4 فبراير 2004
تلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باندهاش واستياء شديدين واقعة التدخل العنيف للقوات العمومية دون مراعاة ما ينص عليه القانون، واعتدائها بالضرب على النشطاء الحقوقيين والجمعويين وعدد من الفنانين والأطباء، وذلك مساء يوم الأربعاء 28 يناير 2004 بالقرب من مقر البرلمان.
لقد حضر هؤلاء المواطنون استجابة لدعوة ” الائتلاف المغربي من أجل الحق في العلاج ” ” وتحالف الفنانين المغاربة من أجل التعددية الثقافية ” للتعبير السلمي والحضاري عن موقفهم من المخاطر التي قد تشكلها اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية على الحقوق الأساسية، فيما يخص الصحة والولوج إلى العلاج والحصول على الأدوية وكذلك على الثقافة المغربية المتعددة الأبعاد.
ولم تمض إلا ثلاثة أيام حتى تكرر الاستعمال المفرط للقوة يوم فاتح فبراير 2004 – الذي صادف عيد الأضحى – وذلك ضد البحارة المغاربة الذين اعتصموا بشكل سلمي قرب مقر وزارة الصيد البحري قادمين من مختلف المناطق المغربية وذلك على إثر فقدان أجورهم الناتج عن قرار الحكومة تمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بصيد الرخويات، دون توفير ضمانات لهم ولعائلاتهم في الحد الأدنى الضروري للعيش الكريم.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تشجب بقوة هذا اللجوء المنهجي إلى لغة العصا ضد المواطنين الذين يعبرون عن مواقفهم ومطالبهم بشكل سلمي، تذكر السلطات العمومية بما يلي :
-
- – إن مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصدق عليها من لدن المغرب تضمن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بشكل سلمي، ولا يمكن تقييد ممارسة هذا الحق إلا بمقتضى القانون؛
-
- – إن القانون المغربي لا يسمح بالتدخل باستعمال القوة ضد الأشخاص في هذه الوضعيات إلا في حالة تهديد فعلي وجدي للنظام العام، وبعد أن يوجه ممثل القوة العمومية بواسطة مكبر الصوت ثلاث إنذارات، يطلب منهم فيها فض تجمهرهم والانصراف مع تلاوة العقوبات والتنبيه خلال الإنذار الثالث إلى عزم القوات العمومية على استعمال القوة؛
-
- – مع توفر كل هذه الشروط وعندما يصبح اللجوء إلى القوة ضروريا بشكل استثنائي ، فإن القوات العمومية ملزمة بالتقيد بمبدأ التناسب، أي عدم الإفراط في استعمال القوة وإلحاق أذى لا مبرر له بالسلامة الجسمانية للأفراد، وذلك طبقا للمبادئ العامة للقانون وللقواعد الواردة في مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر 1979 ووافق عليها المغرب كغيره من الدول المتحضرة.
- – إن على السلطات العمومية التزاما بتكوين وتدريب القوات المختصة على الوسائل الكفيلة بحفظ الأمن العام دون المساس بأمن وسلامة المواطنين.
وبناء عل كل ما سبق
تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية بفتح تحقيق في موضوع الاعتداءات المذكورة، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها، كما تطالب ممثلي الأمة بدعم هذه المطالب وتفعيل الآليات والوسائل المتاحة لإيجاد الحلول الملاءمة لهذه التجاوزات. المكتب الوطني : 04/02/2004