18/2/2006

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إعلام النائب العام للسادة المستشارين محمود الخضيري وهشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس محكمة النقض المصرية بوجوب مثولهم أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم من أحد القضاة.

وقد أفادت المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة أن المحامي العام لنيابات أمن الدولة قد أجرى اتصالات هاتفية بالسادة المستشارين المذكورين أعلاه يخبرهم فيه بأنهم مطلوبون للمثول أمامه للإدلاء بأقوالهم في وقائع البلاغ المقدم من أحد القضاة الوارد أسمائهم في ما عرف بـ”القائمة السوداء” والتي حوت أسماء بعض القضاة، وذلك في إطار كشف ما جرى في الإنتخابات البرلمانية من تزييف وتزوير.

والمنظمة ترى أن مبدأ تولي النيابة العامة – ونيابة أمن الدولة خصوصاً للتحقيقات يلقي بظلال من الشك حول مدى حيدة تلك التحقيقات لاسيما في ظل وجود مساحات مشتركة بين النيابة العامة وبين السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل، والذي تتبعه النيابة العامة مباشرةً ،وهو الأمر الذي تتضاءل معه فرص تحقق معايير الفصل بين السلطات .

والمنظمة إذ تؤكد أن ما قام به السادة القضاة من إدلاء بأحاديث صحفية ومقابلات تلفزيونية ما هو إلا تعبيراً عن حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول لهم بمقتضى مباديء الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، وعليه فإن المنظمة تطالب السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للقضاء وبموجب مقتضيات وظيفته -التي نصت عليها المادة 73 من الدستور “رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.”- أن يقوم بإلغاء قرار رفع الحصانة عن القضاة وما ترتب عليه من آثار مع إتباع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن التحقيق مع القضاة ومحاسبتهم داخلياً.

وفي نفس السياق فإن المنظمة ما زالت تؤكد على أهمية إعمال المعايير الدولية فيما يخص استقلال القضاة وأحقيتهم في تكوين جمعيات وتكتلات تدافع عن مصالحهم وفقاً لما ورد في مباديء الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي40/32 في 29 نوفمبر 1985 و 40/146 في 13 ديسمبر 1985 والتي نصت في موادها 1 ,8 , 9 على :

1) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه . ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية .

8) وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء

9) تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها .

وقد كلفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد / حافظ أبو سعدة المحامي والأمين العام للمنظمة بحضور كافة التحقيقات إلى جانب السادة القضاة تضامناً معهم في مطالبهم ولاسيما حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور المصري و مباديء الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.