19/7/2006

في ظل صمت دولي مخزي تواصل إسرائيل اعتدائها علي المدنين اللبنانيين و البنية التحتيه و المنشئات المدنية اللبنانية. ففي غضون الستة أيام الماضية قام الجيش الإسرائيلي بالقيام بعمليات عسكرية واسعة تمثلت في قصف وحشي للمنشئات والمباني المدنية بلبنان بهدف تدمير البنية التحتية اللبنانية كما قام الطيران الإسرائيلي بقصف المدنيين الأمر الذي أدى إلى إصابة ووفاة المئات من المدنيين خاصة مع تردد أنباء عن استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليا.

و تأتي تلك الأعمال العسكرية في أعقاب إعلان ” حزب الله ” عن قيامه بأسر جنديين من الجيش الإسرائيلي و التي جاءت على خلفية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باختطاف الناشط الفلسطيني احمد سعدات ورفاقه من داخل السجن واسر ثمانية وزراء فلسطينيين وعدد من نواب المجلس التشريعي ليصل تعداد الأسرى الفلسطينيين و اللبنانيين في السجون الإسرائيلية إلى قرابة العشرة الآف أسير

والمنظمة إذ تؤكد أن مثل هذة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل كعقاب جماعي يستهدف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ، فاتفاقية جنيف الرابعة حرمت “العقوبات الجماعية وجميع تدابير الترهيب المماثلة أو أعمال الإرهاب” (المادة 33).لاسيما وان إسرائيل تستخدم الطائرات أف 16 في أعمال القصف التي تؤدى إلى تدمير واسع النطاق للمناطق الأهلة بالمدنيين.

كما ترى المنظمة أن استهداف المنشئات المدنية و البنية التحتية للدولة اللبنانية والسكان المدنيين يعد من المخالفات الجسيمة فوفقاً للمادة 147 من الاتفاقية: “يعتبر التدمير على نطاق واسع … الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، والذي يتم على نحو غير قانوني وبدناءة”، وكذلك أخذ الرهائن و”التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية” خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف تمثل جرائم حرب. ويطلب من جميع الدول الأطراف في الاتفاقية البحث عن مرتكبي الخروقات الجسيمة للاتفاقية المذكورة وضمان مقاضاتهم.

و تؤكد المنظمة على انه لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع بعدم إمكانية التميز بين مقاتلي حزب الله والمدنيين لسببين أولهما أن الاستهداف للمبان المدنية و لنازحي قرية مرووحين و للجسور هو دلالة قاطعة على استهداف المدنيين كما أن البروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف وضع الحدود القانونية لمبدأ التمييز، وهو قاعدة عرفية للقانون الإنساني الدولي، على النحو التالي: “في سبيل ضمان الاحترام للسكان المدنيين والأهداف المدنية وحمايتها، ينبغي على أطراف النـزاع التمييز، على الدوام، بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية” (المادة 48).

و تؤكد المنظمة على تلك الهجمات الإسرائيلية تعد جرائم حرب و ذلك إعمالا لنصوص قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و الذي أكد على انه يقصد بجرائم الحرب بأنها:”توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية”، وكذلك “توجيه الهجمات عن قصد ضد أهداف مدنية” (المادة 8 (2) (ب) (i) و(ii).

و في هذا الصدد فان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولي بضرورة التصدي و بحزم لتلك الجرائم الإسرائيلية التي تقع بحق الشعب اللبناني .
كما أن المنظمة تناشد مجلس الأمن بضرورة تبنى قرار يقضي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووضع آلية محددة لإتمام عملية تبادل للأسرى بين الطرفين و اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين اللبنانيين .

كما تؤكد المنظمة على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية هو العامل الأساسي لكافة تلك الإحداث و تؤكد على أن السلام العادل و الشامل الذي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والتزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن أرقام 181’194’242 وغيرها من القرارات ذات الصلة ،والانسحاب بناء على ذلك من الأراضي المحتلة في سوريا ولبنان وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة هو الطريق الوحيد لإنهاء كافة الصراعات المسلحة بالمنطقة.