومية النص في صياغة العديد من أحكامها، الأمر الذي أدى إلى ارتكاز الهرم النيابي على قمته،فيتقدم رئيس المجلس يليه تنظيم ممارسة وسائل الرقابة وأخيراً المناقشات والمداولات، بما يعطي رئيس المجلس (الأغلبية) صلاحيات أكبر ،

    ومن ناحية رابعة: تتضمن اللائحة استثناءات على أحكامها تزيد من السلطة التقديرية لرئاسة المجلس منفردا أو هيئة المكتب ، وفي المجمل فإن اللائحة تخل بالتوازن بين المجلس والحكومة.

    وأجمع المشاركون أنه مما سبق تتضح مدى الحاجة لتطويرات لائحية تحقق ما يلي: التوازن السياسي في أجهزة المجلس ، والشفافية في إدارة المجلس ، وتيسر الدور التشريعي للأعضاء، وتطور وتفعل الأمانة العامة، مؤكدين أن أي اقتراحات أو صياغات تبتعد عن رقابة الرأي العام وتوافق المختصين من القوى السياسية لن تكون فعالة.

    أما بالنسبة لاختصاصات مجلس الشورى ، فأكد المشاركون أنها تتمثل فقط في دراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلاً بالحفاظ علي مبادئي ثورتي 23 يوليو 1952 ، 15 مايو1971، ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمته العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته ، وتسأل المشاركون ما قيمة وجدوى الدراسة والاقتراحات ما لم توجد وسائل وصلاحيات تجعل هذه الدراسات والاقتراحات ذات فائدة كبرى، وعليه فإنه لا توجد جدوى حقيقية لمجلس الشورى،حيث توجد العديد من المراكز والمجالس والهيئات لديها بحوث ونتائج ولم يستفاد منها . أما لائحة مجلس الشورى فجرت صياغتها أيضاً بذات منهج التحكم والتضييق المتبع في لائحة مجلس الشعب .

    وأكد المشاركون أن مجلس الشعب مناط به التشريع و الرقابة على السلطة التنفيذية “الحكومة” ومحاسبتها وسحب الثقة منها إذا حادت عن المشروعية الدستورية و القانونية أو خالفت السياسة التي تخدم الأغلبية الشعبية أو عجزها عن تحقيق المصالح القومية للأمة، أو توافر حالة من تقرير المسئولية في حقها، ولضمان وجود مجلس شعب قوي وقادر على القيام بدوره الأساسي في التشريع و الرقابة،

    فلابد أن يقوم أداء مجلس الشعب على الأسس التالية:

    أ- إلغاء نسبة الـ 50% عمال و فلاحين تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في المجالس النيابية و لضمان توفير الكفاءة السياسية كمعيار لمن يمثل الشعب حتى و لو كان من العمال و الفلاحين.

    ب- ربط كل سلطة بالمسئولية السياسية الكاملة لمن يمارسها أمام ممثلا الشعب, و حق المجلس في سحب الثقة من الحكومة عند إخلال احد أفرادها بالمشروعية الدستورية أو المصلحة العامة.

    ج- يجب ألا تغل يد مجلس الشعب في إدخال ما يراه من تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة, و إقرار حقه في قبول أو رفض بنودها بلا قيود أو شروط و دون التقيد بموافقة الحكومة التي لا يجوز لها أن تعدل في أبواب أو أقسام أو بنود الموازنة, ولو كان ذلك في حدود المجموع الإجمالي للاعتمادات للباب أو القسم إلا بموافقة سابقة من مجلس الشعب .

    د- حظر تفويض مجلس الشعب لرئيس الجمهورية في أي من اختصاصات المجلس و خاصة التشريعية إلا في حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء دولة أجنبية على الأراضي المصرية و يعتبر أي تفويض مخالفا لهذا الحظر باطلا و منعدم الأثر.

    و في الحالات التي يتم فيها التفويض يجب أن يكون لمدة محددة و لهدف محدد يقدم الرئيس في نهايتها تقريرا عما اتخذه من إجراءات في ظل التفويض, و من نافلة القول أن المجلس من حقه أن يرفض ما اتخذه الرئيس من قرارات في ظل التفويض فتصبح كأن لم تكن.

    هـ- يشترط أن يكون رئيس و هيئة المكتب من بين أعضاء المجلس المنتخبين و ليس المعينين.

    و- الالتزام بمبدأ تمتع المرشح لعضوية المجلس النيابي بالجنسية المصرية فقط و وفقا لما يشترطه الدستور و تؤيده أحكام القضاء.

    أما بالنسبة لمجلس الشورى ، فأجمع المشاركون على أن الإبقاء عليه بكيانه الحالي هو تكرار لما يعرف بالمجالس القومية المتخصصة.. فرغم أنه مجلس منتخب إلا أنه منزوع الاختصاصات و السلطة و استمراره على هذا النحو يفقده كل مسوغ لبقائه..

    وعليه ينبغي تعديل قانون مجلس الشورى ليتضمن المبادىء التالية:

    أ- يتحول مجلس الشورى إلى مجلس للشيوخ له سلطة التشريع مثلما كان الأمر في دستور 1923.

    ب- إقرار حقه في إدخال أي تعديل يراه في الموازنة العامة للدولة.

    ج- تقليص عدد المعينين في المجلس من ثلث الأعضاء إلى ما لا يجاوز 10 % من عدد المقاعد, و على أن يتم تعيينهم من ذوى الكفاءات.

    د- انتخاب رئيس و وكيلي المجلس و هيئة مكتبه من بين الأعضاء المنتخبين وليس المعينين.

    3-إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وبإلغاء هذا القانون يتم إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي ووفقا لأحكام الدستور، وتنشأ الأحزاب بموجب الإخطار في إطار التعريف المحدد للحزب أو الجمعية السياسية ، وكذلك إلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة بموجب القانون لإعاقتها الحياة الحزبية؛ فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو تعترض على تأسيسه، ومن ناحية أخرى ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم؛ وهو ما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد، كما من الواضح من سياساتها أنها مجرد لجنة للرفض والاعتراض على تأسيس أحزاب جديدة تحت ذريعة عدم التميز.

    4- بالنسبة للنظام الانتخابي الأمثل لمصر ، فقد اختلف المشاركون بشأنه، فالبعض رأى أن النظام الفردي هو الأفضل،في حين فضل آخرون نظام القائمة النسبية المفتوحة ، ورأى فريق ثالث أنه يمكن الجمع بين النظامين، ولكل رأي له حجته وأسبابه،

    ويمكن بيان هذه الآراء على النحو التالي :

    الرأي الأول، أكد أن النظام الفردي يتيح مساحة أكبر من الحرية أمام الناخب في اختيار مرشحه في دائرة صغيرة الحجم، بخلاف نظام القائمة الذي يختار فيه الناخب عدد من القوائم ، فضلاً عن أن التنوع في النظام الفردي محدود نسبياً وأهم تنوع فيه الحصول على عدد أكبر من الأصوات لكن نظام القائمة به الكثير من التنوع .

    أما الرأي الثاني : فيطالب بالأخذ بنظام القائمة النسبية بشرطين ، أولهما: أن تكون القائمة هي القائمة المفتوحة التي لا تلزم الحزب بتقديم مرشحين في كل الدوائر ولا تلزمه بعدد معين في أي دائرة وهي مفتوحة لأي تحالفات أو قوى أو عناصر فردية،وثانيهما :أن يكون حجم الدوائر متوسطاً ، إذ يمكن ضم كل دائرتين أو ثلاثة من الدوائر الموجودة الآن في النظام الفردي لتشكيل دائرة واحدة .

    الرأي الثالث : رأى أن النظام الأفضل لمصر هو النظام الانتخابي الذي يجمع بين النظام الفردي بالأغلبية المطلقة والنظام بالقوائم المصحوبة بالتمثيل النسبي ، مؤكداً أن لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب ، فالفردي يؤدي إلى توثيق الصلة بين الناخب والنائب الأمر الذي يؤثر على استقلال النائب عن جمهور الناخبين ويجعله أسير لهم يعمل وفق رغباتهم ووفق مصالح الدائرة الانتخابية لا وفق الصالح العالم ، كما أن هذا النظام يسهل التأثير على الناخبين عبر الضغط أو الرشوة نظراً لصغر الدائرة الانتخابية ، أما نظام القائمة فأدى إلى استقلال النواب عن جمهور الناخبين ، كما يؤدي كبر الدائرة في ذلك النظام إلى تحقيق التدخل في الانتخابات وصعوبة التأثير على جمهور الناخبين ، ويساهم في زيادة الخبرات والكفاءات في مجلس الشعب، ويحقق العدالة بين الأحزاب فيكون لها وجود داخل البرلمان.

    ولكن الآراء الثلاثة أكدت في ذات الوقت على أن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، ولايمكن إدانة نظام معين لأنه نجح في دولة ما وفشل في دولة أخرى، فكل نظام لابد من أجل نجاحه وإمكانية تطبيقه أن يصل المجتمع إلى درجة معينة من الرقي والثقافة، فضلاً عن أي نظام انتخابي لابد أن يحقق الأهداف الرئيسية المرجوة منه وهي عدالة التمثيل، وتكافؤ الفرص، مع الحفاظ على شرطي الدستورية واستحقاقات الملائمة مع الأحزاب التي لاتملك إمكانيات كبيرة،مطالبين بضرورة القضاء على الظواهر السلبية المصاحبة للعملية الانتخابية في مصر ومن أمثلتها التزوير، وتزايد معدلات العنف،وظهور العصبيات والتحالفات والتربيطات السياسية،والانتهازية،ونفوذ المال، فهده جميعها ظواهر يمكن أن تصاحب النظام الانتخابي سواء كان فردياً أو قائمة.

    واستقر رأي المشاركون في ختام فعاليات الملتقى على الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، لأنه يضمن الحفاظ على الكتلة التصويتية ويعزز الدور السياسي للأحزاب السياسية بنسب تعكس قوتهم الانتخابية، مع العمل على وضع ضوابط تساوي بين حق المستقلين والأحزاب في تشكيل قوائهم الانتخابية، وأن يتضمن هذا التعديل ضمان التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان، في حين يهدر النظام الفردي 49% من أصوات الناخبين لصالح المرشح الذي يحصل على 51% من الأصوات، وإن كان الانتقال للقائمة النسبية الغير مشروطة يتطلب تعديلاً دستورياً يتلافى العوار الدستوري الذي شاب التجارب السابقة بالانتخاب بالقوائم.

    5- الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وخضوع جميع مراحله وإجراءاته لرقابة قضائية فعالة بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان وعمليات الإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج ، وضرورة النص في الدستور على تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات في مراحلها المختلفة وينتخب أعضائها بالاقتراع السري بواسطة الجمعية العمومية لمحكمة النقض،ويكون من بين أعضائها عدد من أقدم أعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية وعدد من أساتذة القانون وعدد من رجال القضاء ومجلس الدولة السابقين ، وتخضع قراراتها لرقابة مجلس الدولة.

    6- إلغاء الجداول الانتخابية الموجودة حالياً ، والانتهاء من مشروع بطاقات الرقم القومي،وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي فقط على أن تتضمن بيانات كاملة تشمل تاريخ الميلاد،وعنوان الإقامة،أو عنوان العمل والوظيفة.

    7- إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات ، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان ، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي ، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم .

    8-أما فيما يخص المرأة فمن أجل تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية فلابد من :

    أ-الأخذ بنظام تخصيص المقاعد للمرأة في مجلسي الشعب والشورى ؛ لأنه وفر فرصة ثمينة لدفع المشاركة السياسية للمرأة ، إعمالاً للاتفاقية التي وقعتها مصر حول عدم التمييز ضد المرأة ، حيث نصت المادة الرابعة منها على ضرورة التمييز الإيجابي المؤقت والذي يتم تطبيقه في مدة زمنية محددة وليس للأبد .

    ب-تطبيق نظام الحصة على مستوى الأحزاب السياسية، بمعنى أن تلتزم الأحزاب التزاماً حقيقياً بتخصيص نسبة من قوائمها الحزبية للمرشحات من النساء ، ويمكن الاستفادة من التجارب المختلفة لتطبيق نظام الحصة بنجاح ، مثل تجربة فرنسا ، والتجربة المطبقة في بعض الدول العربية مثل المغرب وفلسطين .

    9- وبالنسبة للأقباط ، أوصى المشاركون باقتراحين بغية دمج الأقباط في العملية السياسية بصفة عامة والعملية الانتخابية بصفة خاصة وهما :

    أ- الإعداد للقاء وطني يعنى بقضية الاندماج الوطني على قاعدة المواطنة ، يعمل على وضع الرؤى والتصورات والخطط التي تحقق الاندماج عملياً ، والخروج بميثاق شرف تلتزم به كل القوى الوطنية فعلياً .
    ب- تبني حملة للأخذ بالقائمة النسبية والتي يمكن أن تنتقل بالحياة السياسية المصرية كيفياً حيث التوجهات والأفكار السياسية هي معيار الترشح والانتخاب، وليس الانتماء القبلي أو الطائفي أو العائلي …، أي أشكال التنظيم الأولية النقيض -بالتعريف-للدولة المدنية الحديثة.