29/11/2007
أجمع ممثلو النقابات العمالية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ونشطاء المجتمع المدني على أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الأخيرة والقرارات المنفذة له من التدابير التشريعية التي تفرض نوعًا من الوصاية والإشراف والتدخل من السلطات الإدارية على الحرية النقابية، وعلى حق العمال في تشكيل التنظيم النقابي سواء حقها في وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها في حرية ، أو الاستقلال في تنظيم إداراتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها، أو حقها في تكوين اتحادات أو اتحادات حلافية والانضمام إليها، الأمر الذي ينتقص من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948 و التي صادقت عليها مصر عام 1957 .جاء ذلك في ختام الاجتماعات التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية حول النقابات العمالية خلال شهر نوفمبر الحالي. وطالب المشاركون ضرورة أن يراعى التشريع النقابي مجموعة من المبادىء العامة الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالحرية النقابية وأبرزها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 ، وتتمثل هذه المبادىء في الآتي :
وأكد المشاركون أن تقييد النقابات هو أمر يتعارض دون أدنى شك مع المواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان ، فالحق في تكوين النقابات وما يرتبط به من حقوق نقابية يعد أحد أهم الحقوق التي اهتمت بها المنظمات الدولية، حيث حرصت على إقراره في مواثيقها واتفاقيتها، فبالإضافة للنصوص الواردة في الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، فإن الأمم المتحدة أحد أهم المنظمات الدولية التي حرصت هي أيضا على حماية وصيانة هذا الحق، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في (نوفمبر – ديسمبر 1947) والذي جاء به (الجمعية العامة: ترى أن حق النقابات في الحرية النقابية الذي لا يمكن التنازل عنه شأنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى هو أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية، وتعلن أنها تؤيد المبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي بالنسبة لحقوق النقابات، وكذلك المبادئ التي سبق الاعتراف بأهميتها للعمال والتي ذكرت في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا) ، و ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20/1 لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية . و مادة 21/1 لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده أما مباشرة و أما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً و مادة 23/4 لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين و الانضمام إليها من أجل حماية مصالحه . كما نصت المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ” تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بأن تكفل :
و نصت المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على :
وأكد المشاركون أن هناك سلبيات عديدة تكتنف قانون النقابات العمالية ، تتمثل أبرزها في الآتي :
كما أجمع المشاركون أن الحركة النقابية في مصر تعاني عدة معوقات أولها حالة ترهل نتيجة لاستمرار القيادات النقابية في مواقعهم عدة عقود من الزمن، مما أفقدهم القدرة على وضع تصورات تتفق والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وثانيها غياب اتحاد العمال بسبب عدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال في هذا الاتحاد حيث تجري انتخاباته بصورة خطيرة يلعب فيها التزوير دورا مهما وبدون إشراف قضائي مخالفة المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 التي تنص على ضرورة إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص، وقد صدرت عشرات الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري بتزوير وبطلان انتخابات النقابات العمالية عن الدورتين السابقتين وسيطرة الحزب الحاكم عليها!!!، وثالثها سيطرة الحكومة على الاتحاد منذ تأسيسه في يناير 1957 وحتى الآن، واعترفت قياداته أكثر من مرة بهذا التداخل مع الدولة لتخليص مصالح العمال. وأوصى المشاركون بجملة من التوصيات آمالين أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، بما يعود بالنفع العام على الحياة النقابية في مصر ولعل أهمها ما يلي :
|