23/2/2006

في ذكرى انقضاء عامين على الوعد الرئاسي بإلغاء الحبس في قضايا النشر. أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم 23/2/2006 م حكمها في قضية صحفيو جريدة المصري اليوم، حيث قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً في حق المتهم الأول “عبد لناصر على” وقبولها بالنسبة المتهمان الثاني و الثالث ” علاء الغطريفي ” و ” يوسف العومي ” و براءتهما مما نسب اليهما،

كما قضت بإلزام المتهمين الثلاثة متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف جنية وواحد على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني لما أصابه من أضرار أدبية من جزاء نشر الخبر الصحفي محل الدعوى .

و كان د / إبراهيم سليمان وزير الإسكان قد تقدم ببلاغ إلى السيد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام يتهم فيه كل من

    • – 1. عبد الناصر على

 

    • – 2. علاء يحيى محمد و شهرته ( علاء الغطريفي)

 

    • -3. يوسف طه عبد الرحمن و شهرته ( يوسف العومي)

بسبه و قذفه من خلال الخبر الذي تم نشره بجريده المصري اليوم في عددها رقم 73 الصادر بتاريخ 18/8/2004 م ، و الذي حمل عنوان “تفتيش مكتب إبراهيم سليمان” ، و قد قامت النيابة العامة باستدعاء الصحفيين الثلاثة للتحقيق معهم و ذلك بتاريخ 21 / 9 / 2004 م.

و قد أحالت النيابة العامة ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية و التي قضت في 7/4/2005 م بمعاقبة الصحفيين الثلاثة بالحبس سنة و غرامة عشرة آلاف جنيها و قد صدر الحكم غيابيا في حق المتهمان الثاني و الثالث و حضوريا اعتباريا في حق المتهم الأول.

و كان الصحفيين الثلاثة قد عارضوا في الحكم و نظرته محكمة جنايات القاهرة و التي أصدرت حكمها اليوم.

يذكر أن المنظمة المصرية قد أصدرت أمس 22/2/2006 بياناً طالبت فيها الرئيس مبارك تنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ، على أن يكلف الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل التشريع المعمول به، والذي ينص على عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الإدانة في جرائم السب والقذف.

كما أعربت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر ، مما يؤدي إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر ،

وعليه طالبت الرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون.